ج.ر عدد 92 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات فورات مناشير اعلانات وبلاعات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 11 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد السنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 تتضمن انهاء مهام وزراء مفوضين 1226 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك العمال ونواب عمال العمالات 1226

  • قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس ديوان عامل عمالة 1227 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-259 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 1227 مرسوم رقم 65-269 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1230 مرسوم رقم 65 270 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 1232 مرسوم رقم 65-271 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية الى ميزانية التكاليف المشتركة 1234 مرسوم رقم 65-272 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التربية الوطنية 1235 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 اكتوبر سنة 1965 يتضمن شروط الاداء المسبق لسنوات ، القرض الجزائرى بفائدة 5 % لسنة 1949-1236

1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الانتاج النباتي 1237 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الانتاج الحيواني 1237 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بالتلقيح وتجديده ضد التيفوس والحمى نظير التيفية بمدينة الجلفاء 1237 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 تتضمن انتدابات لمهام نواب مديرين 1238 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 65-273 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-457 المؤرخ فى 14 نوفمبر سنة 1965 المحدثة بموجبه مؤسسة الوقاية الاجتماعية لرجال البحر 1238 وزارة التجارة

  • قرارات مؤرخة في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة 1965 تتضمن تعيين مندوبين للحكومة وانهاء مهام اثنين آخرين 1239 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام | - نوفمبر مرسوم سنة مؤرخ 1965 في 10 يتضمن رجب انهاء عام مهام 1385 الموافق 4 الكاتب للوزارة 1237 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالانتداب لمهام مدير الادارة العامة بالوزارة . 1238 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالانتداب المهام مدير الشؤون الاجتماعية بالوزارة 1238 مراسيم مؤرخة في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 العام . 1239 مرسومان مؤرخان في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام مدير العمل والاستخدام وانتدابا لمهام مدير العمل والاستخدام 1239 بلاغات ، اعلانات مناقصات 1240 مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 تتضمن انهاء مهام وزراء موظفين بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق نوفمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من اول غشت سنة 1965 لمهام سفير فوق العادة مفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسورية التي كان يمارسها السيد عبد الكريم بن محمود المدعو لمهام اخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق نوفمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من أول يناير سنة 1964 لمهام وزير مفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى التي كان يمارسها السيد مسعود بوقادوم المدعو لمهام اخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق نوفمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من أول يناير سنة 1964 لمهام وزير مفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى | التي كان يمارسها السيد بشير القاضي المدعو لمهام اخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق نوفمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من اول يناير سنة 1964 لمهام وزير مفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى التي كان يمارسها السيد سعيد موزرين المدعو لمهام اخرى . وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك العمال ونواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد عبد الحميد ابراهيمي لمهام عامل عمالة عنابة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 انتدب السيد الطاهر عيلان ، المنتدب

الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالابيض سيدي الشيخ ، لمهام نائب عامل عمالة بتيميمون وذلك ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1965 لانتداب السيد ارزقي بوشفة لمهام نائب عامل عمالة با قبو بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 انتدب السيد زغلول تركي لمهام نائب عامل عمالة بأقبو ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1965 لانتداب السيد ابراهيم بن عرفة لمهام نائب عامل عمالة باين صالح . بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 انتدب السيد مختار هني ابتداء ه سبتمبر سنة 1965 لمهام نائب عامل عمالة باين صالح . بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 انتدب السيد محمد بن الشريف المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة ببنى عباس ، لمهام نائب عامل عمالة ببشار ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق ، نوفمبر سنة 1965 انتدب السيد ابن سليمان فرقاني ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1965 لمهام نائب عامل عمالة ببني عباس. بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 19 غشت سنة 1965 لانتداب السيد مصطفى حفيان لمهام نائب عامل عمالة بورقلة . قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس ديوان عامل عمالة بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 انتدب السيد محمد الوهيبي ابتداء من 2 غشت سنة 1965 لمهام رئيس ديوان عامل عمالة الاصنام . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-259 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 المتعلق بتنظيم الادارة العمومية فيما يخص النظام المالي للجزائر ، وبعد استطلاع راى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : العنوان الاول مسؤوليات المحاسبين والتزاماتهم العامة المادة الأولى : يعد محاسبا ، بالمعنى الوارد في هذا المرسوم، كل شخص معين بموجب القانون ، لاجراء عمليات حساب والمصاريف وللتصرف فى السندات والاموال وذلك اما بواسطة نقود او قيم فى حراسته وأما بتحويلات داخلية لمحررات ، واما بواسطة محاسبين آخرين او حسابات خارجية وتابعة للاموال المتوفرة التي يأمر بحركاتها أو يقوم بمراقبة حركاتها وذلك باسم : الدولة فيما يتعلق بميزانية التسيير والتجهيز وعمليات الميزانية الاضافية ، الجماعات العمومية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والتجاري والصناعي ، الشركات الوطنية او المؤسسات المؤمة ، الشركات التي تكون فيها للدولة او الجماعة عمومية او المؤسسة عمومية او لشركة وطنية أو لشركة مؤممة منفردة او مجموعة ، مساهمة تتجاوز 50 ٪ . المادة 2 : ان المحاسبين مسؤولون شخصيا وماليا عن مسك الحساب وحفظ الاوراق المثبتة للعمليات ووثائق المحاسبة وذلك مهما كان المكان الذي يمارسون فيه وظيفتهم كما أنهم مسؤولون شخصيا وماليا عن الاموال والقيم التي تكون في حوزتهم وعلى وجه العموم ، عن كل تصرف في الاموال والحسابات الممكن التصرف فيها واما العناصر الاخرى من الذمة المالية فانهم على اعتبارهم مسؤولين عنها شخصيا وماليا اذا ما ثبت انهم لم يتخذوا التدابير اللازمة للتأكيد من واقعية ومادية وضيعتها الحسابية . المادة 3 : تمتد المسؤولية المالية للمحاسبين الى جميع عمليات المركز الذي يديرونه وذلك منذ تاريخ توليتهم الانتهاء من وظيفتهم غير أن مسؤوليتهم هذه لا يمكن أن تعرض من جراء التسيير الذي يكون قد قام به من سبقهم عن العمليات التي اخذوها على عاتقهم عن علم تام عند تسلمهم زمام وظيفتهم وبعد اجراء التحقيق ودون ابداء اي تحفظ او اعتراض

