مرسوم تنفيذي رقم 90-138 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات، وتنظيمه وعمله . 671
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات المخطط الوطني للمحاسبة، وتدعى في صلب النص ." المركز ". 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير، ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 4
فتح المادةيضطلع المركز في اطار التوفيق بين التكوين والتشغيل والبرامج السنوية والمتعددة السنوات التي تعد طبقا للاجراءات المقررة على الخصوص بالمهام الآتية :
يقوم بالدراسات والابحاث في المؤهلات والمهن وتطورها وفي شروط اكتساب المؤهلات من خلال مختلف أنواع التكوين ونتائج كل منها، يعطي آراءه واقتراحاته المستخلصة من هذه الدراسات والابحاث، قصد جعل الجهاز الوطني للتكوين المهني يتلاءم دائما مع حاجات البلاد الاجتماعية والاقتصادية، يستعمل وسائل الملاحظة لاسيما فيما يخص ادماج المتخرجين من المنظومة الوطنية للتكوين المهني، حتى يتسنى تقدير شروط إدماج المتكونين كما وكيفا، يحلل أثر أعمال تأهيل اليد العاملة أثناء العمل في إنتاجية العمل ونتائج المؤسسات يعد فهرسا وطنيا للمهن والتأهيلات ويحدد الفروع التي تعاني عجزا ويتم ذلك خصوصا بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين المهني والمعهد الوطني لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين
- يحلل أثر مختلف طرق التكوين من حيث التوافق الكيفي مع التشغيل والقيام بالدراسات المستقبلية عن تطور المهن والمؤهلات تبعا للاختصاصات والمستويات بغية توجيه استعمال القدرات الوطنية في التكوين وتنميتها، يقيم شبكة علاقات خصوصا مع مصالح التشغيل والمصالح والهياكل والاجهزة المكلفة بالتكوين المهني والموارد البشرية ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين والبحث
- يقوم طبقا للتنظيم المعمول به بتحقيقات بغية الحصول على معلومات او استعمال معلومات متوفرة في مستوى جميع الهياكل المكلفة بالموارد البشرية أو في آية هيئة او مؤسسة عمومية أو خاصة العدد 20 21 شوال عام 1410 ه يقوم بالدراسات او الابحاث التي لها علاقة بهدفه قصد نشرها او تسويقها لحسابه الخاص او لحساب الغير ينشر نتائج أشغال الدراسات والابحاث.
يخول المركز مؤهلا في اطار التنظيم المعمول به ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتعلق بهدفه مع الهيئات الوطنية والاجنبية العمومية أو الخاصة.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيشرف على المركز مجلس ادارة ويسيره مدير عام، ويزود بمجلس علمي.
المادة 6
فتح المادةيصادق الوزير الوصي على التنظيم الداخلي في المركز.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
الوزير المكلف بالتكوين المهني او ممثله رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، نائبا للرئيس
- رئيس قسم التشغيل والتكوين بالمجلس الوطني للتخطيط او ممثله مدير الميزانية في الوزارة المكلفة بالمالية او ممثله المدير المكلف بالتعليم في الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، المدير المكلف بالدراسات في الوزارة المكلفة بالتربية المدير العام للديوان الوطني لليد العاملة ممثلين اثنين للوزارتين المعنيتين بنشاط المركز ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ممثلين اثنين للمؤسسات ممثل التنظيم النقابي للعمال / ممثل احد الاتحادات المهنية ممثلين اثنين ينتخبهما مستخدمو المركز. 21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية يحضر المدير العام للمركز والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يفيده في مداولاته بسبب كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 8
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنتهي عضوية الاعضاء المعنيين بسبب وظائفهم بمجرد انتهاء هذه الوظائف.
وفي حالات انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف حسب الاشكال نفسها، ويتم العضو المعين الجديد مهمة سلفه حتى انتهائها.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية او من المدير العام او من ثلثي أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمركز.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الاجل في الدورات غير العادية دون ان يقل ذلك عن ثمانية أيام.
