مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
المادة 24
فتح المادةلا يمكن حل الشركة وتصفية 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، أموالها وتحديد الجهة التي تؤول اليها الا بموجب نص قانونى مماثل للاول و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في يحدد شروط تصفيتها 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 واسناد أموالها. والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، 1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة »
وبمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى »
وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .
ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي »
وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء »
برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع، في اطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة الأولى أعلاه تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين فى اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة، الى المؤسسات المينائية المبينة أدناه تبعا لمهمتها واختصاصها :
- المؤسسة المينائية بمدينة الجزائر »
- المؤسسة المينائية بعنابة .
- المؤسسة المينائية بوهران .
- المؤسسة المينائية بمستغانم »
المؤسسة المينائية بسكيكدة . -
- المؤسسة المينائية ببجاية ، المؤسسة المينائية بأرزيو . -
- المؤسسة المينائية بالغزوات.
المادة 3
فتح المادةيحول الى كل مؤسسة مينائية ذكرت في المادة 2 السابقة، ما يأتى وضمن الشروط الواردة أدناه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها :
قسم من الممتلكات .
- الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها .
الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال .
- المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 أعلاه اعداد ما يأتي :
جرد كمي وكيفى وتقديرى، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تضم ممثلى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية وان اقتضى الأمر أية سلطة معنية، وتضبط قائمتها بصفة مشتركة.
يرأس اللجنة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، أو ممثله.
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة المسندة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى كل واحدة من المؤسسات الجديدة.
يجب أن تراقب المصالح المختصة في وزارة المالية حصيلة الاعمال الختامية وتؤشرها في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر. 2 (2) تحديد اجراءات خاصة بتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
ولهذا الغرض يضبط كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسات الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المنصوص عليهم فى المادة 3 أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الواردة فى القوانين الاساسية أو في | التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 يحدد كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 عند الاقتضاء بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر في المؤسسات المينائية الجديدة.
المادة 6
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-39 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى .
و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من مرسوم رقم 82 281 مؤرخ في 24 شوال عام | اختصاص الميدان التنظيمي ، 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل المكتب الوطنى للموانىء وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 71-29 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للموانىء ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء .
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحل المكتب الوطني للموانيء، في اطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين، في اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة، الى المؤسسات المينائية المبينة أدناه تبعا لمهمتها واختصاصها :
- المؤسسة المينائية بمدينة الجزائر ،
- المؤسسة المينائية بعنابة ،
- المؤسسة المينائية بوهران ،
- المؤسسة المينائية بمستغانم ،
- المؤسسة المينائية بسكيكدة ، المؤسسة المينائية ببجاية ، المؤسسة المينائية بأرزيو ،
- المؤسسة المينائية بالغزوات.
المادة 3
فتح المادةيحول الى كل مؤسسة مينائية ذكرت و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في في المادة 2 السابقة، ما يأتى وضمن الشروط 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات .
الواردة أدناه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها : 1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه قسم من الممتلكات ،
- الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها ، الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال ، -
- المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه اعداد ما يأتي :
1) جرد كمي وكيفى وتقديرى، تعده طبقا | للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تضم ممثلى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية وان اقتضى الأمر أية سلطة معنية، وتضبط قائمتها بصفة مشتركة.
يرأس اللجنة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، أو ممثله.
حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في - ممارسة المهمة المسندة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى كل واحدة من المؤسسات الجديدة.
يجب أن تراقب المصالح المختصة في وزارة المالية حصيلة الاعمال الحتامية وتؤشرها في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر.
(2) تحديد اجراءات خاصة بتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
ولهذا الغرض يضبط كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسات الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 اعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الواردة فى القوانين الاساسية أو في التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
يحدد كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى عند الاقتضاء بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر في المؤسسات المينائية الجديدة.
المادة 6
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 882-282 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل البحرى للمحروقات والمواد الكيماوية. ..
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل - البحرى .
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - IO و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الأمر رقم 68-83 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن انشاء منطقة ملاحة مخصصة للعلم الجزائري ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات. | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي .
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1653 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 يرسم مايلي :
ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الباب الاول الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التسمية - الهدف - المقر التابعة للدولة ، و بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 17
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ شركة وطنية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق | للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في بتمثيل المؤسسات والمنشآت العمومية في الخارج وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن القانون البحرى .
وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، المعدل - بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله و تحويله وتسويقه، وبمقتضى المرسوم رقم 71 120 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق - 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاص الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة فى مجال الوساطة البحرية بالموانىء الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذي يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية | للملاحة 6 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتسمى الشركة الوطنية للنقل البحرى الخاص بالمحروقات والمواد الكيماوية، كما تعرف فيما يلى D بالشركة».