1228 الجريدة الرسمية المادة 4 : ولا يجوز على كل حال لاى محاسب أن يغادر - منصبه نهائيا مالم يقدم حسابا عن تسييره الى وزارة المالية والتخطيط كما لا يجوز له أن يغادر التراب الوطنى ما لم يحصل على ابراء تمنحه له نفس الوزارة . المادة ه : ان المسؤولية المالية المنصوص عليها أعلاه تكون محمولة عند العثور على نقصان في النقود او القيم او عند عدم استخلاص مدخول بسبب اهمال او اغفال او عند تأدية مصروف في غير محله . المادة 6 : لا يجوز ان يحمل المحاسب المسؤولية المالية الا الوزير الذي يعنيه الامر او وزير المالية والتخطيط أو السلطة القضائية المختصة وذلك بقطع النظر عن الاجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذ ضده . المادة 7 : يتحتم على المحاسب الذي تعرض للمسؤولية المالية ان يدفع مبلغا يساوى مبلغ الخسارة المتحملة أو مبلغ المصروف المدفوع بدون داع او قيمة المال الناقصة المادة 8 : وفيما يتعلق بالمالية ، فان المحاسب يعد مسؤولا شخصيا عن جميع المخالفات للمقتضيات التشريعية أو التنظيمية او القوانين الاساسية السارية على المنظمة التي يمارس فيها وظيفته وفيما يخص عناصر الذمة المالية باستثناء العناصر المالية، فان المحاسب يكون مسؤولا شخصيا وماليا اذا ما قبل تسجيل عمليات غير مطابقة للمقتضيات التشريعية او النظامية او القوانين الاساسية المادة 9 : ان المحاسب مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة للصحة فى تنفيذ الميزانيات او الحسابات التقديرية وكذا عن عدم الدفع الى الخزينة العامة للمبالغ التى ترجع الى الدولة بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية المادة 10 : يمكن تقرير مسؤولية شخص موضوع تحت اشراف محاسب وذلك في نفس الوقت وضمن نفس الظروف التي تقرر فيها مسؤولية المحاسب المسؤول عن المركز او بدون علاقة مع هذا المحاسب المادة 11 : لا يجوز اتخاذ اية عقوبة ضد محاسب اذا ثبت ان الاوامر التي لم يرد الامتثال لها كان من شأنها أن تعرض مسؤوليته الشخصية والمالية بصفته محاسبا المادة 12 : اذا كان المحاسب موضوعا تحت سلطة رؤسائه الاداريين فيجب ان يخضع لمراقبة وزير الوصاية أو وزير المالية والتخطيط المادة 13 : ويجب على المحاسبين أن يقدموا فيما يخص كل صنف من المنظمات المشار اليها فى المادة الاولى ، الى وزير الوصاية او وزير المالية والتخطيط ، لاجل التحقيق، حسابات الاستغلال وحسابات الارباح والخسائر وذلك ضمن الآجال والكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه المادة 14 : ان كل شخص وان لم تكن له صفة محاسب او لم يتصرف تحت مراقبة محاسب او لحسابه ، يتدخل في تحصيل الايرادات المتممة أو المخصصة للدولة او لمنظمة عمومية يوجد بها محاسب أو تكون تابعة لمركز محاسب يجب عليه أن يقدم حسابا عن استعمال الاموال او القيم التي احرزتها أو تصرف فيها خلافا للقانون وذلك بقطع النظر عن الاجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذ ضده . وهذه الحالة تطبق ايضا بالنسبة لكل شخص يتسلم أموالا او قيما للدولة او المنظمة عمومية او يتصرف دون ان تكون له صفة محاسب فيباشر عمليات تتعلق باموال او قيم يكلف المحاسبون وحدهم بتنفيذها بمقتضى التشريع الجاري به العمل . ان المخالفات المرتكبة فى التسيير من قبل فاعليها المعتبرين في الواقع محاسبين ، تؤدى الى الزامهم بنفس الواجبات والمسؤوليات المفروضة على المحاسبين • المادة 15 : ان الدولة والمنظمات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم مسؤولتان وحدهما ، بالنسبة الى الغير ، عن محاسبيها الذين يتصرفون بهذه الصفة العنوان الثاني مسؤوليات والتزامات خاصة بالمحاسين العموميين المادة 16 : يعد محاسبا عموميا كل موظف او عون سند اليه انجاز العمليات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك باسم :

