قرار

قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "بنود - ملغير " (الكتل : 106 و 124 ب و 128 ب و 136 س). 15

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.