قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "بنود - ملغير " (الكتل : 106 و 124 ب و 128 ب و 136 س). 15
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة التنقيب في المساحة المسماة بنود-ملغير" (الكتل : 106 و 124 ب و 128 ب و 136 س) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.788,89 كلم، وتقع في تراب ولايات الوادي، الجلفة، بسكرة وتبسة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : / العدد 32 14 محرم عام 1418 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 25 ° 03 ″ 00 ′ 25 ° 34 02 ″ 00 ′ 50 ° 04 ″ 00 ′ 25 ° 34 03 ″ 00 ′ 50 ° 04 " 00 ′ 30 ° 34 04 ″ 00 ′ 50 ° 06 ″ 00 ′ 30 ° 34 05 ″ 00 ′ 50 ° 06 ″ 00 ′ 10 ° 34 06 ″ 00 ′ 37 ° 07 ″ 00 ′ 10 ° 34 07 ″ 00 ′ 35 ° 07 " 00 ′ 40 ° 33 08 ″ 00 ′ 15 ° 07 ″ 00 ′ 40 ° 33 09 " 00 ′ 15 ° 07 ″ 00 ′ 35 ° 33 10 ″ 00′00 ° 07 " 00 35 33 11 ″ 00′00 ° 07 ″ 00 ′ 05 ° 34 12 " 00 ′ 15 ° 05 ″ 00 ′ 05 ° 34 13 ″ 00 ′ 15 ° 05 " 00 ' 10 ° 34 14 ″ 00 ′ 05 ° 04 " 00 ′ 10 ° 34 15 ″ 00 ′ 05 ° 04 " 05′00 ° 34 16 " 00 ′ 40 ° 03 ″ 05′00 ° 34 17 ″ 00 ′ 40 ° 03 ″ 00 ′ 00 ° 34 18 ″ 00 ′ 30 ° 03 ″ 00 ′ 00 ° 34 19 ″ 00 ′ 30 ° 03 ″ 55′00 ° 33 20 ″ 00 ′ 25 ° 03 ″ 55′00 ° 33 المساحة الإجمالية : 15.788,89 كلم 2.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية" سوناطراك رخصة التنقيب مدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997.
عمار مخلوفي 14 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.