وهى تاجرة في علاقاتها مع الغير، ويسرى عليها التشريع الجارى به العمل كما تخضع للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى الشركة في نطاق المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
- النقل البحرى المسافات البعيدة، والمساحلة الدولية والوطنية للمحروقات والمواد الكيماوية في حالتها السائلة أو الغازية بواسطة سفن خاصة تملكها و / أو تستأجرها، وتسير هذه السفن سواء في المجال البحرى أو التجاري • وتقوم في هذا الاطار بما يأتي :
- عمليات العبور لحسابها أو لحساب الغير،
- احتكار الايداع والوساطة البحرية بالنسبة الى ناقلى المحروقات والمواد الكيماوية في حالتها السائلة أو الغازية أعمال صيانة السفن المعنية فيما يخصها، -
- احتكار الاستئجار والايجار لحسابها ولحساب الغير في اطار هدفها.
مهام الوكيل البحري سواء في الجزائر أم و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة في الخارج ضمن احترام الاحكام القانونية المؤسسات، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، والتنظيمية ، تموين السفن المعنية. 1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه كما يمكنها أن تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها والكفيلة بأن تساعد على نموها في حدود اختصاصاتها وضمن اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 3
فتح المادةتتولى الدولة امداد الشركة لاداء مهمتها في اطار التنظيم الجارى به العمل وتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 82-279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة موضوع الامر رقم 67 77 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 والعائدة الى الشركة، من أجل تحقيق هدفها وكذا بالمستخدمين المرتبطين بادارة وسير هذه الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات.
المادة 4
فتح المادةتمارس الشركة أعمالها المطابقة لهدفها في مجموع التراب الوطني، وخارج التراب الوطني، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن حدود اختصاصاتها.
المادة 5
فتح المادةيكون المقر المركزى للشركة فى أرزيو، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
الباب الثاني — هياكل الشركة - تسييرها وسيرها
المادة 6
فتح المادةتخضع هياكل الشركة وتسييرها وسيرها وكذا هيكل وحداتها عند الاقتضاء وتسييرها وسيرها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلى للشركة بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةتحظى الشركة بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي. . المادة 9 : هيئات الشركة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة
- مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة 10
فتح المادةتتولى هيئات الشركة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتألف منها.
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي.
تتكون وحدات الشركة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-77 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 11
فتح المادةتخضع الشركة لوصاية ومراقبة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى الذي يمارس سلطاته وفقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةتساهم الشركة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات وفقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق الخاص بالمؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات الشركة للاحكام القانونية السارية على أملاك المؤسسات الاشتراكية.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 يحدد مبلغ رصيد الشركة بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
المادة 14
فتح المادةكل تغيير محتمل للرصيد الاصلى يجب أن يتم بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد اقتراح من المديرية العام للشركة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةتسرى على الهياكل المالية للمؤسسة الاحكام القانونية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالشركة ووحداتها مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس العمال على موافقة وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الآجال القانونية.
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب الاستثمار العام، وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج، وتقرير النشاط السنوى للسنة المالية المنصرمة مشفوعا كل ذلك بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
فتح المادةيترتب على تطبيق المادة 3 أعلاه والمتعلقة بالتحويل ما يلى :
1) (1) - اعداد جرد كمي و كيفي وتقديري وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وتتولى ذلك لجنة تضم ممثلى كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ووزارة المالية وكل سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء، ويترتب على ذلك ضبط قائمة يشترك في وضعها من سبق ذكرهم. . يتولى رئاسة اللجنة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
- اعداد حصيلة الاعمال والوسائل الخاصة لممارسة النقل البحرى للمحروقات والمواد الكيماوية تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى الشركة.
يجب أن تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر المراقبة وتأشيرة المصالح المختصة بوزارة المالية. 2 (2) - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
ولهذا الغرض يبين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى الطرق الضرورية لصيانة المحفوظات وحمايتها، وكذا حفظها وتبليغها للشركة الجديدة.
المادة 20
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الدستورية أو التعاقدية السارية عليهم عند دخول هذا المرسوم حينا التنفيذ.
يحدد كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى عند الحاجة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الشركة الجديدة سيرا منتظما ومتواصلا.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الطريقة التي تم بها وضعه. 1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه يكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة عليه.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن حل الشركة وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول اليها الا بموجب نص قانوني مماثل للاول يحدد شروط تصفيتها واسناد أموالها..
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة في هذا المجال ولاسيما الاحكام التي يتضمنها المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 82-290
مرسوم رقم 82 290 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في الغزوات. 1679
-
مرسوم رقم 82-289
مرسوم رقم 82-289 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في وهران. 1676
-
مرسوم رقم 82-288
مرسوم رقم 82-288 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في أرزيو. 1673
-
مرسوم رقم 82-287
مرسوم رقم 82 287 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مستغانم. 1669
-
مرسوم رقم 82-286
مرسوم رقم 82-286 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مدينة الجزائر. 1666
-
مرسوم رقم 82-285
مرسوم رقم 82-285 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية • 1663
-
مرسوم رقم 82-284
مرسوم رقم 82-284 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة. 1659
-
مرسوم رقم 82-283
مرسوم رقم 82-283 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة. 1656
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-296
- يعدّل مرسوم رقم 66-296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.