  • الدولة فيما يتعلق بعمليات ميزانية التسيير والتجهيز وعمليات الميزانية الاضافية ،
  • الجماعات العمومية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري • ان المحاسب العمومي الذى يشتغل فى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى يسمى عونا محاسبا رئيس مصلحة المحاسبة . .ة المادة 17 : لا يجوز لمحاسب عمومي او لزوجته ممارسة الوظيفة التي يختص بها آمر ميزانية الدولة او ميزانيات المنظمات المشار اليها فى المادة السابقة والتي يشتغل فيها هذا المحاسب او زوجته غير انه يجوز مخالفة هذه القاعدة فيما يخص بعض فئات المحاسبين وذلك بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط وعلاوة على ذلك يجوز لوزير المالية والتخطيط أن ينص بواسطة قرار على مخالفات خاصة بكل نوع من الوظائف المادة 18 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن حساب المصاريف التي يصفها او القيم التي يباشر تسلميها ما لم يثبت انه تأكد ممايلي : 1 موافقة العملية للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ، 2 - صفة الآمر ،
  • صحة الدين ، تو فر الاموال او القيم ،

الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 ه - خصم المبلغ ،

  • تو فر الاعتمادات ،
  • صحة الوصل المادة 19 : ان المحاسبين العموميين غير مسؤلين شخصيا وماليا عن الاخطاء المرتكبة فى تأسيس الضريبة ولا عن الاخطاء المرتكبة في تصفية الحقوق التي يستخلصونها ، ما عدا في حالة سوء النية . المادة 20 : يتحتم على المحاسب ، فى حالة رفضه قبول | مصروف ، ان يوجه فورا الى الأمر تصريحا مكتوبا ومعللا عن رفضه • واذا ابى الأمر ، رغم هذا التصريح ، الا ان يطلب رسميا وبواسطة مكتوب وتحت مسؤوليته ، عدم الالتفات الى هذا الرفض ، فللمحاسب العمومي ان ينزل عند هذا الطلب وفى هذه الحالة يكون معفى من كل مسؤولية شخصية ومالية بشرط ان يوجه في ظرف عشرة ايام ، تقريرا مفصلا الى وزير المالية والتخطيط على انه يتعين على كل محاسب عمومي ان يرفض النزول عند هذا الطلب اذا كان توقيفه للدفع راجعا الى احد الأسباب الاتية : عدم توفر الاعتمادات ، عدم وجود التبريرات للعمل المنجز ، طابع التسديد غير الابرائي ، عدم وجود تأشير المراقبة المالية و في هذه الحالة يجب رفع الامر فورا الى المراقبة المالية والى مديرية الخزينة العامة والقرض ( وزارة المالية والتخطيط ) المادة 21 : ان المحاسب العمومي الذي قررت مسؤوليته المالية أو تعرض لهذه المسؤولية ولم يدفع المبلغ المنصوص عليه فيى المادة 7 من هذا المرسوم ، يمكن أن يفرض عليه ، بعد انداره ، الباقي من الحساب وذلك بأن يصدر عليه سند تكون له قوة تنفيذية أما المبالغ المتبقية من الحسابات فتنتج فوائد بحسب السعر القانوني وذلك ابتداء من تاريخ الحدث الذي سببها أو في عدمه ، ابتداء من تاريخ اكتشافه . المادة 22 : يجوز فرض الباقي من كل حساب ، بنفس الكيفية ، على كل موظف أو عون موضوع تحت أمر محاسب عمومي ، ويقرر هذا الفرض وزير المالية والتخطيط اذا تحقق أن الموظف أو العون قد التجأ الى طرق احتيالية . المادة 23 : ويجوز للمحاسبين العموميين الذين عرضت مسؤوليتهم أن يحصلوا ، فى حالة قوة قاهرة مثبتة ، على الأعفاء الكلي أو الجزئي من مسؤوليتهم وذلك بواسطة ملتمس يوجه الى وزير المالية والتخطيط على الطريق الاداري ويجوز لهم كذلك أن يحصلوا بنفس الكيفية على الاعفاء من المبالغ المتروكة على عاتقهم وفي هذه الحالة تتكفل الدولة أو المنظمة التي يعنيها الامر بتغطية المبالغ المتبقية من الحسابات وذلك ضمن الشروط التي سيحددها وزير المالية والتخطيط العنوان الثالث مسؤوليات والتزامات خاصة بالمحاسبين الذين لهم نظام المحاسبين العموميين المادة 24 : يكون المحاسب المشار اليه في هذا المرسوم والذى لا يدخل تحت نظام المحاسب العمومي ، مسؤولا بحساب المصاريف التي يصفها وذلك اذا لم يتمكن من أن يثبت انه قد تأكد مما يلى : 1 ) موافقة المصروف للمقتضيات التنظيمية والنظامية التابعة للمنظمة التي يمارس فيها وظيفته ، 20 ) الطابع الابرائي للاداء ، ) صحة الدين ، 4 ) توفر الاعتمادات وذلك ضمن الشروط التي سيحددها فيما بعد وزير المالية والتخطيط ، ه ) توفر المال ويكون المحاسب مسؤولا كذلك ماليا بحساب ما يدخل وما يخرج من المواد المخزونة وما يقع من الخسارة فيها وذلك اذا تحقق انه يستحيل عليه أن يثبت أنه تأكد مما يلي :
