قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي بركان صفصاف (الكتلتان : 428 و 430 ب). 12
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد هذا القرار، سنة واحدة، ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1996 ، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حاسي بركان صفصاف" (الكتلتان : 428 و 430 (ب (ب) التي منحت المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-424 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 6 نوفمبر سنة 1996 إلى 6 نوفمبر سنة 1997، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 عمار مخلوفي 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.