مرسوم تنفيذي رقم 97-398 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " اللندة " (الكتلة : 214). . 19
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "اللندة" (الكتلة : 214) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 30 ر 3872 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي إيليزي و ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 55′00 ° 05 ″ 10′00 ° 30 02 ″ 20′00 ° 06 ″ 10′00 ° 30 03 ″ 20′00 ° 06 ″ 00′00 ° 30 04 ″ 30′00 ° 06 ″ 00′00 ° 30 05 ″ 30′00 ° 06 ″ 30′00 ° 29 06 ″ 55′00 ° 05 ″ 30′00 ° 29 المساحة الإجمالية : 0 03 3872 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك"، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"، رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1423 الموافق 19 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن المحروقات في المساحة المسماة "اللندة " (الكتلة : 214)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.