مرسوم رقم 80-102 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط . 596
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط » وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» .
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترقية | الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 المنتجات الحاصلة من نشاط تحويل البلاستيك والمطاط، وانجازها وانتاجها وتسويقها .
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي : -1 الاهداف :
تتولى المؤسسة :
- ترقية الصناعة الوطنية للبلاستيك والمطاط، - اعداد مشاريع المنشآت الصناعية الجديدة
- الوحدات الصناعية الموجودة في قطاعات وتوسيع البلاستيك والمطاط، وتحديد ذلك واقتراحها، استغلال منشآتها ووسائلها وتسييرها ،
- مختلف وسائل الانتاج والانتاج لسد حاجيات الموجودة نقل وخزن المواد الاولية والمنتجات المنصوعة - وشبه المصنوعة وخزنها ، تسويق المنتجات التي تصنعها أو تستوردها .
ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بأية عملية مرتبطة بهدفها فى اطار النظام الساري المفعول.
2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازي وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين او المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بتحويل البلاستيك والمطاط كما هي محددة أعلاه، في نفس المادة .
2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يسندها اليها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها . 598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه
(3) ويمكن للشركة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وانجاز الاهداف المحددة في اطار البرامج و مخططات التنمية .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سطيف.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها ها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتحدة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال ،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة .
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها .
وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية المراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2 ، الفقرة 2-1 •
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية .
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة باراء مجلس عمال المؤسسة او الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال | القانونية الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات ، الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 19
فتح المادةتلغى الاحكام الموجودة في المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بنشاط الانتاج وتسويق المنتجات الناتجة عن تحويل البلاستيك والمطاط .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 599
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 80-04
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-76
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع الكيمياء والبتروكيمياء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 322
-
مرسوم رقم 84-69
مرسوم رقم 84-69 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، وحدة النجارة البلاستيكية التابعة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف
-
مرسوم رقم 83-446
مرسوم رقم 83-446 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، الهياكل والوسائل والأملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية في ميدان البلاستيك والمطاط. 1939
-
مرسوم رقم 83-277
مرسوم رقم 83-277 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1963 يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار أعمالها في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها. 1190
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطاتها الخاصة بتحويل البلاستيك والمطاط . 630
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1401 الموافق 27 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وزارية لاعادة هيكلة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ΣΟ الثلاثاء 3
-
مرسوم رقم 80-105
مرسوم رقم 80 105 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بتحويل البلاستيك والمطاط، الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط . 604
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.