  1. صفة المستفيد ، 2 ) صفة المزود ، ) وجود أوراق تثبت الخسارة المادة 25 : واذا رفض المحاسب ، تطبيقا للمادة 24 من هذا المرسوم ، تنفيذ مصروف أو تسجل حركة رصيد ثم كرر رئيسه الادارى أمره كتابيا وذلك رغم هذا الرفض فللمحاسب أن يمتثل لهذا الامر ، وفى هذه الحالة يكون معفى من المسؤولية الشخصية والمالية بشرط أن يوجه في ظرف أجل عشرة أيام تقريرا مفصلا الى وزير المالية والتخطيط • المادة 26 : واذا لم يقم المحاسب الذى أصبح مسؤولا ، بدفع المبلغ المنصوص عليه فى المادة 6 أعلاه ، أصدر عليه وزير المالية والتخطيط سندا تكو له قوة تنفيذية وذلك بعد استشارة المنظمة التى يمارس فيها المحاسب وظيفته المادة 27 : يمكن للمحاسبين الذين تعرضوا للمسؤولية أن يحصلوا ، في حالة قوة قاهرة مثبتة ، على اعفاء كلى أو جزء من مسؤوليتهم يمنحه لهم وزير المالية والتخطيط . وذلك بناء على اقتراح من رؤسائهم الاداريين وفي هذه الحالة يتحتم على المنظمة التي يعنيها الامر أن تغطى ، ضمن الشروط التي سيحددها وزير المالية والتخطيط ، المبالغ التى منح الاعفاء منها للمحاسب . المادة 28 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم .

1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه المادة 29 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين مرسوم رقم 65-269 مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية | الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبناء على قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 - 93 الصادر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 ولا سيما مادته الرابعة ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-112 المؤرخ في 11 ذي

  • الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-96 المؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 99 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-105 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-102 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعة وثلاثون ألف دينار (9034,000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ا الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعة وثلاثون ألف دينار (90034,000 دج) يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ب - الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الاشغال العمومية ، ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 هواري بو مدين جدول الحالة - أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات وتسيير 34-92 نفقات المرور - التعاون التقني المصالح 400,000 30 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية ……. 31-37 الهيئة الوطنية للامن - الموظفون التقنيون والمصالح الملحقة أجور رئيسية 2000000 را مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية | 7000000 ر1

الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-11 المصالح القضائية - أجور رئيسية 00000.0را وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 0131 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية المادة 2 مرتبات الموظفين المرسمين 500000 المادة ؟ - المرتبات الممنوحة برسم النشاطات الثانوية 34,000 11-31 الجسور والطرقات المرتبات الرئيسية المادة 1 مرتبات الموظفين المرسمين 000ر…را المادة 2 المرتبات الممنوحة برسم النشاطات الثانوية 500000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاشغال العمومية 000ر 034ر 2 وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان ، المرتبات الرئيسية الابواب 9000000 مجموع الاعتمادات الملغاة ر ٫034 ٫ 9000 جدول الحالة ب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-94 مساهمة أرباب العمل فى تأسيس المعاشات ، منح من «الصندوق العام لتقاعدات الجزائر ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-33 الامن الوطني - الموظفون التقنيون والمصالح الملحقة اجور رئيسية 31-35 للهيئة الوطنية 31-36 الهيئة الوطنية 500000 للامن - أجور رئيسية 8000000 للامن - تعويضات ومنح مختلفة 000ر400 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الداخلية 7000000 را

