مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579
الباب الأول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " الوكالة الوطنية للغابات " وتدعى في صلب النص "الوكالة " .
وتخضع هذه المؤسسة العمومية للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات.
المادة 3
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالغابات بقرار مقر | الوكالة. 580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الباب الثاني — الهدف - المهام - الوسائل
المادة 4
فتح المادةتماشيا مع أهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تكون الوكالة أداة لتطبيق المخططات والبرامج المقررة في مجال التنمية، وترقية الثروة الغابية الوطنية، وتنمية المناطق الجبلية، ومساحات الحلفاء اعتمادا على الأسس التي تحددها لها ادارة الغابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تتولى الوكالة مهمة ادارة قطاع الغابات.
وفي هذا الاطار تنفذ سياسة الحكومة في ميدان تنمية قطاع الغابات وترقيته.
تزود الوكالة من أجل أداء مهمتها بصلاحيات القوة العمومية وتستفيد من اختصاصات الشرطة الغابية، ويتم ذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالنظام العام للغابات وقانون الاجراءات الجزائية ..
المادة 5
فتح المادةعملا بالاحكام المسطرة في القانون المتضمن النظام العام للغابات تسهر الوكالة على ما يأتي :
- تحمي وتسير الثروة الغابية الوطنية، يمكنها بهذه الصفة أن تفوض كل اختصاصاتها أو بعضها الى مؤسسات تنشأ لهذا الغرض بواسطة دفتر الشروط
- تستصلح الاراضي ذات الصبغة الغابية وتكافح الانجراف والتصحر تشجع الاعمال التي تكون لصالح السكان المجاورين للغابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتولى الوكالة في اطار مهمتها على الخصوص ما يلي :
- تدير الاملاك الغابية الوطنية وتحميها،
- تنمي المساحات الحلفائية وتحميها،
- تستصلح الاراضي ذات الوجه الغابية وتحارب الانجراف والتصحر،
- تطور أشكال من التنظيم اللازمة لاشراك السكان المجاورين في حماية الغابات وتنميتها".
المادة 6
فتح المادةتتخذ الوكالة في مجال الحماية كل الاجراءات التي تضمن ديمومة الثروة الغابية، وتقيها كل مساس أو تدهور وبهذه الصفة تنفذ العمليات الخاصة بالمنشآت الاساسية الضرورية.
المادة 7
فتح المادةتتولى الوكالة في مجال التهيئة والتسيير والاستغلال الغابي ما يأتي :
- تنجز الجرد الغابي ومسح أراضي الغابات تبادر بدراسات التهيئة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 7 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي
المادة 8
فتح المادةتتولى الوكالة في مجال المحافظة على الاراضي ذات الصبغة الغابية واستصلاحها ما يأتي :
تبادر ببرامج التشجير وتعدها، تشارك بالاتصال مع المؤسسات المعنية في برامج مكافحة الانجراف والتصحر
- تشارك بالتعاون مع الهياكل المعنية في تنمية الفلاحة الجبلية .
العدد 18 7 شوال عام 1410 ه
المادة 9
فتح المادةتتولى الوكالة في مجال ترقية الاعمال لصالح السكان المجاورين للغابات بالاتصال مع الجماعات المحلية، في تنمية الاعمال الانتاجية التكميلية التي تستهدف تحقيق استقرار هؤلاء السكان.
وتشجع الوكالة في مجال الفلاحة الغابية جميع الاعمال المراد بها استغلال طاقات البيئة الغابية أحسن استغلال دون المساس بمشتملات الثروة الغابية.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 10
فتح المادةيشرف على الوكالة مجلس توجيهي ويسيرها مدير عام.
المادة 11
فتح المادةتزود الوكالة من أجل القيام بالمهام المسندة اليها بهياكل مركزية ومصالح غير مركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تزود الوكالة من أجل إنجاز المهام المسندة اليها، بما يلي :
هياكل مركزية
- مصالح غير مركزية يسند تسييرها الى أمرين بالصرف ثانويين تسير المحافظات المصالح غير المركزية ويمكن أن تشتمل كل محافظة، حسب مميزاتها وأهمية الثروة الغابية المطلوب ادارتها على دائرتين إلى أربع دوائر تتفرع بدورها الى مقاطعات ومفرزات.
تنظم مهمات التفتيش والرقابة والتقويم في مستوى النواحي البيئوية المتجانسة.
وتنفذ أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".
الفصل الاول — المجلس التوجيهي
المادة 12
فتح المادةتزود الوكالة بمجلس توجيهي يدرس ويقترح على السلطة الوصية كل اجراء يتعلق بتنظيم الوكالة وعملها .
ولهذا الغرض يتداول على الخصوص في المسائل الآتية :
تنظيم الوكالة وسيرها العام المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات المرتبطة بهدف الوكالة وكيفيات تمويلها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية الوكالة التسوية المحاسبية والمالية مشاريع بناء العمارات واقتنائها وبيعها وتبادلها قبول الاتاوى والمكافآت المطلوب تحصيلها مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي تقدمها الوكالة للادارات والمتطلبات ومؤسسات الجماعات المحلية أو الخواص 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية التدابير التي ينبغي أن تقترح على السلطة الوصية والتي من شأنها أن تشجع مختلف ميادين نشاط الوكالة وتطويرها وتوجيهها
- كل التدابير التي يراها المجلس التوجيهي ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية.
