مرسوم تنفيذي رقم 97-123 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "واد طويل" (الكتلتان : 318 و 350)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"، رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "واد طويل (الكتلتان : 318 و 350) التي تبلغ مساحتها الإجماليّة 05, 14.709 كلم2، وتقع في تراب ولاية غرداية. 16 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 15 ° 2 ″ 00 ′ 35 ° 32 02 " 00 ′ 47 ° 2 ″ 00 ′ 35 ° 32 03 " 00 ′ 47 ° 2 " 10 ′ 34 ° 32 04 " 04 ′ 56 ° 2 " 09 ′ 34 ° 32 05 ″ 03 ′ 56 ° 2 " 32 ′ 32 ° 32 06 " 10 ′ 01 ° 3 " 31 ′ 32 ° 32 07 " 01′08 ° 3 " 51 ′ 23 ° 32 08 " 00 ′ 10 ° 3 " 49 ′ 23 ° 32 09 " 10′00 ° 3 ″ 00 ′ 20 ° 32
10 . " 00 ′ 15 ° 3 " 00 ′ 20 ° 32 11 " 00 ′ 15 ° 3 ″ 05′00 ° 32 12 ″ 25′00 ° 3 ″ 00 ′ 05 ° 32 13 " 00 ′ 25 ° 3 ″ 00 ′ 00 ° 32 14 ″ 55′00 ° 3 ″ 00 ′ 00 ° 32 15 " 00 ′ 55 ° 3 ″ 00 ′ 20 ° 31 16 " 00 ′ 00 ° 3 " 00 ′ 20 ° 31 17 " 00′00 ° 3 " 00 ′ 40 ° 31 18 " 00 ′ 15 ° 2 " 00 ′ 40 ° 31 الإحداثيات الجغرافية لمساحة "بلقطايف"
المستبعدة من مساحة البحث :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 39 ′ 21 ° 2 " 17 ′ 32 ° 32 02 " 19 ′ 29 ° 2 " 19 ′ 32 ° 32 03 " 22 ′ 29 ° 2 " 39 ′ 23 ° 32 04 " 43 ′ 21 ° 2 " 37 ′ 23 ° 32 المساحة الإجمالية : 192,07 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.