مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618
المادة 16
فتح المادةتمسك المحاسبة على الشكل العمومي فيما | شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن يتعلق بعمليات إنجاز مهام الخدمة العمومية التي تلزم المؤسسة امام الدولة . .
وتمسك من جهة أخرى على الشكل التجاري فيما يتعلق بالعمليات ذات الطابع التجاري التي تقوم بها المؤسسة في نطاق تعاقدات تجارية تتصل بأهدافها ومن شأنها دعم وسائلها المالية.
إنشاء المؤسسة الوطنية للتلفزيون، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة لاسيما المادة 3 منه يرسم ما يلي : 9 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 7
فتح المادةتخول المؤسسة في إطار صلاحياتها وطبقا للأحكام القانونية والتنظيمية في هذا المجال، ما يلي :
تبرم مع كل ادارة وكل هيئة وطنية كانت أم أجنبية
المادة الأولى
فتح المادةتحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون | جميع الاتفاقات المخصصة لضمان إنتاج البرامج التلفزية المنشأة بموجب المرسوم رقم 86-147 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى "المؤسسة العمومية للتلفزيون" ، ويوجد مقرها في شارع الشهداء رقم 21 بالجزائر | العاصمة. ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني بمرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية السلطة التي يعينها رئيس الحكومة.
المادة 3
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية في القانون العام وبالاستقلال في التسيير الاداري والمالي.
وتخضع لقواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لاجراءات دفتر الشروط الخاص بها، وبهذه الصفة تتولى النشاطات المتعلقة بتصور البرامج التلفزية وإعدادها وانتاجها وتوزيعها على كل التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةتكلف المؤسسة بالمهمة التالية :
الاعلام بواسطة بث أو نقل جميع التحقيقات والحصص والبرامج المتعلقة بالأحداث الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو الدولية طبقا لأحكام دفتر شروطها، ضمان التعددية الاعلامية واستقلالها طبقا للأحكام | الدستورية والنصوص اللاحقة ومقررات المجلس الأعلى للاعلام وتوصياته،
- تلبية الاحتياجات التربوية والترفيهية والثقافية لمختلف الفئات الاجتماعية في حدود وسائلها، وذلك قصد زيادة المعارف وتنمية روح المبادرة لدى المواطنين المساهمة في تطوير انتاج الأعمال الفكرية وإنتاجها، التشجيع على الاتصال الاجتماعي الذي تنظمه الحكومة أو الهيئات التابعة لها،
المادة 6
فتح المادةتتولى المؤسسة في إطار مهمتها ما يلي :
انتاج البرامج ذات الطابع السياسي والاقتصادي والثقافي والمشاركة في إنتاجها والحصول عليها وبثها، تطوير النشاطات المرتبطة بهدفها مع الأخذ في الحسبان تطور التقنيات والتقنولوجيا التلفزية.
والمشاركة في إنتاجها وبثها على التراب الوطني و/ أو نحو الخارج.
- تطور نشاطات وروابط التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة، تساهم مع الادارات وغيرها من الهيئات الوطنية في تحديد المعايير التقنية للانتاج تبرم جميع العقود المتعلقة بالانتاج الاشهاري وتوزيعه .
المادة 8
فتح المادةحرصا على بلوغ أهدافها وإنجاز مهامها :
1 ) - تزود المؤسسة بأموال تخصص لها حسب القواعد المنصوص عليها في ميدان منح امتياز الأملاك العامة والأملاك الخاصة التابعة للدولة،
- ويتم تزويدها بهذه الأموال المذكورة أعلاه عن طريق التخصيص وانطلاقا من الأملاك التي تحوزها أوتسيرها المؤسسة الوطنية للتلفزيون ( م.و.ت )، ومن الوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق أهداف المؤسسة وأعمالها.
ويتطلب هذا التخصيص للأموال اعداد جرد كمي ونوعي وتقديري يحرر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
تبين حصيلة قفل الأعمال والوسائل المستعملة لغرض ممارسة مهمتها، قيمة الأموال التي تشكل موضوع التخصيص لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزيون.
2 ) - تخول المؤسسة في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية في هذا الميدان، بتنفيذ جميع العمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التي لها علاقة بهدفها والتي من شأنها أن تشجع تطورها.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيدير المؤسسة مدير عام ويشرف عليها مجلس إدارة يحدد هذا المرسوم صلاحياته وتشكيله وعمله.
القسم الأول — المدير العام
المادة 10
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم رئاسي وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 11
فتح المادةيتولى المدير العام المهام التالية :
، يسهر، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، على تحسين نوعية البرامج التلفزية باستمرار واحترام المقاييس المهنية وقواعد اخلاقيات المهنة.
وفي هذا الاطار، يقوم بما يلي :
تنفيذ أحكام دفتر الشروط، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي للمؤسسة، يعد شبكة البرامج ويسهر على إنجازها، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، يعد مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
يسن النظام الداخلي ويسهر على احترامه.
