مرسوم تنفيذي رقم 97-216 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 11 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "مكران" (الكتلتان : 337 أ و 339 أ) . . 13
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "مكران" (الكتلتان 337 أو 339 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 18.777 كلم2، وتقع في تراب ولايتي أدرار وتامنغست.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 35 ° 00 " 00 ′ 50 ° 26 02 ″ 00 ′ 30 ° 01 ″ 00 ′ 50 ° 26 03 ″ 00 ′ 30 ° 01 ″ 00′00 ° 26 04 ″ 00 ′ 10 ° 02 ″ 00 ′ 00 ° 26 05 " 1000 ° 02 ″ 00 ′ 25 ° 25 06 ″ 00 ′ 35 ° 00 ″ 00 ′ 25 ° 25 المساحة الاجمالية : 18.777 كلم2. 10 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث، لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.