مرسوم تنفيذي رقم 97-215 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 8 9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-286 المساحة المسماة " سيف فطيمة - غربا 9 9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-468 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " غرداية " (الكتل : 419 أ، 420 أ و 422 أ )
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 3 ديسمبر سنة 199، في المساحة المسماة " غرداية " ( الكتل : 1419، 1420 و 1422 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 8.734,68 كلم ،2 ، وتقع في تراب ولاية غرداية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 42 ′ 39 ° 3 " 00 ′ 55 ° 32 02 ″ 15′00 ° 4 " 00 ′ 55 ° 32 03 " 00 ′ 15 ° 4 " 25′00 ° 32 04 " 40′00 ° 4 ″ 00 ′ 25 ° 32 05 ″ 00 ′ 40 ° 4 ″ 00 ′ 10 ° 32 06 ″ 00 ′ 50 ° 4 ″ 00 ′ 10 ° 32 07 " 00 ′ 50 ° 4 " 00 ′ 00 ° 32 08 " 00 ′ 25 ° 3 ″ 00 ′ 00 ° 32 09 " 00 ′ 25 ° 3 " 05′00 ° 32 10 " 00 ′ 15 ° 3 ″ 05′00 ° 32 11 " 00 ′ 15 ° 3 ″ 00 ′ 20 ° 32 12 " 00 ′ 10 ° 3 " 00 ′ 20 ° 32 13 " 10′00 ° 3 ″ 00 ′ 25 ° 32 14 ″ 00 ′ 25 ° 3 ″ 00 ′ 25 ° 32 15 " 25′00 ° 3 ″ 00 ′ 30 ° 32 16 ″ 00 ′ 30 ° 3 ″ 00 ′ 30 ° 32 17 ″ 00 ′ 30 ° 3 ″ 00 ′ 40 ° 32 18 ″ 00 ′ 35 ° 3 " 00 ′ 40 ° 32 19 " 00 ′ 35 ° 3 " 48 ′ 50 ° 32 20 " 42 ′ 39 ° 3 " 48 ′ 50 ° 32
- الاحداثيات الجغرافية للمساحات المستثناة من مساحة البحث " غرداية " ( الكتل : 436، 437 و 422 ب ): 10 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 30 ° 3 ″ 00 ′ 20 ° 32 02 ″ 00 ′ 40 ° 3 ″ 00 ′ 20 ° 32 03 " 00 ′ 40 ° 3 ″ 00 ′ 10 ° 32 04 ″ 00 ′ 30 ° 3 ″ 00 ′ 10 ° 32 الكتلة : 436 المساحة : 290,06 كلم 2.
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 55 ° 3 " 00 ′ 40 ° 32 02 ″ 05′00 ° 4 ″ 00 ′ 40 ° 32 03 ″ 00 ′ 05 ° 4 " 00 13 ° 32 04 ″ 54′00 ° 3 ″ 00 ′ 13 ° 32 05 " 00 ′ 3.54 " 25 ′ 22 ° 32 06 ″ 00 ′ 55 ° 3 " 25 ′ 22 ° 32 الكتلة : 437 المساحة : 808,93 كلم 2.
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 05 ° 4 " 00 ′ 25 ° 32 02 " 00 ′ 15 ° 4 ″ 00 ′ 25 ° 32 03 " 00 ′ 15 ° 4 ″ 00 ′ 17 ° 32 04 ″ 05′00 ° 4 ″ 00 ′ 17 ° 32 الكتلة : 422 ب المساحة : 232,40 كلم .2 المساحة الاجمالية المستثناة : 1331,39 كلم2.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.