مرسوم تنفيذي رقم 97-389 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " الهجيرة - وادي المرعى ( الكتل : 416 أ، 417 أ، و 445 ) المبرم بحاسي مسعود في 4 ديسمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك وشركة " بتروناس كريقالي أو فرسيس س . د. ن، ب. ح . د
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة الهجيرة - وادي المرعى " ( الكتل : 416 أ، 417 أ و 445 ) المبرم بحاسي مسعود في 4 ديسمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة "بتروناس كريقالي أو فرسيس س. د. ن، ب. ح. د "، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-54
مرسوم تنفيذي رقم 03-54 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة للبحث عن المرعى" ( الكتلة : (445)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-53
مرسوم تنفيذي رقم 03-53 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يؤسس تعويضا بعض الهياكل العمومية للصحة. 6 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الهجيرة" ( الكتلتان : 416 أ و 417 أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-205
مرسوم تنفيذي رقم 98-205 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة الشركة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-289 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة "الهجيرة" حاسي مطماط سابقا ( الكتلتان : 416 أ و (1417) مع ضم مساحة جديدة . . . . 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.