مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحول المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش موضوع المرسوم رقم 82-256 المؤرخ في 31 26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية يوليو سنة 1982 والمشار اليه أعلاه، إلى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب، وتسييرها وتنشيطها والذي يدعى في صلب النص " المركز " .
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير الشبيبة.
المادة 3
فتح المادةيهدف المركز إلى توفير التكوين المعهد شهادات :
1 - المربين والمنشطين وغيرها من الفروع ذات المستويات المماثلة والممارسين بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي، مهام تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها،
2 - مدير مسير ومنشط المراكز الاصطياف والترفيه للشباب .
ويتولى المركز في هذا الصدد، لا سيما :
- إعداد التدرجات البيداغوجية والوسائل التعليمية اللازمة والملائمة للتكوين النظري والتطبيقي الممنوح، وذلك بحسب البرامج القائمة
- موافاة التلاميذ بصفة منتظمة، بالوثائق والوسائل التعليمية اللازمة لتكوينهم الحرص على تقييم عمل المتربصين بالمراقبة المنتظمة :
لمعلوماتهم،
- تحضير المتربصين للامتحانات الاختتامية للتكوين، الحرص على تسجيل المتربصين لهذه الامتحانات المشاركة في تقييم برامج التكوين ووسائله لغرض تكييفها وتحيينها باستمرار انجاز أعمال الدراسات والبحث والتجارب المتعلقة بموضوعه وضمان نشرها
- منح الشهادات، حسب التنظيم المعمول به عند اختتام التكوين الممنوح.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تكون للمركز، لأداء مهمته، ملحقات عبر التراب الوطني وتحدث هذه الملحقات بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة ووزير المالية، والهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثاني — التنظيم - السير
المادة 5
فتح المادةيدير المركز مجلس للتوجيه، ويسيره مدير، وله مجلس بيداغوجي.
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه وزير الشبيبة أو ممثله:
ويتكون من :
المدير المكلف بالتكوين بوزارة الشبيبة المدير المكلف بنشاطات ترفيه الشباب بوزارة الشبيبة ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية، ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير التربية ممثل وزير الجامعات ممثل الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية
- ممثل منتخب من ضمن المدرسين
- ممثل منتخب من ضمن مستخدمي الادارة والمصالح ممثلين اثنين (2) عن التلاميذ المتربصين ينتخبهما نظراؤهم،
- رئيسي ( 2 ) فيدراليتين رياضيين يعينهما وزير الشبيبة
- رئيسي ( 2 ) جمعيتين وطنيتين لنشاطات الشباب يعينهما وزير الشبيبة.
يشارك المدير والعون المحاسب للمركز في الاجتماعات بصوت استشاري ويتولى مدير المركز كتابة مجلس التوجيه.
ويمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة أي شخص يراه نافعا نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. 1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وفي حالة انقطاع وكالة أي عضو من الاعضاء، يتم استخلافه حسب نفس الكيفية ويحل محله العضو المعين من جديد إلى غاية انقضاء مدة الوكالة.
وينتخب ممثل مستخدمي الادارة والمصالح لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وينتخب ممثلو التلاميذ المتربصين لمدة سنتين اثنتين | (2)
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين ( 2 ) على الاقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة، إما بطلب من السلطة الوصية، أو من مدير المركز أو من ثلثي أعضائه ترسل استدعاءات فردية، تحدد جدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات الطارئة.
المادة 9
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل، وإذا لم يبلغ النصاب يجتمع مجلس التوجيه بعد ثمانية ( 8 ) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
وتتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 10
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تنسخ في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
وتبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية، في غضون ثمانية ( 8 ) أيام للموافقة عليها.
المادة 11
فتح المادةيداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به خصوصا بشأن ما يأتي :
التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، تنظيم الدراسات والمضمون العام للبرامج، وطبيعة الفروع والمتخصصات المدرسية وعددها،
- آفاق تطوير المركز
- برامج المركز والحصائل السنوية لعمله، العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 مشاريع الميزانية وحسابات المركز جدول المستخدمين أعمال التكوين لفائدة المستخدمين مشاريع توسيع المركز أو تهيئته الموافقة على تقرير النشاط السنوي والحساب ال الاداري والتسيير الذي يقدمه مدير المركز، الهبات والوصايا مشاريع امتلاك العقارات، وتأجيرها أو التصرف فيها، يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل إجراء من شأنه أن يحسن سير المركز ويسهل إنجاز أهدافه، م ويبدي رأيه بشأن كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز.
المادة 12
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تسليم المحاضر إلى السلطة الوصية إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الاجل.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الاداري وشراء العقارات والتصرف فيها أو تأجيرها، وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية.
الفصل الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي وتنهى مهامه حسب نفس الشكل.