المادة 12
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد يكلف المدير العام المساعد تحت سلطة المدير العام بتنسيق الهياكل وتنشيطها.
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام المساعد بقرار من السلطة الوصية وبناء على اقتراح من المدير العام وتنهى مهامه بالأشكال نفسها ...
القسم الثاني — مجلس الادارة
المادة 14
فتح المادةيكلف مجلس الادارة بالمهام التالية :
- يتداول في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات المؤسسة، وبهذه الصفة فانه يقرر فيما يلي :
الخطوط العريضة لبرنامج العمل السنوي للمؤسسة، أفاق تطوير المؤسسة فيما يخص مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار طلبات الاعانة التي تتقدم بها المؤسسة، الحرص على عدم قابلية التصرف في الأموال التابعة للأملاك العمومية للدولة، وعلى عدم قابلية حجزها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يكلف مجلس الإدارة بالتداول في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات وهياكل المؤسسة. وبهذه الصفة، فإنه يقرر فيما يأتي : . بدون تغيير.. .(بدون تغيير).
إحداث مكاتب خارج الوطن الباقي بدون تغيير).........................
المادة 15
فتح المادةيرأس مجلس الادارة المدير العام ويتكون من :
ممثل السلطة الوصية
- ممثل وزارة الاقتصاد ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثل المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي ممثل " وكالة الأنباء الجزائرية " ( و. ا. ج ) ، ممثل المجموع الوحدات الجهوية التابعة للمؤسسة ممثل منتخب من الصحافيين المحترفين التابعين للمؤسسة، ممثل منتخب من المستخدمين التقنيين والفنيين في الابداع السمعي والبصري بالمؤسسة، ممثل منتخب من الفئات الأخرى من مستخدمي المؤسسة.
يشارك العون المحاسب في المؤسسة مشاركة استشارية في جلسات مجلس الادارة.
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة كلما اقتضت الضرورة ذلك مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.
- توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع باستثناء الحالات الاستعجالية.
يمكن أن يجتمع مجلس الادارة في دورة طارئة بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
المادة 17
فتح المادةلاتصح مداولات المجلس الا بحضور ثلثي | أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب فيعقد اجتماع آخر في غضون ثمانية أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 18
فتح المادةتتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس فحص تقرير النشاط السنوي وحصائل حسابات | مرجحا .
المؤسسة، السهر على استقلال الخدمة العمومية للتلفزيون واحترام أحكام دفتر الشروط اقتراح جميع الاجراءات الرامية إلى تحسين عمل المؤسسة وتشجيع تحقيق أهدافها،
المادة 19
فتح المادةتحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص.
المادة 20
فتح المادةتتولى مصالح المؤسسة أمانة المجلس.
المادة 21
فتح المادةتنظم المؤسسة في مديريات ووحدات. 9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : تنظم المؤسسة في مديريات ووحدات.
يمكن المؤسسة أن تنشيء مكاتب خارج الوطن، بعد موافقة السلطة الوصية".
الفصل الثالث — التسيير المالي
المادة 22
فتح المادةتفتح المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
وللمؤسسة أثناء أدائها عملها، محاسبة عمومية و / أو محاسبة تجارية وذلك بحسب كل حالة.
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : 1 (1) - في مجال الايرادات :
الايرادات العادية :
الاتاوات الناتجة عن الرسوم المستقطعة من السلع والخدمات المتعلقة بالاتصالات واستعمالها، النفقات المرتبطة بنشاطاتها الخاصة القروض المبرمة في إطار التنظيم الجاري به العمل، الهبات والوصايا الاعانات المخصصة قصد تحقيق التزامات الخدمة العمومية وغيرها المترتبة عن الالتزامات الواردة في دفتر الشروط الاعانات المخصصة قصد إنجاز مخطط التنمية .
2 ) - في مجال النفقات :
نفقات التسيير
- نفقات التجهيز.
المادة 28
فتح المادةتخضع علاقات العمل الفردية والجماعية بين المستخدمين والادارة، لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.
المادة 29
فتح المادةتستمر بين المؤسسة العمومية والمستخدمين جميع علاقات العمل والحقوق التي اكتسبتها مختلف فئات المستخدمين لدى المؤسسة الوطنية للتلفزيون عند تاريخ تحويلها إلى مؤسسة عمومية، وتتبع هذه العلاقات في المستقبل الأحكام القانونية التي تخضع لها المؤسسة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 30
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 86-147 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للتلفزيون، فيما يخص أحكامه المخالفة للأحكام هذا المرسوم.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة اللّجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-118
مرسوم تنفيذي رقم 21-118 مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 10 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة 10 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرّخ 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-429
مرسوم تنفيذي رقم 94-429 مؤرخ في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين السلطة الوصية على المؤسسات العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والتلفزيون والاذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-147
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.