مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، الذي يدعى في صلب النص " المعهد " ويحدد تنظيمه وعمله المنشأ بموجب المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه.
الفصل الأول — المهام
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المعهد، ضمن اطار أحكام المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، في القيام بالتحاليل والدراسات المستقبلية التي تخص العلاقات القائمة بين الأوضاع والعوامل المقياسية الكفيلة بتسليط الأضواء على التطورات والظروف في الحياة الوطنية والدولية، وتفسيرها أو استباق وقوعها، وذلك بالتشاور وبالاتصال مع القطاعات المعنية.
المادة 3
فتح المادةيتولى المعهد في مجال التحليل والدراسات والبحث ما يأتي :
أ ) يقوم بالدراسات المستقبلية التي تعني مجتمعنا وتطوره في علاقته مع المجتمعات الأخرى وضمن هذا المنظور يجري تقويما شاملا لمشاكل التنمية فيعد سيناروهات التطور الاقتصادي والاجتماعي . *
ب ) يقوم بالدراسات التي لها علاقة بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولية ويجري لهذا الغرض التحاليل التي تتعلق بالأنماط الاقتصادية للمتعاملين الرئيسيين في بلادنا من جهة، وبهيكلة الأسواق الدولية وتطوراتها وظروفها من جهة أخرى.
ج ) يقوم بالدراسات الخاصة بضروب تقدم العلم والتقنولوجيا وبآثارها .
د ) يقوم بتأملات في ميادين العلاقات الدولية الخاصة بالدفاع والأمن، لاسيما فيما يتعلق بتطورها وآثارها على سياسة الجزائر الوطنية والدولية.
كما يقوم بالدراسات الخاصة بآفاق تطور القانون الدولي، وتطبيقه، وبالتحاليل في مجال القانون المقارن، وعلى العموم بأية دراسة من شأنها أن تنير سبيل استراتيجية بلادنا في مجال التعاون.
وتدرج هذه الدراسات والتحاليل والبحوث في مسعى شامل هدفه تحديد مختلف الامكانيات أو وسائل التحرك التي تساعد على مواجهة الأحداث، أو اتخاذ المبادرات الرامية لخدمة المصالح العليا للأمة أو الحفاظ عليها.
أن المعهد مستقل فيما يخص الأشغال والتحاليل والبحث.
المادة 4
فتح المادةيتولى المعهد في مجال الوثائق تكوين بنك للمعلومات وتسييره، ويخصص هذا البنك لأداء مهامه.
وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي :
- يجمع، ويمركز، ويعالج، ويستغل استغلالا شاملا، الوثائق ذات الطابع الوطني أو الدولي، ويضعها تحت تصرف المتعاملين المعنيين.
يخول أن يطلب من الادارات والهيئات العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، كل الوثائق، والدراسات الاحصائية، والمعلومات.
يمكن أن توجه اليه أية وثيقة أو معلومات من شأنها أن تهم ميدان عمله.
- يكون وينمي رصيدا وثائقيا متخصصا ذا علاقة بهدفه، ويقوم بتحيين المعطيات، ويعد فهارس المؤلفين المرتبطة بمواضيع الدراسات والبحث المبرمجة، ويعد أية وثيقة ضرورية لنشاطه .
يقوم بالتبادل في مجال الوثائق مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية المماثلة.
المادة 5
فتح المادةيتولى المعهد في مجال الاعلام والنشر ما يأتي :
- ينشر التقارير والتلاخيص المتعلقة بالوقائع والظواهر المختلفة الأنواع، والتي من شأنها أن تؤثر في تطور الوضع الدولي، تأثيرا مباشرا أو غير مباشر.
يتصور ويقيم نظام نشر مستقل، ويكفل توزيع أشغال البحث والوثائق، وأعمال المناظرات والملتقيات أو الندوات التي يتولى تنظيمها.
- يجمع الاعلام من خلال مساهماته في المناظرات التي تنظم على الصعيد الوطني أو الدولي.
- يقوم بالمبادلات في مجال النشر والاعلام مع مراكز البحث الوطنية والأجنبية.
- يصمم وينشر دوريا نشريات علمية.
