مرسوم تنفيذي رقم 91-104 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة "وكالة الانباء الجزائرية " الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 635
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الانباء الجزائرية " ( و.ا.ج ) التي أعيد تنظيمها بموجب المرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. ويوجد مقرها في نهج ارنستو شي غيفارا رقم 7 بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية في القانون العام وبالاستقلال في التسيير الاداري والمالي.
وتخضع لقواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير توضع المؤسسة تحت وصاية سلطة يعينها رئيس الحكومة.
المادة 3
فتح المادةتمارس مؤسسة " وكالة الانباء الجزائرية " مهمة الخدمة العمومية من خلال المهام التالية :
- الحرص على البحث عن عناصر إعلام كامل وموضوعي، سواء في الجزائر أو في الخارج،
المادة 4
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية " وكالة الانباء الجزائرية " في اطار مهمتها وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يأتي :
- - ضمان استغلال وسائلها التقنية المتعلقة بانتاج الاخبار المكتوبة والسمعية البصرية وتوزيعها مهما يكن سندها. كما تضمن صياغة هذه الوسائل وتطويرها،
- ترقية بنك معطيات اعلامية على اختلاف طبيعتها، تحفظ بوسائل الاعلام الآلي، وتطوير هذا البنك والمحافظة عليه، القيام بتكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم بوسائلها الخاصة أو بالاستعانة بالهيئات والمؤسسات المعنية تنظيم شبكة من المكاتب أو المراسلين في الجزائر وفي الخارج حسب الاحتياجات وممارسة مهمتها كخدمة عمومية،
- ربط علاقات تعاقدية مع كل مستعمل، مواطنا كان ام اجنبيا لضمان تحويل اخبارها وتوزيعها عن طريق الوسائل التقنية والتقنولوجيات الملائمة القيام بالمساعي والاجراءات التي تقتضيها قوانين البلدان التي تمارس فيها الوكالة مهمتها، وتنظيماتها، إبرام كل اتفاق أو اتفاقية تعاون مع الوكالات والهيئات الصحافية الاجنبية المماثلة.
المادة 5
فتح المادةحرصا على بلوغ أهدافها وانجاز مهامها :
1 ) - تزود المؤسسة بأموال مخصصة بموجب عقد منح امتياز الاملاك الوطنية المنقولة والعقارية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الاملاك الخاصة للدولة.
ويتم تخصيص هذه الاموال انطلاقا من الاملاك التي تحوزها الوكالة الوطنية البرقية للصحافة ( و أ.ج ) أو تسيرها، والتي تضمن المؤسسة العمومية استمرارها.
ويتعلق هذا التخصيص على الخصوص بالوسائل البشرية والمادية، والهياكل، والحقوق، والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق اهداف المؤسسة ومهامها. 9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية ويتطلب تخصيص تلك الاملاك والوسائل اعداد جرد كمي ونوعي وتقديري يحرر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وينبغي ان تقوم حصيلة الاختتام بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1990 بتصفية الحسابات وابراز الاصول والخصوم وتحديد قيمة اموال وكالة الانباء الجزائرية، قبل تحويلها الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
وتنجز هذه العمليات تحت مسؤولية مجلس الادارة ويطلب منه على انه يجب عليه ان يعين خلية مؤقتة تكلف بهذه المهمة، بعد مشاورة المحاسب العمومي الموجود لدى المؤسسة. 2 (2) - تخول المؤسسة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية في هذا الميدان، انجاز جميع العمليات التجارية | والعقارية والصناعية والمالية التي لها علاقة بهدفها والتي من شأنها أن تشجع تطورها.
الفصل الثاني "
التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيدير المؤسسة مدير عام ويساعده مجلس ادارة ويحدد هذا المرسوم صلاحياته وتشكيله وعمله.
القسم الاول — المدير العام
المادة 7
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من السلطة الوصية. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 8
فتح المادةيخول المدير العام سلطات التسيير في حدود هدف المؤسسة مع مراعاة الصلاحيات المنوطة بمجلس الادارة.
وبهذه الصفة، يتعين على المدير العام أن يقوم على الخصوص بالمهام التالية :
يسهر على تنفيذ احكام دفاتر الشروط، يعد الخط الافتتاحي للوكالة ويطبقه وفق مهمة الخدمة العمومية يمثل المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية
- يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي للمؤسسة، يعد مشروع الميزانية يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد النظام الداخلي للمؤسسة ويسهر على احترامه.
المادة 9
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد ومدير للاعلام.
يكلف المدير العام المساعد، تحت سلطة المدير العام بتنسيق هياكل التسيير التقنية والادارية والمالية، وبتنشيطها .
- ويكلف مدير الاعلام تحت سلطة المدير العام، بتنظيم النشاطات الاعلامية وبتنشيطها وضمان انسجامها، وبتنسيق هياكل الاعلام ووسائله.
يعين المدير العام المساعد ومدير الاعلام بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير العام.
