مرسوم تنفيذي رقم 98-38

مرسوم تنفيذي رقم 98-38 مؤرخ في 26 رمضان عام 17 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 11 يوليو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " برج مسودة " ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 31 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة والشركتين " فيليبس بتروليوم كومباني ألجيريا " و " أونيون تيكساس ألجيري ليميتد " من جهة أخرى. 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.