قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات فعل الجزائي خارج ة طهر مسلمة الجزائر الإدارة والتحريمر الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات النسخة الأصلية 50 20 الجارية المطبعة الرسمية النسخة الأصلية وترجمتها 70 . 100 για 130 gra و 9 و 13 شارع عبد القادر بن ميلوك - الجزائر بما فيها للفات الارسال الهاتف : 15، 18، 65 إلى 12 جب 17 جب 17 3200-50 لمن النسخة الاصلية : الاثارة ومج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 2000 ومن مطلوب منهم ارسال قالب الورق الأخيرة عند تجديد الشراكاتهم والاعلام للطر .داودي لمن العدد السنين السابقة : الدوا و وتسلم الفهارس مجان المشتركين. بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان الكرة دمج و لمن النشر على السامي فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-678 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيكاراغواء الموقع في 21 مايو سنة 1983 بمدينة الجزائر - 3010 | مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 83-618 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية لتحظير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح (استدراك). 3013
3006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه فهرس (تابع) وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. 3013 مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضرع إنهاء مهام المدير المساعد للخزينة والقرض والتأمينات 3014 مراسيم مؤرخة في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين. 3014 مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. 3014 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس ديوان. 3014 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتخطيط. 3014 مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين 2014 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 83-679 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة. 3017 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين قضاة. 3018 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 83-660 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول الى ولاية تيزي وزو وحدة اللبنات الطوب) في تيزى غنيف التابعة للشركة الموطنية المواد البناء. 3018 مرسوم رقم 83 68 مؤرخ في 21 صفر عام 1404
- الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء. 3020 مرسوم رقم 83-682 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1963 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار أعمالها في مجال توزيع مواد البناء. 3024 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1403 الموافق 27 يوليو سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية وتعيينها. 3026 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1403 الموافق 27 يوليو سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد وتعيينها. 3026 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1403 الموافق 15 غشت سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة، وتعيينها. 3047 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدين العام للوصاية والتنظيم والمراقبة. 3028 مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن إنهاء مهام مدين التنمية السياحية. 3028 مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائية 3028
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3007 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول. نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للوصاية والتنظيم. 3028 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. 3028 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول . : نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة التسيير السياحي في بسكرة. 3028 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة التسيير السياحي في الجزائر. 3029 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الوصاية. 3029 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الدراسات العامة والتخطيط. 3029 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التنظيم والدراسات القانونية. 3029 مرسومان مؤرخان في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمنان تعيين نائبي مدير. 3029 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 83-683 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 توفير سنة 1953 يتضمن حمل مندوبية استثمار سهل المبادلة. 3029 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. 3030 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83-684 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفميس سنة 1963 يحدد شروط التدخل في المساحة الحضرية الموجودة. 3030 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1404 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983 يحدد اختبارا خاصا في اللغة العربية للاطفال الجزائريين الذين زاولوا دراستهم في الخارج. 3032 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد عدد المؤسسات الملحقة يمركز الخدمات الجماعية والمدرسية بوهران وقوامها. 3033 قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1404 الموافق اول أكتوبر سنة 1983 يحدد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجماعية والمدرسية بالسانية (وهران) وقوامها .. 3034 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 37 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدين. 3034 وزارة الرى مرسوم رقم 83-685 مؤرخ في 12 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1963 يعدل الفقرة الخامسة من المادة 2 من المرسوم رقم 82 221 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الرى في سطيف. 3035 مرسوم رقم 83 686 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الرى في عنابة. 3035