1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع ادوات وتسيير المصالح الاعتمادات المفتوحة بالدينار 34-23 مصالح ادارة السجون - الصيانة وأجور المعتقلين وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة المادة 6 المرتبات الممنوحة برسم النشاطات الثانوية 34,000 31-12 الجسور والطرقات - التعويضات والمنح المختلفة المادة 6 المرتبات الممنوحة برسم النشاطات الثانوية 31-13 العمال الدائمون لاطارات الرؤساء والعمال الجسور والطرقات والمصالح الاختصاصية الاجور القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 منح عائلية مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية وزارة الدائمون بمصالح الاجور وملحقات … ر… را 5000000 الاشغال العمومية 000ر 034ر 2 وزارة الصحة العمومية القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 منح عائلية 9000000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 000ر 034ر 9 مرسوم رقم 65-270 مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق عام 1384 نوفمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة | الاعتمادات الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-10 المؤرخ في 11 ذي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 102 المؤرخ في 11 ذي
  • وبناء على قانون المالية التكميلي رقم 65 - المؤرخ الحجة عام في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ولا 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن سيما مادته الرابعة ، توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول وبمقتضى المرسوم رقم 65-108 المؤرخ في 11 ذي عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحجة عام الحكومة ، الاعتمادات “ 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-99 المؤرخ في 11 ذي الحجة وبمقتضى المرسوم رقم 10565- المؤرخ عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع عام 1384 الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، الاعتمادات وبمقتضى المرسوم رقم 65-100 المؤرخ فى 11 ذى الحجة | واللاسلكية الموافق 13 ابريل سنة 1965 في 11 المتضمن ذي توزيع الحجة المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية والاشغال العمومية والنقل ،

الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 وبمقتضى المرسوم رقم 65-95 المؤرخ في 11 ذي الحجة | في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم . عام - 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الاشغال المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره العمومية ، ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، مليون وثمانمائة وثمانية آلاف واربعمائة واربعة واربعون دينار بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية (808,444را دج) مقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جدول الحالة (أ) الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره مليون وحرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر وثمانمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون دينار سنة 1965 ( 1808,444 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب الابواب المبينة هواري بو مدين جدول الحالة - 1 - العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح وزارة العدل 34-11 المصالح القضائية - استرجاع النفقات 1100000 وزارة الصحة العمومية 31-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية أجور رئيسية 149ر6 35-31 صيانة واصلاح 35-21 التربية البدنية وزارة الصناعة والطاقة البنايات الادارية 0000 270 وزارة الشبيبة والرياضة والرياضية - أشغال الصيانة 1100.000 وزارة الاشغال العمومية 34-14 تنمية التعليم المهني 000 ر31. را وزارة المالية والتخطيط المادة 3 الجمارك 34-03 المصالح الخارجية - استرجاع النفقات 100000 34-91 مستودع السيارات 200000 35-91 أشغال الصيانة 60,000 وزارة المالية والتخطيط ( التخطيط والدراسات الاقتصادية ) 34-32 أدوات وتسيير المصالح 590000 رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) 37-01 أموال خصوصية 295 132 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 1808,444 جدول الحالة – العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح وزارة العدل 34-1 0 الادارة المركزية – استرجاع النفقات 000ر40

1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار 34-02 الادارة المركزية - الادوات 700000 وزارة الصحة العمومية 31-92 مرتبات الموظفين فى عطلة طويلة الامد 149 ر6 وزارة الصناعة والطاقة 34-01 الادارة المركزية - استرجاع النفقات 1000000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والنفقات العامة 40,000 34-03 المصالح الخارجية - استرجاع النفقات 000ر 40 34-04 المصالح الخارجية الادوات 34-91 مستودع السيارات ( المادة 2 و وزارة الشبيبة 34-02 الادارة المركزية - الادوات 40,000

  1. 50,000 والرياضية 1100000 وزارة الاشغال العمومية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 900000 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 910000 33-91 المنح العائلية 8000000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والتسيير 50,000 وزارة المالية 34-04 التسيير وشراء الادوات ( المادة والتخطيط 3 ) الجمارك 900000 ( التخطيط والدراسات الاقتصادية ) 34-92 الاكرية 590000 وزارة الشؤون الخارجية 46-91 نفقات ارجاع المواطنين والمعونة الموجودين في الخارج مرسوم رقم 65-271 مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق نوفمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية وزارة التربية الوطنية الى ميزانية التكاليف المشتركة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبناء على قانون المالية التكميلي رقم 65 المؤرح في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ولا سيما مادته الرابعة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-104 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-112 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة ، يوسم ما يلي : للجزائريين المرضى والمحتاجين 132290 مجموع الاعتمادات المفتوحة 808,444 ر1 المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة واربعون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 550000 450 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية وفي الابواب المبينة في جدول الحالة i - الملحق بهذا- المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( … ر 550 450 دج ( يقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة الباب 31 – 91 « مرتبات الاعوان الفرنسيين الذين يعملون في ميدان التعاون التقني » ( المادة 2 التعاون الثقافى ) . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 هواري بو مدين

الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 الابواب جدول الحالة - ا - العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-21 مؤسسات التعليم 31-31 مؤسسات التعليم 31-33 مؤسسات التعليم 31-43 مؤسسات التعليم 31-49 المركز الوطني لمحو 31 50 المركز الوطني لمحو والمنح المختلفة 36-31 مؤسسات التعليم العالى - المرتبات الرئيسية 000ر 000 ٫ 2 الثانوى - المرتبات الرئيسية 7000000 التقني - المرتبات الرئيسية 3000000 ر2 الابتدائي - المرتبات الرئيسية 3100000000 الامية - المرتبات الرئيسية 7500000 الامية - المرتبات الرئيسية - التعويضات. 000ر 150 القسم السادس اعانات التسيير الثانوى اعانات التسيير 000ر250 36-49 اعانات التسيير للمركز الوطني لمحو الامية وللمراكز الاقليمية 000000را 36-50 اعانات للمراكز الثقافية … ر… را النشاط العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-21 الاعمال الاجتماعية لصالح الطلبة 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000ر405,550 مرسوم رقم 65-272 مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( …ر550 را دج ) ( نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات وزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبناء على قانون المالية التكميلي لسنة 1965 63 - المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 1965 ولا سيما مادته الرابعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 104 المؤرخ

- في ميزانية | مقيد في ميزانية التربية الوطنية و فى الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( … ر.هه را دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية ، وفي الابواب المبينة رقم 65 - في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم . ابريل سنة المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 11 ذي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن الشعبية توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : وحرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 . المادة الأولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره هواري بومدين الابواب جدول الحالة أ العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح

1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار القسم السادس اعانات التسيير 36-49 اعانة لتسيير المركز الوطني لمحو الامية 2500000 36-50 اعانة للورشات الثقافية 3000000 را مجموع الاعتمادات الملغاة 000ر550 ر1 جدول الحالة ب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36-31 مؤسسات التعليم الثانوى اعانات التسيير 000ر450 36-32 مؤسسات التعليم التقني والمهني ، اعانات التسيير 600,000 36-41 مدارس المعلمين ومراكز التكوين التسيير . مجموع قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 أكتوبر سنة 1965 يتضمن شروط الاداء المسبق لسنوات القرض الجزائري بفائدة 5 % لسنة 1949 ان وزير المالية بالنيابة ، بناء على اقتراح مدير الخزينة والقرض ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة البيداغوجي . اعانات لنفقات 500000 الاعتمادات المفتوحة 000ر1,550 بموجب القرار المذكور يجرى على أساس الرقم الزوجي ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1965 يضاف على هذه القيمة جزء من الفوائد المترتبة عن الفترة الواقعة بين 15 فبراير سنة 1965 الى غاية 15 نوفمبر سنة 1965 البالغة : 3,75 دج عن القطع من فئة 100 دج و 50 ر 37 عن القطع من فئة 1000 دج . المادة 2 : يمكن طلب تسديد السندات المذكورة من صناديق الخزينة العامة للجزائر ( القباضات الرئيسية للمالية وقباضات الضرائب المختلفة ) ومن البنوك والمؤسسات الوطنية ، التالية : وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385/10 يوليو سنة 1965 ) المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-237 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 ( 22 سبتمبر سنة 1965 ) المتضمن تكليف وزير الداخلية موقتا بمهام وزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1949 الذي يحدد شروط اصدار القرض الجزائرى بفائدة 5 % لعام 1949 الخاص ) بتجهيز الجزائر » ولا سيما مادته الثالثة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لمقتضيات المادة 3 من القرار المشار اليه أعلاه المؤرخ في 14 فبراير سنة 1949 ان الاداء المسبق لتمام قيمة سندات القرض ذات الفائدة 5 % والصادرة البنك المركزي الجزائري ، الكونتوار الوطني للخصم لباريس ، البنك الصناعى لافريقيا الشمالية ، البنك الوطني للتجارة والصناعة ( أفريقيا ) بنك باريس وهولندا ، باركليس بنك ، الجمعية الجديدة للشركة الجزائرية للقرض والصيرفة . المصرف العقاري الجزائرى التونسي ، كريدي ليونيه ، البنك الصناعي والتجاري ، الشركة العامة • المادة 3 : يكلف الخازن العام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر

الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 . بالنيابة عن وزير المالية والتخطيط وزير الداخلية احمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الانتاج النباتي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1965 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد احمد حاسميم لمهام مدير الانتاج النباتي . المادة 2 : سيحدد مرتب المعنى بالامر على اساس الرقم الاستدلالي خارج السلم ، المجموعة ج • المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الانتاج الحيواني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62 502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينتدب السيد احمد بن كردال لمهام مدير الانتاج الحيواني المادة 2 : سيحدد مرتب المعنى بالامر على أساس الرقم الاستدلالى خارج السلم ، المجموعة ج . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 أكتوبر سنة 1965 يتعلق بالتلقيح وتجديده ضد التيفوس والحمى نظير التيفية بمدينة الجلفاء ان وزير الصحة العمومية ،

  • بناء على اقتراح مدير الصحة العمومية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1942 المتعلق بالتلقيح ضد التيفوس والحمى نظير التيفية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : سيجرى التلقيح وتجديده ضد التيفوس والحمى نظير التيفية على كل شخص يكون عمره من 5 سنوات الى 40 سنة والمقيم ولو موقتا بمدينة الجلفاء المادة 2 : ان المصاريف المترتبة عليها هذه التلقيحات المعممة تكون على عاتق الدولة . المادة 3 : ان الاشخاص الجارى عليهم تنفيذ هذا الأمر لهم أن يقدموا الى مركز البلدية شهادة طبية تثبت أنهم قد أجروا هذا التلقيح منذ أقل من سنة المادة 4 : يكلف عامل العمالة ومدير الصحة لمدينة المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 أكتوبر سنة 1965 تجيني هدام وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام للوزارة

1238 الجريدة الرسمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 (2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن الفاء الدواوين واحداث مناصب الكتاب العامين للوزارات ،

  • وبناء على اقتراح وزير قدماء المجاهدين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرحيم ستوتي ، كاتبا عاما لوزارة قدماء المجاهدين . المادة 2 : يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالانتداب المهام مدير الادارة العامة بالوزارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالانتداب المهام مدير الشؤون الاجتماعية بالوزارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 ( 11 غشت سنة 1965 ) المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين وبناء على اقتراح وزير قدماء المجاهدين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد عبد الحفيظ امقران المهام مدير الشؤون الاجتماعية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 . المادة 2 : يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 تتضمن انتدابات لمهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد القادر عبد الكامل سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار المهام نائب مدير لاعادة الترتيب والاعمال الاجتماعية ابتداء من الموظفين ، وبناء على المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 ( 11 غشت سنة 1965 ) المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين وبناء على اقتراح وزير قدماء المجاهدين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد صالح بن حراث لمهام مدير الادارة العامة ابتداء من 20 غشت سنة 1965 المادة 2 : يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 . هواري بومدين أول سبتمبر سنة 1965 . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد احمد آيت بلقاسم لمهام نائب مدير لدور الاطفال ابتداء من 20 غشت سنة 1965 . بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد مولاي زين الدين لمهام نائب مدير قسم الموظفين ابتداء من 20 غشت سنة 1965 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 65-273- مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-457 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 المحدثة بموجبه مؤسسة الوقاية الاجتماعية لرجال البحر

الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 45763- المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 المتضمن احداث مؤسسة الوقاية الاجتماعية لرجال البحر ولا سيما مادته 8 ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 63
  • 457 المؤرخ فى 14 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه والمتضمن أحداث مؤسسة الوقاية الاجتماعية لرجال البحر وتستبدل بالمقتضيات التالية : تشتمل هيئة موظفى المؤسسة ، علاوة على رئيسها وفي حدود جدول الموظفين المقرر بالتضامن بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ووزير المالية والتخطيط على أعوان تابعين لسلك ادارة عمومية ملحقين بالمؤسسة وموضوعين تحت امرته وفيما يتعلق بمحاسب المؤسسة ، فانه يجرى تعيينه بقرار يصدر بالتضامن عن وزير البريد . والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ووزير المالية والتخطيط ، ويسوغ اختياره من خارج سلك الادارة . ويسوغ عند الضرورة استخدام أعوان موقتين من قبل رئيس المؤسسة في حدود ميزانية الموظفين وفي جميع الاحوال يتقاضى مجموع الموظفين أجورهم من اعتمادات ميزانية المؤسسة » . المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 . هواري بومدين وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 أكتوبر سنة 1965 تتضمن تعيين مندوبين للحكومة وانهاء مهام اثنين آخرين بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 أكتوبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1965 لمهام مندوب الحكومة لدى المجموعة المهنية لاستيراد الاحذية ( جياك ) ولدى المجموعة المهنية لمنتجات الحليب ( غير لاك ) التي كان يمارسها السيد بلقاسم ادرس ت بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1965 لمهام مندوب الحكومة لدى المجموعة المهنية لاستيراد الجلود التي كان يمارسها السيد احمد بن عربية
  • بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد بلقاسم ادرس مندوبا للحكومة لدى المجموعة المهنية لاستيراد الاحذية (جياك) ولدى المجموعة المهنية لاستيراد الجلود ( جيكب ( ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد احمد بن عربية مندوبا الحكومة لدى المجموعة المهنية لمنتجات الحليب ( غير لاك ) ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1965 . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، أنهيت ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 مهام السيد الطاهر حمدى ، الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسومان مؤرخان في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام مدير العمل والاستخدام وانتدابا لمهام مدير العمل والاستخدام بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، أنهيت ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 مهام السيد عبد الله معراف مدير العمل والاستخدام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 21665 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد عبد المجيد بوهرة لمهام مدير العمل والاستخدام .

