مرسوم تنفيذي رقم 97-434 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-282 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " أولاف " ( الكتل 332، 337 ب، 339 ب و 341 أ )
المادة الأولى
فتح المادةتجدد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من 21 غشت سنة 1997 في المساحة المسماة "أولاف " (الكتل : 332 337 3339 ب و 341 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 30 ر 20.296 كلم2، وتقع في تراب ولايتي أدرار وتامنغست.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 55 ° 00 ″ 00 ′ 55 ° 27 02 ″ 00 ′ 40 ° 01 ″ 55′00 ° 27 03 ″ 00 ′ 40 ° 01 ″ 00 ′ 30 ° 27 04 " 0000 02 ″ 00 ′ 30 ° 27 05 " 0000 02 ″ 50′00 ° 26 06 ″ 00 ′ 10 02 ″ 00 ′ 50 ° 26 07 ″ 00 ′ 10 02 ″ 00 ′ 00 ° 26 08 ″ 00 ′ 30 ° 01 ″ 00 ′ 00 26 09 " 00 ′ 30 ° 01 ″ 00 ′ 50 ° 26 10 ″ 35′00 00 ″ 00 ′ 50 ° 26 11 ″ 00 ′ 35 ° 00 ″ 00 ′ 35 27 12 " 00 55 ° 00 ″ 00 ′ 35 ° 27 المساحة الإجمالية : 20.296,30 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك"، أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.