مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تحول | المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران أوامنه في طبيعتها القانونية الى مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، تسمى " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " وتدعى في صلب النص " المؤسسة " .
المادة 2
فتح المادةتعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري. وتسير في علاقاتها مع الدولة وفقا للقواعد المطبقة على الادارة والقوانين والتنظيمات السارية المفعول ووفق هذا القانون الأساسي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل.
المادة 4
فتح المادةيوجد مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالنقل.
المادة 5
فتح المادةتضمن المؤسسة الخدمة العامة لأمن .
الملاحة الجوية باسم ولحساب الدولة.
يحدد دفتر الشروط العامة الاعباء والتبعات التي تقع على عاتق المؤسسة والحقوق والصلاحيات المرتبطة بذلك، كما يحدد عند الاقتضاء حقوق المستعملين وواجباتهم.
المادة 6
فتح المادةتتولى المؤسسة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال أمن الملاحة الجوية بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات المعنية.
وبهذه الصفة تكلف المؤسسة بما يلي :
تضمن أمن الملاحة في المجال الجوي الوطني أو المجال الذي يدخل ضمن اختصاص الجزائر في إطار الاتفاقات الدولية، وعلى المطارات المفتوحة لحركة المرور الجوية المدنية وضواحيها.
- تسهر على إحترام تنظيم الاجراءات والقواعد التقنية المتعلقة بحركة الطائرات جوا وبرا، وإنشاء المطارات والمنشآت والتجهيزات الملحقة بمهمتها،
- تكلف بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بالاستغلال التقني للمطارات المفتوحة لحركة المرور الجوية المدنية لاسيما بتنظيم مختلف المصالح وتسييرها بهدف ضمان أمن الطيران .
وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
مراقبة حركة المرور الجوية الاعلام المتعلق بالطيران جوا وبرا، ونشر معلومات الارصاد الجوية الضرورية للملاحة الجوية
- تسير وسائل الاتصالات اللاسلكية الطيرانية عمليات الانقاذ ومكافحة الحرائق على مستوى المطارات تسير أملاك الطيران المتكونة من المجال الجوي والارضي والبنايات والمنشآت الضرورية لأداء مهمتها، تساهم في مجهود تطوير البحث التطبيقي في ميدان تقنيات الملاحة الجوية المشاركة في عمليات البحث والانقاذ وعمليات الوقاية في مجال الامن بالإتصال مع السلطات المعنية طبقا للتنظيم الجاري به العمل، لاسيما المرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 المعدل للمرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 5 مارس سنة 1968 المذكور اعلاه تشارك في إطار مهمتها، باعداد المخططات التوجيهية والمخططات الاستعجالية للمطارات واعداد مخططات الخدمات الطيرانية والراديو كهربائية، وتسهر على تطبيقها بالتنسيق مع السلطات المختصة وتتولى تركيب وسائل اتصالات الملاحة السلكية واللاسلكية والمساعدة لدى الهبوط وصيانتها وصيانة المساعدات البصرية والتجهيزات الملحقة تضطلع على صعيد الدولة، بمهمات جمع البرقيات ذات الفائدة في مجال الطيران أو الارصاد الجوية، وتوزعها وتعيد ارسالها.
يمكن المؤسسة قصد الاضطلاع بهذه المهمات أن تقوم بجميع العمليات مع مراعاة الاجراءات المقررة والتي تدخل في اطار هدفها، لاسيما اقتناء الاراضي غير المبنية أو المبنية الضرورية لها من أجل تنفيذ المخططات والبرامج المقررة.
تقدم المؤسسة زيادة على هذه المهمات وطبقا لاختصاصاتها مساعدتها التقنية للجماعات المحلية في اطار الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلي التي لها علاقة بهدفها ..
المادة 7
فتح المادةتخول المؤسسة حق ابرام كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية تكون مرتبطة بهدفها مع كل مؤسسة وطنية أو أجنبية وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة السارية المفعول.
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 8
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يكون مسؤولا أمام مجلس الادارة.