1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر | سنة 1965 . هواري بومدين بلاغات ، اعلانات وزارة التربية الوطنية مناقصة فتحت مناقصة عن طريق المباراة لاجل تهيئة وتجديد البناء وتجهيز مطعم مدرسي واقع بطريق يوسف في الجزائر ، وتتضمن هذه المناقصة اربعة اقسام وهي : 1 قسم عام يشتمل على ما يلي : الحيطان ، البلاط للتغطية ، عزل السوائل ، الترصيص والادوات الصحية ، النجارة والادوات الحديدية ، الاقفال والحدائد ،

  • الدهن وزجاج الشبابيك ،
  • الكهرباء ، 2 القسم الثاني : التدفئة والتهوية ، 3 القسم الثالث : تجهيز المطابخ واعدادها ، 4 - القسم الرابع : تزويد بآلة لرفع الاثقال واعدادها ويجب على المقاولين الذين يريدون المشاركة في المناقصة المذكورة ، المفتوحة عن طريق المناقصة ان يخبروا عن رغبتهم في تقديم العروض وذلك بان يوجهوا رسالة داخل مظروف مختوم مضمون الوصول الى وزارة التربية الوطنية ، نيابة مديرية البناءات والتجهيز المدرسي وذلك في ظرف عشرة أيام ، لاقصى غاية ، بعد صدور هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب عليهم أن يرفقوا طلباتهم بما يلي : شهادات من رجال الاعمال الفنية ،
  • قائمة المراجع عن الاشغال التي سبق انجازها ،
  • بيان حالة الادوات والمقاولة ، شهادة من صندوق الضمان الاجتماعي . يمكن للمقاولين الذين يهمهم الامر ان يطلعوا على الملف عند السيدين كوب وغزانوف المهندسين المعماريين 4 شارع السويداني بوجمعة الجزائر وسيجرى اعلام المعنيين المقبولين عن شروط سحب الملفات والتاريخ الاقصى الايداع العروض المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي مناقصة فتحت مناقصة لتنفيذ أشغال بوزارة التربية الوطنية : تجديد ضبط رشح المياه لقسم من سطح البناية الرئيسية تجديد طريق مزقت تجديد افريز يمكن استقاء كل المعلومات المتعلقة بهذه المناقصة من وزارة التربية الوطنية ، المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي، المكتب الثانى ، فرع البناء ، طريق الغولف مدينة الجزائر . هذا ويجب أن توضع العروض أو ترسل عن طريق البريد في ظرف مضمون الوصول الى العنوان المبين أعلاه ان التاريخ الاقصى لاستلام العروض محدد بثلاثين يوما كاملة بعد تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذا وتحدد مهلة سريان العروض بثلاثة أشهر كامة بعد تاريخ قفل استلام العروض . وزارة التعمير والاسكان دائرة قسنطينة مناقصة قضية رقم Z. 1680. . Ε المدرسة التكميلية للتعليم العام والتعليم التقني سياج فتحت مناقصة لتنفيذ أشغال سياج للمدرسة التكميلية للتعليم العام والتعليم التقنى في عمالة قسنطينة يمكن للمقاولين المعنيين بالامر أن يتسلموا لقاء دفع النفقات ، الاوراق المكتوبة والمخططة الضرورية لتقديم عروضهم عن طريق تقديم طلب الى السيد جاك لامبير مهندس معماري A. S. E. D. 15 نهج كلو زيل بقسنطينة ان التاريخ المحدد لاستلام العروض هو يوم الثلاثاء 16 نوفمبر سنة 1965 على الساعة السابعة عشر ، وتوجه العروض الى السيد المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال وزارة التربية الوطنية العمومية بقسنطينة مديرية الشؤون العامة ويجب على المقاولين أن يقدموا شهادة صادرة من صندوق التعويضات والمنح العائلية والعطل المدفوع أجرها المطبعة الرسمية - بالجزائر