مرسوم تنفيذي رقم 90-199 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تغيير تسمية المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري وتعديل قانونه الأساسي. 887
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري المحدث بالمرسوم رقم 86-108 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه، وفقا لاحكام هذا المرسوم.
الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
فتح المادةيغير اسم المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري فيصبح " المركز الوطني لتحسين المستوى في الري.
المادة 3
فتح المادةيعد المركز الوطني لتحسين المستوى في الري مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
المادة 4
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير التجهيز ويكون مقره في مدينة براقي (الجزائر).
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-72 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التجهيز والسكن، ويكون مقره في مدينة الرويبة ( ولاية بومرداس ) .
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير الوصي ".
المادة 5
فتح المادةيتمثل هدف المركز فيما يأتي :
- يتصور البرامج التربوية ومناهج تحسين المستوى وادواته وينميها ويكيفها،
- يعد دراسات وتحاليل وابحاثا ترمي الى التحكم في الاحتياجات من ناحية التقنيين والمستخدمين المؤهلين في قطاع الري، يتولى تحسين مستوى المستخدمين العاملين في هياكل القطاع الادارية ومؤسساته وتجديد معلوماتهم،
- يطور التكوين المستديم في القطاع وينظم التداريب التطبيقية ويتابعها، يجمع الوثائق التربوية والاعلام العلمي فيما يخص التكوين في الري ويحللها وينشرها، يعمم التقنيات والمعلومات الخاصة بالري كما يشارك المركز في أعمال التنمية المطبقة في قطاع | الري.
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 6
فتح المادةيشرف على المركز مجلس توجيه ويديره مدير | بمساعدة لجنة تقنية استشارية. 888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الفرع الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل لوزارة الوصاية، رئيسا ممثل لوزارة التربية ممثل للوزارة المكلفة بالتشغيل ثلاثة ممثلين للهياكل التقنية يعينهم الوزير الوصي.
يشارك مدير المركز والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية.
يمكن المجلس أن يشرك في اجتماعاته أي شخص يراه مفيدا، نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول اعماله.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات الوزير المكلف بالري بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها.
تنتهي مهام الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا انقطعت مهمة أحد الاعضاء تم تعويضه بالطريقة نفسها.
المادة 9
فتح المادةينظر مجلس التوجيه فيما يأتي على الخصوص :
تنظيم المركز وسيره العام المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للنشاط في المركز وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة مشروع ميزانية المركز وحساباته مشاريع بناء عمارات واقتنائها وكرائها أو بيعها
- قبول الهبات والوصايا، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات
- كل الاجراءات التي من شأنها تحسين سير المركز والتشجيع على تحقيق أهدافه.
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو اعضائه، أو اقتراح من مدير المركز.
العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه
المادة 10
فتح المادةيصادق على مداولات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لأصوات اعضائه. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تثبت نتائج المداولات في محاضر وتسجل في دفتر خاص يمسك بمقر المركز ويوقعه رئيس المجلس ومدير المركز.
الفرع الثاني — المدير
المادة 11
فتح المادةيعين المدير بقرار من الوزير المكلف بالري وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-72 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | تقرير الوزير الوصي، وتنهي مهامه حسب نفس الطريقة ".
في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ
- شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 في 5 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التجهيز
المادة 12
فتح المادةينفذ المدير مقررات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن سير المركز، يتصرف باسمه ويمثله امام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. يؤدي جميع العمليات في إطار اختصاصات المركز ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، كما يعين في جميع المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها.
هو الأمر بصرف ميزانية المركز العامة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز الخاصة بالمركز ويأمر بصرفها.
يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ذات الصلة ببرنامج عمل المركز.
يمكنه أن يفوض توقيعه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته .
المادة 13
فتح المادةيساعد المدير نائب مدير يكلف بالتنسيق التربوي ونائب مدير يكلف بالشؤون الادارية والمالية ويعينان كلاهما بمقرر من الوزير الوصي.
الفرع الثالث — تنظيم المركز
المادة 14
فتح المادةيحدد تنظيم المركز بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15
فتح المادةيحدد نظام الدراسة والتنظيم التربوي في المركز بقرار من الوزيز الوصي. 12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية
الفصل الثالث — أحكام مالية
الفرع الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته، وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه أن يفوض امضاءه الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة مدير المركز على ذلك .
المادة 17
فتح المادةيخضع المركز للرقابة المالية التي تفرضها الدولة .
يقدم المدير الحساب الاداري وحساب التسيير اللذين يعدهما الأمر بالصرف والعون المحاسب في المركز الى مجلس التوجيه في آخر الثلاثي الاول الذي يلي قفل السنة المالية المتعلقين بها قصد اقراره، ويكونان مرفوقين بتقرير يتضمن شروحا وبيانات عن التسيير الاداري والمالي في المركز.
المادة 18
فتح المادةيودع الحساب الاداري وحساب التسيير لدى السلطات المعنية وكاتب الضبط لدى مجلس المحاسبة حسب الشروط القانونية.
الفرع الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 19
فتح المادةتقدم ميزانية المركز في شكل أبواب وبنود .
يحضرها مدير المركز ويعرضها على مجلس التوجيه لمناقشتها. ثم ترسل الى الوزير الوصي ووزير الاقتصاد للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وفقا للتنظيم المعمول به.
واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية، فان المدير يؤذن له بان يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المركز ولتنفيذ التزاماته ويحولها في حدود الاعتمادات المخصصة له بمقتضى السنة المالية السابقة وذلك ريثما تتم الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أن النفقات لا يلتزم بها وتحول الا بنسبة جزء واحد من اثنى عشر جزءا من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة .
المادة 20
فتح المادةتكون التعديلات المحتملة للميزانية موضوع مداولات ويوافق عليها بالطريقة نفسها وحسب الاجراء نفسه المنصوص عليه أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتتكون موارد المركز من :
- الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الهبات والوصايا حاصل أتاوى أو مكافآت مدفوعة بمناسبة دراسات أو أشغال أو خدمات يقوم بها المركز لفائدة الغير،
- موارد أخرى تترتب عن أعمال المركز وتتصل بهدفه .
المادة 22
فتح المادةتتكون نفقات المركز من :
نفقات التسيير نفقات التجهيز.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-280
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-199 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المعدل والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 86-108
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-280
مرسوم تنفيذي رقم 94-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري الى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-72
مرسوم تنفيذي رقم 92-72 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 ، يتعلق بالمركز الوطني لتحسين المستوى في الري. 386
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.