3008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-687 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الري الري في أدرار. 3036 مرسوم رقم 83-688 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الرى في باتنة. 3038 مرسوم رقم 83-689 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الري في تبسة. 3041 مرسوم رقم 83-600 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الري في الجلفة. 3044 مرسوم رقم 83-691 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن إنشاء مؤسسة الحفر وأشغال الرى في المسيلة. 3047 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050 مرسوم رقم 83-693 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتسم المرسوم رقم 81-1389 المؤرخ في 26 | ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. 3056 مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مديره 3056 وزارة المجاهدين مرسوم رقم 83-694 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين. 3056 مرسوم رقم 83-695 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث ملك المهندسي التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين. 3057 مرسوم وم رقم 83-606 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1963 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين. 3057 سوم مرسوم رقم 83-697 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي، بوزارة المجاهدين. 3058 مرسوم رقم 83 - - 698 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1963 يتضمن احداث سلك للأعوان التقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين . 3059 وزارة الاعلام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، من حيث المكاتب. 3059 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. 3061 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3009 فهرس (تابع) إلى مدير البنايات والحماية (استدراك). 3062 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 83-699 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفيس سنة 1983 يتعلق برخصة الطرق والشبكات. 3062 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 83 700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404
- الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وعملها. 3067 مرسوم رقم 83-701 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز التكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات، بسيدى بلعباس. 3009 مرسوم رقم 83-702 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية. 3070 مرسوم رقم 83-703 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن إنشاء مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل. 3070 مرسوم رقم 83-204 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة. 3071 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتعلق باللجان التأديبية البحرية المحلية. 3071 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1993 يتضمن أحداث لجنة تأديبية بحرية وطنية. 3074 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 83-705 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1963 يتضمن أحداث وظائف نوعية في المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة وعن طريق الاذاعة والتلفزيون. 3076 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1403 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983 يحدث اختبارا خاصا في اللغة العربية للاطفال الجزائريين الذين زاولوا دراستهم في الخارج. 3077 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. 3078 قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت 1983 يتضمن اجراء امتحان لنيل شهادة التأهيل التربوى لاساتذة مراكز التكوين الاداري. 3078 مجلس المحاسبة مرسوم رقم 83-206 مؤرخ في 27 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة. 3078 مرسوم رقم 83-707 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعم المرسوم رقم 81-223 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 الذي يحدد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة ونظام التعويضات المطبق عليهم بصفة انتقالية. 3080 مرسوم رقم 83-708 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة. 3081
1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-209 مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة. 3082 مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة في مجلس المحاسبة. 3084 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس غرفة في مجلس المحاسبة. 3085 مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة مستشاريع أولين في مجلس المحاسبة. 3085 مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة مستشارين في مجلس المحاسبة. 3085 مرومان مؤرخان في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمنان أدراج قضاة مستشارين مساعدين بمجلس المحاسبة و تعيينهم وترسيمهم. 3086 مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة محتسبين أولين بمجلس المحاسبة وأدراجهم و ترسيمهم. 3086 مراسهم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن ادراج قضاة محتسبين بمجلس المحاسبة وتعيينهم و ترسيمهم . 3087 مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1403 المواقف أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين في مجلس المحاسبة. 3088 مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط بمجلس المحاسبة. 3088 مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 2403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف كتاب ضبط بمجلس المحاسبة. 3091 مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط مساعدين بمجلس المحاسبة. 3093 مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين بمجلس المحاسبة. 3096 مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين بمجلس المحاسبة. 3098 اتفاقات دولية مرسوم رقم 83 678 مؤرخ في 21 صفر عام 1404
- الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيكاراغوا الموقع في 21 مايو سنة 1983 بمدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية WH
- WH بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 سنة : وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيكاراغواء الموقع في 23 مايو | سنة 1983 بمدينة الجزائر يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيكاراغواء الموقع في 21 مايو سنة 1983 بمدينة الجزائر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد r اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحكومة جمهورية نيكاراغوا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيكاراغوا المشار اليهما ادناء بالطرفين المتعاقدين. رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة وتنمية العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس المساواة والمصلحة المشتركة. قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقا لاحكام هذا الاتفاق وفي اطار القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلا البلدين. المادة الثانية يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض في اطار احترام الالتزامات الدولية، المعاملة الأكثر ملامسة فيما يخص الحقوق الجمركية وكل الرسوم الأخرى التي لها نفس الأثر وكذا فيما يتعلق باجراءات التجارة الخارجية التي لها علاقة بالسلع سواء المستوردة أو المصدرة. المادة الثالثة تتم مبادلات السلع بين الطرفين المتعاقدين وفقا للقائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه : تمثل القائمة أن المنتوجات الجزائرية- المصدرة الى جمهورية نيكاراغواء تمثل القائمة «ب» المنترجات النيكار القرية المصدرة الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وللقائمتين طابع استرشادي لا تخديدي. المادة الرابعة يتم ابرام العقود التجارية في اطار هذا الاتفاق بين الاشخاص المعنويين الجزائريين والاشخاص الطبيعيين والمعنويين النيكاراغويين المؤهلين للقيام بالتجارة الخارجية في كلا البلدين. المادة الخامسة تتم تسوية المدفوعات المتعلقة بالمبادلات التجارية موضوع هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفصول في كلا البلدين. المادة السادسة لا يمكن اعادة تصدير المنتوجات التي منشوها ومأتاها أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة خطية من الجهات المختصة في البلد المصدر الأصلي. المادة السابعة من أجل تشجيع وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان التسهيلات
3012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الضرورية للمشاركة وتنظيم المعارض التجارية المقامة في كلا البلدين. المادة الثامنة يسمح الطرفان المتعاقدان باستيراد وتصدير عينات المواد التي لها طابع غير تجاري معفاة من الحقوق الجمركية. المادة التاسعة عند انتهاء هذا الاتفاق تبقى أحكامه سارية المفعول على كل العقود المبرمة أثناء مدة صلاحيته ولم تنجز عند نهايته. المادة العاشرة من أجل تنمية التجارة بين بلديهما والسماح بانجاز أحكام هذا الاتفاق في ظروف حسنة، سيجتمع الطرفان في لجنة مشتركة مرة في كل سنة بالتناوب في الجزائر وفي نيكاراغوا. المادة الحادية عشرة يدخل هذا الاتفاق حين التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه. يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة ويتجدد تلقائيا لمدة سنة وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابها رغبته في انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر (90 يوما) على الاقل من نهاية فترة سرياته. وعليه فان ممثلى الطرفين المتعاقدين المعتمدين من طرف حكومتيهما قد وقعا هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 21 مايو سنة 1983، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والاسبانية ولكل من النصين نفس القوة القانونية. :. : عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية جمهورية نيكاراغوا الشعبية على خوندرو مارتيناز على أو بوزار كيانگا القائمة «أ» المنتجات الجزائرية المصدرة الى جمهورية نيكاراغوا 2 نبية معبأ في الزجاج 3 - تمور 4 - عصير الفواكه 5 - فواكه وخضر معلبة 6 - فلين ومصنوعاته 2 - أحذية 8 - سانديرم و جلد اصطناعي -10 أدوات الخياطة 1 - أقمشة والبسة 12 - أدوات مع مادة البلاستيك مواد كيماوية 14 مواد بتروكيماوية 15 دهانات وورنيش 16 مواد من الزجاج
- 17 أدوات منزلية 18 - منتوجات فولاذية 19 - عسر عريات 20 منتوجات منجمية 21 منتوجات ميكانيكية
- والالكتروميكانيكية 22 منتوجات صحية من الخزف والفولاذ المضغوط -23 منتوجات معدنية -24 منتوجات هاتفية 25 الكوابل 26 مصنوعات من الأميانت 27 - منتوجات راديو - كهربائية 28-28 منشات معدنية
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية 20 - ورق ومنتوجات من الورق 30 - ازرار وسحابات مواد الثقاب 32 - منتوجات صيدلية -33 أفلام كتب، صحف، صحف، طوابع -34 بترول خام 35 - مو مواد مكررة 36 - مواد أخرى. القائمة «ب» ب منتجات نيكاراغوا معدة للتصدير تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية I- البم (قهوة) سكر مكرر وخام للجمهورية الجزائرية 3013 3 - قطين 4 - لحم البقر المجمد 5 - تيغ خام 6 - السيجار 7 - زنجبيل صافي 8 - الفول السوداني و - سمسم 10-10 بروز التين I - قلفونة (صمغ البطمم) 12 منتجات الخشب
- قاتلة «كردوم» 13 - -14 أسمنت . 15 - مركزات الطماطم
- المسل .16 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية | مرسوم رقم 83-618 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية لتحظير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 46 الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1404 الموافق 8 نوفمبر سنة 1963. الصفحة 2755 - العمود الأول - المادة 3- السطر الثاني. بدلا من : لجنة ولائية تنشئها امانة مكتب التنسيق. يقرأ : لجنة ولائية تتشكل من أعضاء مكتب مجلس التنسيق. الباقي بدون تغيير) وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد مصطفى زروقي بصفته مستشارا تقنيا مكلفا باعداد الملفات المتعلقة بأشغال مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية وإعداد التقرير السنوى عن النشاط، لتكليفه بمهام أخرى.