المادة 9
فتح المادةيعين رئيس مجلس الادارة في مجلس الحكومة بناء على اقتراح من وزير النقل لمدة مهمة اعضاء مجلس الادارة.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
ممثل وزير النقل ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل وزير البريد والمواصلات ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ممثلين اثنين عن عمال المؤسسة.
يشارك المدير العام للمؤسسة في الاجتماعات برأي استشاري، وتكون مهمة عضو مجلس الادارة مجانية غير أن المصاريف المخصصة لممارسة هذه العضوية تقع على عاتق المؤسسة.
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها .
المادة 11
فتح المادةترسل مداولات مجلس الادارة خلال الايام الخمسة عشر ( 15 ) الى الوزير الوصي ليوافق عليها وتصبح نافذة بعد شهر من تاريخ ارسالها.
ترسل محاضر مداولات مجلس الادارة الى وزير النقل والى اعضاء مجلس الادارة.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية.
ويجتمع في دورة استثنائية بناء على اقتراح من أغلبية الاعضاء أو من المدير العام للمؤسسة.
المادة 13
فتح المادةيعد الرئيس بمساعدة المدير العام، جدول اعمال الجلسات.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الادارة ويفصل فيما يأتي :
سياسة تطوير المؤسسة المخططات المتوسطة المدى والمخططات السنوية النظام الداخلي للمؤسسة، الاتفاقية الجماعية، ...
ميزانية الاستغلال الحصائل وحسابات النتائج الهيكل التنظيمي.
المادة 15
فتح المادةتدون محاضر مداولات مجلس الادارة في سجل خاص ويوقع عليها أعضاء المجلس.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم تنفيذي يصادق عليه في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير النقل وتنهى مهامه بالاشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيكلف المدير العام بضمان تسيير المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين مستخدمي المؤسسة في اطار القانون الاساسي الذي يحكمهم، الأمر بالصرف يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في اطار التنظيم المعمول به
- يعد تقرير النشاط السنوي يمثل المؤسسة في كل أعمال الحياة المدنية يسهر على احترام انظمة الامن والنظام الداخلي للمؤسسة.
ويقترح على الخصوص ما يلي :
- برامج العمل العامة مشاريع المخططات والبرامج الاستثمارية والحصائل وحسابات النتائج
- استعمال النتائج وتقارير النشاطات السنوية والحالة السنوية والتقرير الخاص بالديون،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية وتعديلاتها أو اتفاقات العمل الجماعية والنظام الداخلي
- مشروع الهيكل التنظيمي مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة على قطاعات جديدة.
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 18
فتح المادةيفتح النشاط المالي للمؤسسة ابتداء من أول يناير ويقفل في 31 يسمبر من كل سنة.
المادة 19
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1975 المذكور أعلاه
المادة 20
فتح المادةتعهد مهمة مسك الكتابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتحتوي ميزانية المؤسسة على قسم خاص بالايرادات وقسم خاص بالمصاريف.
اولا - في مجال الايرادات :
1 - الايرادات العادية :
حصيلة الخدمات المقدمة والمرتبطة بالنشاط الطيراني للمؤسسة والمحددة في التشريع الساري المفعول، الحصائل المرتبطة بنشاطات غير نشاطات الطيران، مساعدة على الانقاذ ومكافحة الحرائق الخدمات الاخرى المقدمة للغير. >
ب - الايرادات الاستثنائية :
اعانات الدولة الهبات والوصايا الايرادات الاضافية والحواصل المتنوعة صناديق القرض.
ثانيا - في مجال المصاريف :
مصاريف التسيير مصاريف التجهيز والصيانة ومصاريف المحافظة على الذمة
- كل المصاريف الضرورية لتحقيق الاهداف المرتبطة بهدفها .
المادة 22
فتح المادةيخضع الحساب المالي التقديري للمؤسسة بعد مداولات مجلس الادارة للمصادقة من طرف السلطات المعنية، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل قبل بداية السنة المالية المرتبطة به.
