مرسوم تنفيذي رقم 97-214 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في الكتلة : 402 ب )
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996، في المساحة المسماة " سيف فطيمة - غربا "(الكتلة 402 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 102,89 كلم 2 ، وتقع في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 10 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 02 ° 31 02 " 00 ′ 27 ° 8 " 00 ′ 02 ° 31 03 " 27′00 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 04 " 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 05 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 06 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 07 " 00 25 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 08 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 09 " 00 ′ 24 ° 8 " 00 ′ 56 ° 30 10 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 56 ° 30
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.