المادة 6
فتح المادةيمكن المعهد أن ينظم ما يأتي :
دورات في التكوين، وتحسين المستوى، وتجديد المعلومات في الميادين التي تهمه.
- لقاءات، وملتقيات وندوات وطنية ودولية ترتبط بهدفه .
ويمكن أن يقوم المعهد أيضا بما يأتي :
يطور برامج تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة.
يشارك في اللقاءات والأشغال الوطنية أو الدولية التي تهم ميدان نشاطه.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
القسم الأول — مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةيشرف على المعهد مجلس ادارة يتكون زيادة على المدير، من : .
وزير الدفاع الوطني، أو ممثله، وزير الشؤون الخارجية، أو ممثله، وزير الاقتصاد، أو ممثله وزير المناجم والصناعة، أو ممثله، وزير الجامعات او ممثله
- الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا.
يرأس مجلس الادارة بالتناوب، أحد أعضائه حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس الادارة ويعرب عن توصيات في صميم أية مسألة تهم عمل المعهد، لاسيما فيما يأتي :
برامج البحث، ومشاريعه ميزانية المعهد وتسييره المالي، برنامج التعاون التقرير السنوي عن النشاط.
ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
يحدد الرئيس جدول الأعمال ويبلغه، مرفوقا بأية وثيقة مفيدة، إلى أعضاء المجلس قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
المادة 10
فتح المادةيصح اجتماع مجلس الادارة بمجرد حضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه على الأقل.
واذا لم يبلغ النصاب المطلوب للاجتماع الأول يستدعى لاجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية، ويصح اجتماعه حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتوج أشغال مجلس الادارة بمحضر.
القسم الثاني — المدير
المادة 11
فتح المادةيسير المعهد مدير يعين بمرسوم تنفيذي.
المادة 12
فتح المادةيسير المدير أعمال المعهد، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يشرف على أشغال جميع الهياكل والأجهزة في المعهد، يمارس السلطة السلمية والتسييرية على جميع المستخدمين يعين الأعوان الذين يشغلون وظائف لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وينهي مهامهم
- يعد ويقترح برامج الأعمال، ويسهر على تطبيقها،
- يحدد التنظيم الداخلي في المعهد،
- يقوم ما يحتاجه المعهد من وسائل بشرية ومادية ومالية، ويتخذ كل التدابير قصد توفيرها،
- بعد مشروع ميزانية المعهد.
مدير المعهد هو الأمر بصرف ميزانيته.
المادة 13
فتح المادةيقدم مدير المعهد الى رئيس الجمهورية، والى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والى رئيس الحكومة، نتائج الدراسات والتحاليل التي ينجزها المعهد.
القسم الثاني — تنظيم المصالح
المادة 14
فتح المادةيساعد المدير في ممارسة مهامه، أمين عام وأربعة ( 4 ) رؤساء أقسام يعينون بمرسوم تنفيذي.
المادة 15
فتح المادةيتولى الأمين العام تنشيط المصالح الادارية والتقنية في المعهد، وتنسيقها.
ويتلقى لهذا الغرض تفويضا للامضاء باسم مدير المعهد .
المادة 16
فتح المادةيتولى رؤساء الأقسام، كل في حدود اختصاصاته، تنشيط أعمال الأقسام الآتي ذكرها وتنسيقها ومتابعتها :
قسم العلاقات السياسية الدولية والدفاع قسم العلاقات البشرية والتربوية قسم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية : - قسم تطور السياسة الداخلية.
المادة 17
فتح المادةتزود الأقسام لانجاز أعمالها بمديري الدراسات والبحث، ومكلفين بالدراسات، ومحللين.
يعين مديرو الدراسات والبحث بمرسوم تنفيذي.
ويعين المكلفون بالدراسات والبحث والمحللون بمقرر من مدير المعهد.
المادة 18
فتح المادةيساعد مدير المعهد في مجال تقويم برامج الدراسات والبحث مجلس علمي.
يعين أعضاء المجلس العلمي بمقرر من مدير المعهد.
ويحدد المدير النظام الداخلي للمجلس العلمي.
المادة 19
فتح المادةيزود المعهد بمصالح ادارية وتقنية، هي :
مركز معالجة الاعلام وتسييره مديرية الادارة والوسائل مصلحة الطبع والنشر.