المادة 23
فتح المادةترسل الموازنة وحساب آخر السنة وتقرير نشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 24
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة في اطار التنظيم | الجاري به العمل بالممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين سابقا لكيان ذى نفس الهدف ونفس الاختصاص الاقليمي ونفس النشاط.
تحل المؤسسة في هذا الاطار، محل الكيان المعني بالأمر في مجموع الحقوق والوجبات المرتبطة بموضوع هذا المرسوم.
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 25
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 83-311 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، والفقرة د من المادة الثانية من المراسيم رقم 87-173، و 87 – 174 87-175 و 87-176 والمؤرخة في 11 غشت سنة 1987 والمتضمنة انشاء مؤسسات تسيير مصالح المطارات.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة .1991 مولود حمروش دفتر الشروط العامة الذي يحدد تكاليف وتبعات الخدمة العمومية المخصصة للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية
المادة الأولى
فتح المادةالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية عنصر أساسي للمنظومة الوطنية للنقل الجوي، حيث تسهر على ضمان خدمة عمومية باسم الدولة.
تهدف نشاطاتها الى ضمان أمن الملاحة الجوية، في المجال الجوي الذي تحت مسؤولية الجزائر وذلك طبقا للالتزامات الناجمة عن المعاهدات والاتفاقيات المبرمة في هذا الميدان.
المادة 2
فتح المادةتنفذ خدمات مصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية حسب مبادىء الخدمة العمومية ويجب أن تكون مطابقة للمقاييس والممارسات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المدخلة من طرف التنظيم الجوي الوطني.
كما تهدف هذه الخدمات بصفة دائمة وفي أن واحد الى ضمان أمن النقل الجوي وانتظامه واقتصاده.
المادة 3
فتح المادةتلتزم المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية في اطار وتحقيق أهدافها المسطرة في مخططات التنمية والانتاج بضمان ما يأتي :
- نتائج الاستغلال وخاصة العمل الفعال لأمن الحركة الجوية
- تسيير الممتلكات المخصصة لها واستثمارها تحسين نوعية خدمات أمن الملاحة الجوية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تضع حيز التنفيذ على مستوى مطلوب الوسائل البشرية عن طريق تنفيذ مخططات التكوين وتجديد المعارف التي يستوجبها التطور التقنرلوجي، والوسائل والتجهيزات والمنشآت الضرورية الممارسة مهمتها.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية أن تضمن صيانة المنشآت الأمنية، وتحرر دوريا تقريرا حول سير المنشآت والخدمات.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية أن تؤمن حراسة المنشآت والبناءات قصد المحافظة على أمن المستعملين والممتلكات على حد سواء.
المادة 7
فتح المادةتحتفظ الدولة بحق التفتيش والتحري حول حالة مصالح الامن وتجهيزاتها وعملها وحول نوعية الخدمة ومردودية الاستثمارات.
المادة 8
فتح المادةترخص الدولة للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية قصد ممارسة مهمتها تحصيل ايرادات الهياكل والخدمات والمنشآت المستعملة.
تحدد النسب القاعدية لايرادات الاستعمال كل سنة حيث تضبط بكيفية تسمح بتوازن الميزانية وتبقى منسجمة مع مستوى الخدمات وجودتها وذلك طبقا للقواعد الدولية
المادة 9
فتح المادةتتولى المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية فوترة الايرادات وتحصيلها وذلك طبقا للمادة 8 أعلاه ويجب عليها أن تقوم بمتابعة دقيقة.
المادة 10
فتح المادةاستجابة لطابع الصالح العام الذي تخوله مهمة الخدمة العمومية، يمكن أن تطلب الدولة من المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية احداث بعض المصالح أو الانشاءات أو الابقاء عليها قيد الاستغلال، حتى وان كانت هذه المصالح أو الانشاءات تمثل منفعة اقتصادية قليلة أو منعدمة لدى المؤسسة.
يفهم من عبارتي مصالح أو إنشاءات خدمة خاصة تقدم لمستعملي المجال الجوي والمطارات بما في ذلك المطارات المختلطة .
