مرسوم تنفيذي رقم 91-59 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات . 351 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 4 : تتولى الوكالة مهمة ادارة قطاع الغابات.
وفي هذا الاطار تنفذ سياسة الحكومة في ميدان تنمية قطاع الغابات وترقيته.
تزود الوكالة من أجل أداء مهمتها بصلاحيات القوة العمومية وتستفيد من اختصاصات الشرطة الغابية، ويتم ذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالنظام العام للغابات وقانون الاجراءات الجزائية ..
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 5 : تتولى الوكالة في اطار مهمتها على الخصوص ما يلي :
- تدير الاملاك الغابية الوطنية وتحميها،
- تنمي المساحات الحلفائية وتحميها،
- تستصلح الاراضي ذات الوجه الغابية وتحارب الانجراف والتصحر،
- تطور أشكال من التنظيم اللازمة لاشراك السكان المجاورين في حماية الغابات وتنميتها".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : ९ १९ تدير الاملاك الغابية الوطنية".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 مارس سنة 1990 كما يلي :
" المادة 11 : تزود الوكالة من أجل إنجاز المهام المسندة اليها، بما يلي :
هياكل مركزية
- مصالح غير مركزية يسند تسييرها الى أمرين بالصرف ثانويين تسير المحافظات المصالح غير المركزية ويمكن أن تشتمل كل محافظة، حسب مميزاتها وأهمية الثروة الغابية المطلوب ادارتها على دائرتين إلى أربع دوائر تتفرع بدورها الى مقاطعات ومفرزات.
تنظم مهمات التفتيش والرقابة والتقويم في مستوى النواحي البيئوية المتجانسة.
وتنفذ أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 13 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي :
" ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ".
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 21 من المرسوم رقم | قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي :
يمكنه أن يفوض اعتمادات الى الأمرين بالصرف | الثانويين " .
ويعين الوزير المكلف بالغابات بقرار المسؤول عن المصالح غير المركزية بناء على اقتراح المدير العام.
ويتلقى هؤلاء المسؤولون بصفتهم أمرين بالصرف ثانويين، من أجل القيام بمهامهم تفويضا بالامضاء من المدير العام للوكالة الوطنية للغابات ".
المادة 8
فتح المادةتتمم المادة 23 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي :
" يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
ويحدد التنظيم المحاسبي في الوكالة في مستوى الهياكل المركزية والمصالح غير المركزية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالغابات ".
المادة 9
فتح المادةتلغى المادة 33 من المرسوم رقم 90 – 114 المؤرخ في 21 أبريل سنة .1990
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-52
مرسوم تنفيذي رقم 93-52 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات المعدل والمتمم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-114
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-114
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 90-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.