مرسوم تنفيذي رقم 98-37 مؤرخ في 26 رمضان عام 13 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم على المستوى الولائي لنفقات مستخدمي التعليم الأساسي 15 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 12 مايو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " زيرارا " ( الكتلة : 425 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة والشركتين " ربصول اكسبلوراشيون أرخيليا ( س. أ ) " و " بتروناس كريقالي أوفر سياس " (س . د . ن – ب. ه د ) من جهة أخرى
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 12 مايو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " زيرارا " ( الكتلة : 425 ) ، المبرم بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة والشركتين " ربصول اكسبلو راشيون أرخيليا ( س.أ) و"بتروناس كريقالي أو فرسياس" ( س . د . ن – ب . ه . د ) من جهة أخرى ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998.
أحمد أويحيى 30 رمضان عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 66-296
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 95-32
- مرسوم تنفيذي رقم 95-184
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.