مرسوم تنفيذي رقم 5198 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92 373 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة " عرق الراوي ( الكتلة (1362). 12
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1997، في المساحة المسماة "عرق الراوي " (الكتلة: 362 1 ) ، التي تبلغ مساحتها الاجمالية 3172,74 كلم 2 ، وتقع في تراب ولاية أدرار .
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الغربي الشمالي 01 ″ 35′00 ° 01 ″ 30′00 ° 28 02 ″ 00′00 ° 01 ″ 30′00 ° 28 03 ″ 00′00 ° 01 ″ 00′00 ° 28 04 ″ 35′00 ° 01 ″ 00′00 ° 28
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة .1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.