مرسوم تنفيذي رقم 97-270 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 15 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال الغاز كاب" في حقل "تين فوي تابنكورت" الواقع في مساحة البحث المسماة " برج عمر إدريس " (الكتلة : 238 ). 17
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" المسماة أدناه " صاحب الرخصة " رخصة استغلال " الغاز كاب" في حقل " تين فوي تابنكورت "، الذي يغطي مساحة تقدر ب 1500 كلم 2، وتقع في المساحة المسماة " برج عمر إدريس ( الكتلة : 238) في تراب ولاية إيليزي.
العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 27 ° 7 ″ 00 ′ 34 ° 28 02 ″ 28′00 ° 7 " 00 ′ 34 ° 28 03 " 00 ′ 28 ° 7 ″ 00 ′ 33 ° 28 04 ″ 00 ′ 30 ° 7 " 00 ′ 33 ° 28 05 " 00 ′ 30 ° 7 " 00 ′ 36 ° 28 06 ″ 00 ′ 33 ° 7 " 00 ′ 36 ° 28 07 " 33′00 ° 7 ″ 35′00 ° 28 08 " 00 ′ 39 ° 7 ″ 00 ′ 35 ° 28 09 " 00 ′ 39 ° 7 ″ 00 ′ 33 ° 28 10 " 00 ′ 45 ° 7 ″ 00 ′ 33 ° 28 11 " 00 ′ 45 ° 7 ″ 00 ′ 10 ° 28 12 ″ 40′00 ° 7 ″ 00 ′ 10 ° 28 13 " 40′00 ° 7 ″ 00 ′ 15 ° 28 14 " 00 ′ 20 ° 7 " 00 ′ 15 ° 28 15 ″ 00 ′ 20 ° 7 ″ 00 ′ 18 ° 28 16 ″ 00 ′ 14 ° 7 ″ 18′00 ° 28 17 ″ 00 ′ 14 ° 7 ″ 00 ′ 26 ° 28 18 ″ 19′00 ° 7 ″ 00 ′ 26 ° 28 19 " 19′00 ° 7 ″ 00 ′ 28 ° 28 20 " 00 ′ 24 ° 7 ″ 00 ′ 28 ° 28 21 " 00 ′ 24 ° 7 ″ 00 ′ 31 ° 28 22 " 00 ′ 27 ° 7 " 00 ′ 31 ° 28
المادة 3
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. 18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة صلاحية رخصة الاستغلال مواصلة أشغال تحديد حقل غاز كاب" في حقل "تين فوي تابنكورت وتطويره وتوفير الشروط التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمتعلّق بقواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال مدة الاستغلال أن ينجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتبقى منشآت استغلال الحقل، عقب انقضاء مدة الاستغلال، في حالة اشتغال، وتتم المحافظة على أماكن استغلال المحروقات والمحيط.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.