المادة 13
فتح المادةيتكون المجلس التوجيهي من :
- الوزير المكلف بالغابات أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير التجهيز ممثل وزير الداخلية ممثل المحافظة السامية للبحث،
- ممثل مندوب التخطيط ممثل المحافظة السامية لتنمية السهوب.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يخفض هذا الاجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية أيام.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 13 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 19
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
ويساعده مدير عام مساعد يعينه الوزير المكلف بالغابات بقرار، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 20
فتح المادةيتولى المدير العام ما يأتي :
ينفذ قرارات المجلس التوجيهي
- يكون مسؤولا عن السير العام للوكالة، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها في جميع أعمال الحياة
المادة 14
فتح المادةيحضر المدير العام والعون المحاسب | | | | المدنية، للوكالة اجتماعات المجلس التوجيهي حضورا استشاريا.
المادة 15
فتح المادةيمكن المجلس التوجيهي أن يستعين بأي شخص مختص في المسائل التي يتداول في شأنها أو يحتمل أن يفيده في مداولاته.
المادة 16
فتح المادةعضوية أعضاء المجلس التوجيهي مجانية غير أن تكاليف تنقلهم واقامتهم خلال فترة عملهم ترد لهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيعين بقرار الوزير المكلف بالغابات أعضاء المجلس التوجيهي لمدة 3 سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. . وفي حالة شغور مقعد في المجلس التوجيهي يتم استخلاف صاحبه خلال شهر على الاكثر بعد اثبات الشغور
المادة 18
فتح المادةيعقد المجلس التوجيهي بناء على استدعاء من رئيسه دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل ويمكن أن يعقد دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه.
يقوم بجميع العمليات في اطار اختصاصات الوكالة المحددة أعلاه يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
المادة 21
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها، ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ماعدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية لاسيما دراسات التهيئة الغابية،
- يمكن أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته، يعين بقرار الوزير المكلف بالغابات بناء على اقتراح المدير العام مسؤولي المصالح غير المركزية.
المادة 22
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار وزاري مشترك يوقعه كل من الوزير المكلف بالغابات، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، والوزير المكلف بالمالية.
الباب الرابع — أحكام مالية
الفصل الأول — المحاسبة والرقابة
المادة 23
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، والمخطط المحاسبي المكيف مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف المالية، ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أغلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 23 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي
المادة 24
فتح المادةتخضع الوكالة للرقابة المالية التي تمارسها الدولة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةيعد الحسابات الادارية الأمر بالصرف وحسابات التسيير الختامية العون المحاسب في الوكالة ثم يعرضها المدير العام على المجلس التوجيهي ليوافق عليها ويعتمدها في نهاية الفصل الثلاثي الاول الذي يلي قفل السنة المالية التي ترتبط بها، وتكون مصحوبة بتقرير يتضمن الشروح والبيانات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في الوكالة .
المادة 26
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية وكتابة ضبط مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية.
الفصل الثاني — الميزانية، والموارد والنفقات
المادة 27
فتح المادةتتفرع ميزانية الوكالة الى فصول وبنود، وتحصل على اعانة للتسيير.
تضمن اعانة التجهيز في الميزانية العامة باسم ميزانية التجهيز العمومي.
المادة 28
فتح المادةتشتمل موارد الوكالة على ما يأتي :
اعانات التسيير والتجهيز التي تخصص في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، القروض التي تتعاقد عليها الوكالة في اطار التنظيم المعمول به، عائد الاتاوى المنصوص عليها في القانون الهبات والوصايا والايلولات المرخص بها، عائد الاتاوى والمكافآت التي تدفع مقابل الاشغال أو الخدمات التي تقدمها الوكالة للغير.
المادة 29
فتح المادةتشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز.
الباب الخامس — أحكام ختامية وانتقالية
المادة 30
فتح المادةتزود الدولة الوكالة لبلوغ أهدافها في اطار الاعمال المسطرة لها بالوسائل البشرية والمادية والهيكلية الاساسية اللازمة لأداء مهمتها.
وبهذه الصفة يخصص للوكالة ما يأتي :
الاملاك والوسائل المادية المرتبطة بمهامها، المستخدمون المرتبطون بتسيير هذه المهام وسيرها .
المادة 31
فتح المادةيشمل التحويل المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :
- اعداد جرد كمي وكيفي وتقديري يعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويحدد الوزير المكلف بالغابات لهذا الغرض الاجراءات اللازمة لوقاية المستندات وحمايتها والمحافظة عليها.
المادة 32
فتح المادةيتم تحويل المستخدمين المنصوص عليهم طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه .
المادة 33
فتح المادةيبقى المستخدمون المحولون على اختلاف أصنافهم خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المطبقة عليهم حتى تحدد ان اقتضى الامر، شروط ادماجهم في اطار القانون الاساسي لمستخدمي الوكالة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 | ابريل سنة 1990.
مولود حمروش 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-201
« على المصالح غير المركزية المنصوص عليها في المادة 11 المعدلة، من المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، والمذكور أعلاه. 5 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-201
« تلغى الأحكام المخالفة من المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59
« تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه كما يلي : " المادة 4 : تتولى الوكالة مهمة ادارة قطاع الغابات. وفي هذا الاطار تنفذ سياسة الحكومة في ميدان »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59
« تتمم المادة 7 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : ९ १९ تدير الاملاك الغابية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59
« تلغى المادة 33 من المرسوم رقم 90 – 114 المؤرخ في 21 أبريل سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-201
مرسوم تنفيذي رقم 95-201 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات . 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-200
مرسوم تنفيذي رقم 95-200 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة . . 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-52
مرسوم تنفيذي رقم 93-52 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات المعدل والمتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق ( تابع ) الفلاحة 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتمم القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1992 والمحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1993-1992 18
-
مرسوم رئاسي رقم 92-449
مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 .1993 1764
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-315
مرسوم تنفيذي رقم 90-315 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية 1391
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-317
مرسوم تنفيذي رقم 90-317 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الأوراس والحضنة. وتبسة. 1394
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-318
مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-313
مرسوم تنفيذي رقم 90-313 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية 1388
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.