مرسوم تنفيذي رقم 97-225 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ). الخروف" الواقع في مساحة البحث المسماة "رورد
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" المسماة أسفله صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل "رورد الخروف" الواقع في مساحة البحث "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ) والذي يغطي مساحة تقدر ب 357,17 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 12 ° 8 " 00 ′ 40 ° 30 02 " 00 ′ 12 ° 8 " 00 ′ 36 ° 30 03 " 11′00 ° 8 " 00 ′ 36 ° 30 04 " 11′00 ° 8 " 00 ′ 35 ° 30 05 " 10′00 ° 8 ″ 00 ′ 35 ° 30 06 " 00 ′ 10 ° 8 " 00 ′ 30 ° 30 07 " 00 ′ 23 ° 8 " 00 ′ 30 ° 30 . 08 " 00 ′ 23 ° 8 ″ 00 ′ 40 ° 30
المادة 3
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات، في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدّم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة صلاحية رخصة الاستغلال مواصلة أشغال تحديد حقل "رورد الخروف" وتطويره وتوفير الشروط التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء. 13 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة أن ينجز خلال مدة الاستغلال البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتبقى منشآت استغلال الحقل، عقب انقضاء مدة الاستغلال، في حالة اشتغال، وتتم المحافظة على أماكن استغلال المحروقات والمحيط.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 66-296
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 92-372
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 94-424
- مرسوم تنفيذي رقم 96-97
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.