القسم الثاني — مجلس الادارة
المادة 10
فتح المادةيعد مجلس الادارة جهازا متداولا، ويبت في جميع المسائل المرتبطة بأعمال المؤسسة. وبهذه الصفة فانه يقرر على الخصوص ما يلي :
- الخطوط العريضة للبرنامج السنوي للمؤسسة، آفاق تطوير المؤسسة فيما يخص مشاريع توسيع النشاطات ومشاريع مخططات الاستثمار وبرامجه،
- - حالة تنفيذ الميزانية التقديرية وحساب نتائج المؤسسة، تقرير النشاط السنوي طلبات الاعانات المرتبطة بمهمة الخدمة العمومية الاقتراض والحيازات وبيع العقارات أو كراؤها، الاجراءات الرامية الى تحسين سير المؤسسة مشروع النظام الداخلي
المادة 11
فتح المادةيرأس مجلس الادارة المدير العام ويتكون من :
ممثل السلطة الوصية ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل وزارة البريد والمواصلات ممثل المؤسسة العمومية للتلفزة ممثل المؤسسة العمومية للبث الاذاعي السمعي،
- ممثل منتخب من الصحافيين المحترفين التابعين لهيئة التحرير
- ممثل للفئات الاخرى من المستخدمين ينتخب من مجموع أعوان هذه الفئات المدير العام المساعد،
- مدير الاعلام.
المادة 12
فتح المادةيشارك العون المحاسب في المؤسسة مشاركة استشارية في جلسات مجلس الادارة.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة كلما اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه. ويعقد اجتماعاته اما في مقر المؤسسة أو في أي مكان آخر يحدد في رسالة الاستدعاء.
يحدد الرئيس جدول الاعمال يجب أن يوجه الاستدعاء قبل خمسة عشر (15) يوما كاملة من تاريخ الاجتماع في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
ويمكن تقليص هذا الاجل بالكيفية التي تحفظ مصلحة المؤسسة في جميع الحالات.
ويمكن أن يمثل كل قائم بالادارة تعذر حضوره الاجتماع أحد زملائه، ولا يمكن أن يمثل قائم واحد بالادارة أكثر من عضوين من زملائه.
يمكن أن يجتمع مجلس الادارة في دورة طارئة بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
لا تصح مداولات المجلس الا بحضور أغلبية أعضائه أو من يمثلهم.
يتمتع كل قائم بالادارة بصوت واحد، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تحرر مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
يوقع الرئيس واحد القائمين بالادارة الحاضرين في الجلسة على المحاضر.
وتتولى مصالح المؤسسة الامانة التقنية لمجلس الادارة.
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث
(3) سنوات من السلطة الوصية بناء على اقتراح من | السلطات التي ينتمون اليها وتنتهي مهمة الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع مهمة عضو من الاعضاء فيعوض حسب الاشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد الى غاية انتهاء المهمة. وتؤدى وظائف عضوية مجلس الادارة دون مقابل .
الفصل الثالث — 1 التسيير المالي
المادة 15
فتح المادةتفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
وللمؤسسة أثناء أدائها عملها، محاسبة عمومية و/ أو محاسبة تجارية وذلك بحسب كل حالة.
المادة 16
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : -1 في مجال الايرادات : 1.1 الايرادات العادية إتاوة الاشتراكات بيع الوثائق الاعلامية المكتوبة أو المصورة الايرادات المرتبطة بنشاطاتها الخاصة القروض المبرمة في إطار التنظيم الجاري به العمل الهبات والوصايا. 2.1 الايرادات الاستثنائية.
- الاعانات المخصصة قصد تحقيق التزامات الخدمة العمومية وغيرها المترتبة عن الالتزامات الواردة في دفتر الشروط الاعانات المخصصة قصد إنجاز مخطط التنمية.
2 - في مجال النفقات : 1.2 - نفقات التسيير 2.2 - نفقات التجهير
المادة 17
فتح المادةتمول نفقات التجهيز من ميزانية الدولة بمساهمة نهائية.
المادة 18
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية وحسابات التخصيص مرفقة بمداولات مجلس الادارة على السلطات | والهيئات المختصة للمصادقة عليها.
شوال عام 1411 الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب معتمد من وزارة الاقتصاد طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةتخضع ادارة الحسابات المترتبة عن مهام الخدمة العمومية والتزامات دفتر الشروط، لقواعد المحاسبة العمومية .
تخول للعون المحاسب جميع الصلاحيات قصد ممارسة المراقبة المسبقة التي ينص عليها القانون.
تخضع إدارة الحسابات المترتبة عن التزامات الانتاج التجاري للمؤسسة، لقواعد المحاسبة التجارية.
الفصل الرابع — المستخدمون
المادة 21
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بسير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-44
مرسوم تنفيذي رقم 95-44 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-259
مرسوم تنفيذي رقم 95-259 مؤرخ في 3 ربيع 9 الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية في ألمانيا، وتنظيمها 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-45
مرسوم تنفيذي رقم 95-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء " بالأردن وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-43
مرسوم تنفيذي رقم 95-43 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-42
مرسوم تنفيذي رقم 95-42 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 7 5 فبراير سنة 1995، يتضمن حل ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية" بلبنان
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-429
مرسوم تنفيذي رقم 94-429 مؤرخ في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين السلطة الوصية على المؤسسات العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والتلفزيون والاذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-122
مرسوم تنفيذي رقم 93-122 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 9 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد 15 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن نقل مقر الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية". 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.