قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "بوخشبة" (الكتلة : 219). 14
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "بوخشبة" (الكتلة : (219) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 9620 كلم 2 ، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وتا منغست.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 14 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 35′00 ° 05 ″ 30′00 ° 29 02 ″ 15′00 ° 06 ″ 30′00 ° 29 03 ″ 15′00 ° 06 ″ 10′00 ° 29 04 ″ 35′00 ° 06 ″ 10′00 ° 29 05 ″ 35′00 ° 06 " 30′00 ° 28 06 ″ 35′00 ° 05 " 30′00 ° 28 المساحة الإجمالية : 9620 كلم . 2 .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية" سوناطراك رخصة التنقيب مدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997.
عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.