المادة 14
فتح المادةيتولى مدير المركز تسيير المركز، وهو الأمر بصرف ميزانيته، ولهذا يلتزم بالنفقات ويصرفها في حدود الميزانية المقررة .
يبرم كل الصفقات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يضمن السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ويمارسها، 26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية يعين في إطار القانون الاساسي الذي يحكم المستخدمين عند انعدام كيفية أخرى للتعيين، يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، يحضر لاجتماعات مجلس التوجيه وينفذ قراراته يعد قرار النشاط السنوي ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه.
المادة 15
فتح المادةيساعد مدير المركز في مهامه مدراء فرعيون ورؤساء أقسام يحدد القرار الوزاري المشترك الوارد في المادة 16 أدناه عددهم وصلاحياتهم وكيفية تعيينهم.
المادة 16
فتح المادةيضبط التنظيم الاداري للمركز، والملحقات عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يضبط النظام الداخلي للمركز، الذي صادق عليه مجلس التوجيه بقرار من وزير الشبيبة.
الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 17
فتح المادةيمكن المجلس البيداغوجي المشار اليه في المادة 5 أعلاه أن يدلي برأيه ويقدم اقتراحات إلى مجلس التوجيه وإلى المدير، بشأن كل المسائل المتعلقة بالتسيير البيداغوجي للمركز، وخاصة في موضوع :
برنامج النشاطات البيداغوجية للتكوين توظيف المدرسين التنظيم التقني والبيداغوجي للتكوين الممنوح تنظيم تربصات تطبيقية وتجمعات التلاميذ، أعمال الدراسات والبحوث البيداغوجية شروط تنظيم امتحانات ومسابقات الدخول للتكوين الممنوح المصادقة على تقنيات التكوين وطرقه المرتبطة بمهمة المركز وتطبيقها .
المادة 18
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي من :
مدير المركز أو ممثله، رئيسا، المدير الفرعي المكلف بالدارسات
- رؤساء الاقسام، أربعة (4) أساتذة ينتخبهم زملاؤهم لمدة سنتين قابلتين للتجديد،
- تلميذين اثنين (2) متربصين ينتخبهما زملاؤهم لمدة سنتين .
ويمكن المجلس البيداغوجي أن يدعو كل شخص للاستشارة يراه نافعا نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 19
فتح المادةتضبط قواعد سير المجلس البيداغوجي بقرار من الوزير الوصي.
الباب الثالث — تنظيم التكوين
المادة 20
فتح المادةيتداول التكوين عن بعد الذي يمنحه المركز بين التكوين في عين المكان والتكوين بالمراسلة.
ويحتوي على :
دروس نظرية ومحاضرات أعمال توجيهية وتطبيقية، تربصات تطبيقية داخل هياكل، ومؤسسات وجمعيات وهيئات النشاطات الرياضية وترفيه الشباب.
المادة 21
فتح المادةتضبط مدة طور التكوين وشروط الدخول لكل طور، ومحتوى البرامج وكذا كيفية مراقبة المداومة والمعلومات، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيمنح تكوين المترشحين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، المدعوين إلى العمل حسب التوقيت الجزئي مقابل مشاركة مالية يدفعها المستفيدون أو الهيئات التي ينتمون إليها.
وتضبط قيمة هذه المساهمة وكيفية دفعها بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد.
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 23
فتح المادةتعرض ميزانية المركز التي يحضرها المدير، على مجلس التوجيه الذي يداول بشأنها.
وتعرض بعدها للموافقة المشتركة بين وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد.
المادة 24
فتح المادةتحتوي ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات.
1 - تشتمل الايرادات على ما يلي :
1 - المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 - مساعدات المنظمات الدولية
3 - نتائج المنشورات
4 - قيمة مشاركة المترشحين في مصاريف التكوين 5 الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز
6 - الهبات والوصايا.
ب - تشتمل النفقات على ما يلي :
1 - تفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز
3 - كل النفقات اللازمة لانجاز أهداف المركز.
المادة 25
فتح المادةيسلم مدير المركز نسخة من الميزانية بعد ... الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 23 اعلاه إلى المراقب المالي التابع للمركز.
المادة 26
فتح المادةتمسك حاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 27
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير الاقتصاد محاسبة المركز طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةيعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة للسجلات.
ويعرضه مدير المركز على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يحتوي على كل التفاصيل والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي للمركز.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-146
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-55
مرسوم تنفيذي رقم 2000-55 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق لإطارات الشباب "مدني سواحي" في 7 9 مارس سنة 2000، يتمم المرسوم مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث 8 9 مارس سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-54
مرسوم تنفيذي رقم 2000-54 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-53
مرسوم تنفيذي رقم 2000-53 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 ، يتمم المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغيّر تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تيقصر اين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي تيقصر اين
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-146
مرسوم تنفيذي رقم 98-146 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرّئيسيّة. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزيرة الشبيبة والرياضة. 1202
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.