مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
الباب الأول — الاسم - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيغير تنظيم المركز الوطني لوثائق الري موضوع المرسوم رقم 86-109 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه، ومهمته وتسميته فيصبح اسمه ९९ الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه " ويدعى في صلب النص " الديوان ".
المادة 2
فتح المادةالديوان مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضع تحت وصاية وزارة التجهيز.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير وزير التجهيز.
ويمكن، إن دعت الحاجة إنشاء فروع للديوان بقرار يتخذه وزير التجهيز
المادة 4
فتح المادةحتى يتم التحكم في البيانات المتعلقة بقطاع التجهيز في ميادين الري، والاشغال العمومية، والتعمير والبناء يتولى الديوان معالجة الوثائق والمعلومات العلمية والتقنية المتصلة بهذا القطاع، واستثمارها وتداولها ويقوم بذلك، إن دعت الحاجة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات أو المؤسسات في حدود احترام اختصاصات كل منها.
المادة 5
فتح المادةيمارس الديوان بهذه الصفة مهنته في المجالات المختلفة الآتية : 14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية
- يتولى في مجال الوثائق الجمع والمعالجة والتصنيف وترتيب الوثائق والنشر يصدر في مجال الاتصال مجلات دورية ونشرات إعلامية تلخيصية وتحليلية، وفهرسية وإحصائية، ظرفية وحوليات الانتاج، ودراسات محلية وفهارس اشهارية، ويتولى نشرها وتوزيعها
- يعرض في مجال المساعدة تقديم الخدمات المرتبطة بنشاطه لاسيما ما يتعلق منها بالدراسات والبحث الوثائقي والتحليلات والتلاخيص والترجمات والاشهار.
المادة 6
فتح المادةيطبق الديوان في إطار هدفه، نظاما إعلاميا | وثائقيا اليا يستخدم الوسائل العصرية ويشارك في تطوير المبادلات والبحوث التطبيقية المرتبطة بأعماله التي تستهدف تحسين أدوات العمل، وصحة المعلومات والتحكم في التقنولوجيا، وتنفيذ ضبط المقاييس، كما يتولى اعلام المتعاملين والجمهور بالقطاع.
المادة 7
فتح المادةيتولى الديوان، في إطار مهمته، إن دعت الحاجة تحسين مستوى مستخدمي القطاع الذين أسندت إليهم أعمال تخدم أهداف الديوان وتجديد معلوماتهم.
وبالاضافة إلى ذلك يخول له الحق أن يبرم في الحدود المسموح بها ومع احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بأهدافه ويشارك في كل الاعمال التي لها علاقة بمهمته.
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 8
فتح المادةيشرف على الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
المادة 9
فتح المادةيدرس المجلس ويقترح أي عمل لاسيما ما يتعلق بما يأتي :
- تنظيم الديوان وتسييره المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصائل الاعمال السنوية
- برامج عمل الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات وكيفيات تمويلها الشروط العامة للصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية الديوان وحساباته، مشاريع البناء أو اقتناء عقارات أوبيعها أو تبادلها قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- مبالغ الاتاوة والمكافآت المطلوب قبضها على تقديم الخدمات وعلى القيام بالدراسات والاعمال لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات والجماعات، أو الخواص تشجيع تحقيق الاهداف المسطرة
- ترقية الأعمال وتطويرها وتوجيهها.
المادة 10
فتح المادةيعين وزير التجهيز بقرار أعضاء مجس الادارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنتهي عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء، يستخلف بغيره حسب الكيفية نفسها.
المادة 11
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
وزير التجهيز أو ممثله، رئيسا ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير الفلاحة ممثل المندوب للتخطيط
- ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا
- ممثل وزير الداخلية.
ويحضر المدير العام والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص كفء قادر على إفادته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال وعلى توضيح جوانبها.
المادة 12
فتح المادةمهام أعضاء مجلس الإدارة مجانية
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الاقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه، أو بطلب من المدير العام.
يحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام.
ترسل استدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل إلى ثمانية ( 8 ) أيام في الدورات غير العادية. 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير التجهيز بقرار سير أعمال مجلس الادارة.
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي يصدره مجلس الحكومة، بناء على اقتراح وزير التجهيز.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
ويساعده في القيام بمهامه مدير عام مساعد ورؤساء دوائر.
يعين وزير التجهيز بقرار المدير العام المساعد ورؤساء الدوائر بناء على اقتراح المدير العام للديوان.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-310 (ج.ر عدد 43 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي
المادة 16
فتح المادةينفذ المدير العام مقررات مجلس الادارة.
وهو المسؤول عن السير العام في الديوان.
ويتصرف باسمه ويمثله أمام القضاء في جميع أعمال الحياة المدنية.
يمارس المدير العام السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
المادة 17
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات ! المعمول بها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الديوان وتجهيزه، ويأمره بصرفها.
يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات المرتبطة ببرنامج الاعمال ماعدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية.
- يمكن أن يفوض إمضاءه الى مساعديه الرئيسيين في إطار ممارسة صلاحياته.
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في الديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير التجهيز والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ووزير الاقتصاد.
الباب الثالث — الأحكام المالية
المادة 19
فتح المادةتقدم ميزانية الديوان في شكل فصول وبنود. / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 بعد ميزانية الديوان المدير العام، ويعرضها على مجلس الادارة ليتداول فيها ثم يرسلها إلى الوزير الوحي ليوافق عليها قبل ابتداء السنة المالية المخصصة لها هذه الميزانية وفقا للتنظيم المعمول به.
غير أنه لا يمكن الإلتزام بالنفقات ودفعها شهريا إلا بنسبة واحد من اثني عشر من مبلغ اعتمادات السنة المالية المنصرمة .
المادة 20
فتح المادةتشتمل إيرادات الديوان على ما يلي :
المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الهبات والوصايا عائدات الاتاوة والمكافآت التي تقدم عن الدراسات والاعمال والخدمات التي يقوم بها الديوان لفائدة غيره الايرادات الأخرى الآتية من أعمال الديوان التي ترتبط بهدفه.
المادة 21
فتح المادةتشتمل نفقات الديوان على ما يلي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز.
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان وفق قواعد المحاسبة الوطنية، ويسند مسك المحاسبة وتسيير الاموال الى عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد ويمارس وظيفته وفق أحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين اعلاه.
المادة 23
فتح المادةيخضع الديوان للرقابة المالية في الدولة.
تختتم الحسابات الادارية وحسابات التسيير في الديوان، ويعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب ثم يعرضها المدير العام على مجلس التوجيه ليصادق عليها في نهاية الفصل الثلاثي الأول الذي يلي قفل السنة المالية الخاصة بها، مصحوبة بتقرير يبين الشروح والبيانات المتعلقة بالتسيير الاداري والمالي في الديوان.
المادة 24
فتح المادةتودع الحسابات الادارية والتسييرية لدى السلطات المعنية ولدى كاتب الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية.
الباب الرابع — اجراءات التعديل واحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
المادة 26
فتح المادةلا يتم حل الديوان وتصفيته وأيلولة أملاكه إلا بنص مماثل لهذا النص.
المادة 27
فتح المادةتلغى احكام المرسوم رقم 86-109 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 .
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-310
« تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 15 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي يصدره مجلس الحكومة بناء على »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-245
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-245
مرسوم تنفيذي رقم 97-245 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-310
مرسوم تنفيذي رقم 91-310 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. 1644
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.