المادة 20
فتح المادةيشتمل مركز معالجة الاعلام وتسييره على :
مديرية معالجة الاعلام مديرية الوثائق.
المادة 21
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة والوسائل على :
مصلحة الموظفين والمالية مصلحة الوسائل المادية.
المادة 22
فتح المادةيحدد مدير المعهد بمقرر التنظيم الداخلي وتوزيع مهام الهياكل المنصوص عليها في المواد 18 ( الفقرة الأخيرة ) ، و 19 و 20 المذكورة أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيمكن أن تكون داخل المعهد لجان مختصة بمبادرة المدير أو بتوصية مجلس الادارة قصد دراسة المسائل الخاصة والتعمق فيها.
المادة 24
فتح المادةيمكن مدير المعهد أن يستعين بخدمات مستشارين وخبراء تحدد طريقة مكافأتهم طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 25
فتح المادةتسجل كل سنة في ميزانية الدولة ) مصالح رئيس الحكومة ( الاعتمادات الضرورية لعمل المعهد .
المادة 26
فتح المادةتتكون موارد المعهد من :
الاعانات التي تمنحها الدولة أو الجماعات أو الهيئات العمومية المساعدات الدولية التي تصادق عليها الدولة.
الهبات والوصايا عائد التعاقدات، وبيوع المنشورات والخدمات الأخرى المحتملة
- كل الموارد الأخرى التي تتحقق طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 27
فتح المادةيحضر المدير الجداول التقديرية السنوية لايرادات المعهد ونفقاته، كما يلتزم بعمليات الانفاق ويقوم بتصفيتها.
يمكن المدير أن يفوض إمضاءه بمقرر.
المادة 28
فتح المادةيمسك محاسبة المعهد، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 29
فتح المادةتحل تسمية المدير وتسمية رئيس القسم تباعا محل تسمية مسؤول المعهد وتسمية مسؤول القسم المنصوص عليهما في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور اعلاه.
المادة 30
فتح المادةتصنف وظيفة مدير الدراسات والبحث في المعهد ويحدد مرتبها اعتمادا على الوظيفة العليا في الدولة المدير الدراسات بالادارة المركزية ) مصالح رئيس الحكومة ) المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور اعلاه.
المادة 31
فتح المادةتصنف وظيفتا المكلف بالدراسات والبحث ورئيس قسم معالجة الاعلام وتسييره في المعهد، ويحدد مرتبهما، اعتمادا على الوظيفة العليا في الدولة لرئيس قسم بالادارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المذكور اعلاه.
المادة 32
فتح المادةتصنف وظيفة المدير العامل في المعهد ويحدد مرتبه اعتمادا على الوظيفة العليا في الدولة للمدير بالادارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور اعلاه.
المادة 33
فتح المادةتصنف وظيفة رئيس المصلحة العامل بالمعهد ويحدد مرتبه اعتمادا على الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير بالادارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور اعلاه.
المادة 34
فتح المادةتصنف وظيفة المحلل العامل في المعهد ويحدد مرتبه اعتمادا على المنصب العالي للمكلف بالدراسات بالادارة المركزية التابعة لفرع " الادارة العامة " ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه.
المادة 35
فتح المادةيحدد عدد مديري الدراسات والبحث بسبعة (7).
ويحدد عدد المكلفين بالدراسات والبحث على الأكثر بستة ( 6 ) لكل قسم.
ويحدد عدد رؤساء المصالح على الأكثر بثلاثة ( 3 ) لكل قسم أو مديرية.
المادة 36
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين الآخرين اللازمين لعمل المعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 37
فتح المادةيخضع المستخدمون الذين يعملون في المعهد للأحكام القانونية الأساسية التنظيمية والمالية المطبقة على المستخدمين المماثلين الذين يعملون في مصالح رئيس الحكومة، وذلك دون المساس بأحكام المواد من 30 الى 34 أعلاه.
ويحتفظ المستخدمون المعينون قانونيا في الوظائف أو المناصب العليا في المعهد عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بكامل حقوقهم المكتسبة.
الفصل الخامس — احكام ختامية
المادة 38
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 93-39
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.