المادة 11
فتح المادةتساهم الدولة في تمويل استثمارات التنمية التي تصادق عليها الحكومة في اطار المخططات الوطنية التنموية وذلك على شكل مساهمات نهائية.
تخص هذه الاستثمارات عمليات الدراسات وتسيير وانشاء الهياكل القاعدية وتطويرها وتجهيزات أمن الملاحة الجوية ومصالحها.
يفهم من عبارات هياكل وتجهيزات ومصالح أمن الملاحة الجوية، كل المباني والتجهيزات والمصالح المرتبطة بتنفيذ العمليات التقنية لاستغلال الامن الطيراني.
المادة 12
فتح المادةترسل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية في كل سنة مالية وقبل 30 أبريل الى وزارة النقل تقييمها لميزانيتها والمبالغ التي تدفع لها قصد تغطية سعر تكلفة الخدمات والتبعات التي على عاتقها وذلك طبقا للمادتين 8 و 10 أعلاه.
يضبط وزير النقل الاعتمادات المخصصة بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية أثناء اعداد ميزانية التسيير.
ويمكن مراجعة تخصيصات القروض اثناء السنة المالية اذا ما نصت أحكام تشريعية أو تنظيمية جديدة على تعديل هذه التبعات.
المادة 13
فتح المادةتدفع التخصيصات المالية التي تحصلها الدولة الى المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية طبقا للاجراءات المقررة في اطار التشريع المعمول به. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- الدستور
- أمر رقم 63-412
- قانون رقم 64-244
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 70-44
- مرسوم رقم 81-99
- مرسوم رقم 83-311
- مرسوم رقم 88-101
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-107
مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-165
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات تمويل النفقات الخاصة بعمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها والوضع في الخدمة لهياكل البحث والإنقاذ
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-254
مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-19
مرسوم تنفيذي رقم 13-19 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - برج باجي مختار ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-18
مرسوم تنفيذي رقم 13-18 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-43
مرسوم تنفيذي رقم 13-43 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-42
مرسوم تنفيذي رقم 13-42 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-41
مرسوم تنفيذي رقم 13-41 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / جانت - تيسكا ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-40
مرسوم تنفيذي رقم 13-40 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الوادي - قمار ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-27
مرسوم تنفيذي رقم 13-27 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-26
مرسوم تنفيذي رقم 13-26 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-39
مرسوم تنفيذي رقم 13-39 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تندوف - الرائد فراج ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-38
مرسوم تنفيذي رقم 13-38 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار البيض ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-37
مرسوم تنفيذي رقم 13-37 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-36
مرسوم تنفيذي رقم 13-36 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-35
مرسوم تنفيذي رقم 13-35 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة - عين البيضاء ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-34
مرسوم تنفيذي رقم 13-34 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار معسكر - غريس ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-33
مرسوم تنفيذي رقم 13-33 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار المسيلة - عين الديس ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-32
مرسوم تنفيذي رقم 13-32 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار سطيف - 8 ماي 1945 ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-31
مرسوم تنفيذي رقم 13-31 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تيارت - عبد الحفيظ بوصوف ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-30
مرسوم تنفيذي رقم 13-30 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تلمسان / زناتة - مصالي الحاج ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-29
مرسوم تنفيذي رقم 13-29 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-25
مرسوم تنفيذي رقم 13-25 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بشار - بودغن بن علي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-24
مرسوم تنفيذي رقم 13-24 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بسكرة - محمد خيضر ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-23
مرسوم تنفيذي رقم 13-23 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-22
مرسوم تنفيذي رقم 13-22 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-21
مرسوم تنفيذي رقم 13-21 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الشلف - أبو بكر بلقايد ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-20
مرسوم تنفيذي رقم 13-20 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - تيميمون ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-28
مرسوم تنفيذي رقم 13-28 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست - عين قزام ويحدد محيطه
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-57
- يلغي 83-311 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 87-173
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.