مرسوم تنفيذي رقم 91-35 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد البحري. 271
المادة 3
فتح المادةتعد اللجنة حسب المقاييس والاجراءات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ما يلي :
الجرد المادى والقيمي للاموال والحقوق والحصص والإلتزامات والوسائل والهياكل
- حصيلة قفل الأنشطة.
المادة 4
فتح المادةيتولى قائم بالادارة مؤقتا للتسيير الجاري للمؤسسة الوطنية للصيد البحري، ويكلف باعداد حصيلة عمليات التصفية.
المادة 5
فتح المادةيتم التكفل بالديون المحتملة بعد الانتهاء من عمليات التصفية من خلال تخصيص اعانة تعادل قيمة هذه الديون من ميزانية الدولة.
المادة 6
فتح المادةيحول أسطول الصيد البحري التابع لاملاك المؤسسة الوطنية للصيد البحري الى مجموعات من التعاونيات التي تتشكل أولا من البحارة الصيادين من وبمقتضى المرسوم رقم 86-116 المؤرخ في 27 | المؤسسة، ومن الشباب الذي تخرج من هيئة التكوين التقني شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسات الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة الوطنية للصيد البحري المنشأة بموجب المرسوم رقم 79-236 المذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةتتم العمليات الناجمة عن تطبيق المادة الاولى أعلاه، والمتعلقة بالاموال والحقوق والحصص 1 والإلتزامات والوسائل والهياكل باختلاف أنواعها، في إطار لجنة تصفية يرأسها عضو من المفتشية العامة للمالية وتتشكل ممن يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحرى للصيد البحري وذلك حسب الكيفيات التي يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.
وتحول الانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصيد البحري في ميدان الصيد في أعالي البحار، وتحويل منتجات البحر، وكذا الموظفون والوسائل التابعة لها، الى المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري وتضم ممثل الوزير المكلف بالمالية وممثل الوزير المنتدب للتشغيل، وذلك قصد تنفيذ عملية التحويل على النحو المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.