المادة 10
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها ثلثا اعضائه على الاقل.
اذا لم يبلغ هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية أيام. وتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوى عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 11
فتح المادةتدون مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية الى الوزير الوصي ليوافق عليها وتصبح قابلة للتنفيذ بعد شهر من ارسالها .
يتولى كتابة مجلس الادارة المدير العام للمركز.
المادة 12
فتح المادةيدرس مجلس الادارة في اطار التنظيم المعمول به، خصوصا ما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي البرامج العامة لأعمال المركز برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل اعمال السنة المنصرمة.
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات التي قام بها المركز ابرام الاقتراضات
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود والصفقات الاخرى التي تلزم المركز مع الهيئات العمومية والخاصة الوطنية والاجنبية الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وحسابات المركز النظام المحاسبي والمالي، مشروع القانون الاساسي وشروط دفع أجور المستخدمين، مشاريع توسيع المركز وتهيئته وتجهيزه مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها، قبول الهبات والوصايا.
يدرس مجلس الادارة ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المركز وسيره العام وسعيه في سبيل تحقيق اهدافه .
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام للمركز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 14
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن السير العام للمركز وهو الأمر بصرف ميزانية المركز. 674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يقترح برنامج العمل ويعد الجداول التقديرية لايرادات المركز ونفقاته يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة اخرى لتعيينهم في اطار القانون الاساسي الذي يخضعون له، يعد اجتماعات مجلس الادارة ويتولى تنفيذ قراراته.
يسهر على احترام النظام الداخلي يعد التقرير السنوي عن نشاط المركز ويرسله إلى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس الادارة عليه.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه مديرون يعينهم الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 16
فتح المادةيتكون المجلس العلمي من :
المدير العام للمركز رئيسا، ممثل الديوان الوطني للإحصائيات ممثل المعهد الوطني للعمل،
- ممثل المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن،
- ممثل الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية باحث يمثل المركز الوطني للدراسات والتحاليل من اجل التخطيط
- باحث يمثل مركز البحث في الاقتصاد المطبق على التنمية باحث يمثل مركز البحث والاعلام الوثائقي في العلوم الاجتماعية والبشرية
- اربع شخصيات تختار اعتمادا على تجربتها في ميادين نشاط المركز العدد 20 21 شوال عام 1410 ه
- اربع ممثلين ينتخبهم المستخدمون العلميون في المركز.
يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار اعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث سنوات، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
المادة 17
فتح المادةيستشار المجلس العلمي في تنظيم الاعمال العلمية والبحث في المركز وفي سيرها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس برامج البحث العلمي في المركز ومشاريعه يبدى رأيه في تنظيم اشغال البحث يقدم أي اقتراح يهم توجيه اشغال البحث والتعاون مع الهيئات الأخرى، ولاسيما ابرام الاتفاقيات مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين يقوم بالتقويم الدوري الاشغال البحث.
المادة 18
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويجتمع كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه ومرتين في السنة على الاقل.
الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 19
فتح المادةتبتدىء السنة المالية في المركز اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 20
فتح المادةتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : 1 (1) الايرادات :
ا - الايرادات العادية :
العائد المرتبط بنشاط المركز.
ب - الايرادات غير العادية :
مساهمات الدولة 21 شوال علم 1410ه الجريدة الرسمية الهبات والوصايا الآتية من الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الاجنبية العمومية أو الخاصة
- الفائض المحتمل من السنة المالية المنصرمة. 2 (2) النفقات :
نفقات التجهيز نفقات التسيير جميع النفقات الاخرى اللازمة لتحقيق هدفه.
المادة 22
فتح المادةيعرض الحساب المالي التقديري في المركز بعد مداولة مجلس الادارة، على السلطات المعنية لتوافق عليه حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعين ويتصرف طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 اكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90–138 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات وتنظيمه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-265
مرسوم تنفيذي رقم 18–265 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يتضمن حل مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.