3014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1404 ف مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير المساعد للخزينة والقرض والتامينات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهي مهام السيد محمد على حمودي، بصفته مديرا مساعدا للخزينة والقرض والتأمينات لتكليفه بمهام أخرى. ادريس هادي بصفته نائب مدير للتنظيم والمركزية، لتكليفه بمهام أخرى. م مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد مراسيم مؤرخة في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 السعيد لموامي، بصفته مكلفا بمهمسة، لتكليفه أكتوبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد عمر و پاكر، بصفته نائب مدير المراقبة بمديرية الضرائب، لتكليفه بمهام أخرى. بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس ديوان
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام | مصطفى زروقي، رئيس ديوان. 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد رمضان دوار بصفته نائب مدير ميزانية التجهيز بمديرية الميزانية والمراقبة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد مراد تمام، بصفته نائب مدير المؤسسات بمديرية الضرائب لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام | 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهي مهام السيد محمد منداس، بصفته نائب مدير للميزانية والعتاد، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد مارون حريش مديراً للدراسات والتخطيط بالمديرية العامة للجمارك. مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق اول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام | الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد اسكندر، نائب مدير الخزينة الدولة والدين
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3015 العمومي بالمديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد السعيد بلعريبي، نائب مدير للتسليف والتسبيق بالمديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد مصطفى فراني، نائب مدير الدراسات والتحليل والتلخيص بالمديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد أحسن آيت أحمد، نائب مدير التنظيم والمنازعات وتسعير التأمينات بالمديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات. الموافق بموجب أول مرسوم نوفمبر مؤرخ سنة في 1983 26 محرم يعمين عام السيد 1404 السعيد العوامي، نائب مدير التمويل النشاطات الصناعية بالمديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد رمضان دوار، نائب مدير للقرض بالمديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1963 يعين السيد هموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1963 يمين السيد أرزقي مزياني نائب مدير للمنازعات القضائية بالمديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة. ———بنه بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد بن شوية، نائب مدير للمراجعة بالمديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد على وكيل نائب مدير للتنظيم المحاسبي بالمديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد عاشور والموهوب نائب مدير الدراسات وتنظيم المصالح بالمديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد ادريس هادي نائب مدير للميزانية والتسيير بالمديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يسين السيد على حمودة، نائب مدير محاسبة المؤسسات | حورية قواج زوجة أوشن، نائبة مدير للتنظيم بالمديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة. بالمديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة ..
3016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 بعين السيد أحمد سعدودى نائب مدير للدراسات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد محمد بن جاب الله، نائب مدير المسح الاراضي والمحافظة العقارية بالمديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد قرحات عازب نائب مدير للتنظيم ومنازعات شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بالمديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد بغدادي، نائب مدير أملاك الدولة بالمديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد بلقاسم رتول نائب مدير للتسيير العقاري بالمديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد مصطفى به ساحلي، نائب مدير للمراقبة الجبائية - للمؤسسات بالمديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 المرافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد عمر و پاكر، نائب مدير للاحصائيات بالمديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد محمد قادة، نائب مدير للتنظيم وتفتيش المصالح بالمديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد مراد تمام نائب مدير المنازعات بالمديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد دربوش نائب مديس الانظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد عبد الرزاق سعدي، نائب مدير تنسيق النشاطات الخارجية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد عبد الرحمن غزلان، نائب مدير لمعالجة المعطيات بالمديرية العامة للجمارك. : بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد على الاخضرى نائب مدير لتكوين ميوظفي الجمارك بالمديرية العامة للجمارك. | بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية محمد معزوز، نائب مدير للمنازعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد على ديبون ساحل نائب مدير الدراسات العامة والتخطيط بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد وليتسان نائب مدير العلاقات المالية المتعددة الاطراف بالمديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد مختار قاضي حنفي، نائب مدير التأشيرات والمراقبة بالمديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد بلعيد رئيس، نائب مدير للتنظيم والمنازعات بالمديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد يحيى يمي، نائب مدير للعلاقات المالية الثنائية بالمديرية العامة للعلاقات الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تعين الآنسة ام الخير وعوع، نائبة مدير الدين الخارجي وميزان المدفوعات بالمديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية . للجمهورية الجزائرية 3017 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد تمزي نائب مدير ميزانية التسيير بالمديرية العامة للادارة والوسائل. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يسين السيد العربي روميلي نائب مدير الميزانية والتجهيز بالمديرية العامة للادارة والوسائل. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد محمود الهوارى نائب مدير الموظفين بالمديرية العامة للادارة والوسائل. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيده الطاهر بدوى، نائب مدير التنظيم والمنازعات بالمديرية العامة للادارة والوسائل. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد مبارك ملياني، نائب مدير التكوين وتحسين المستوى بالمديرية العامة للادارة والوسائل. وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 83-679 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة. ج ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية.
-
3018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 79-163 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1397 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة برسم ما يلي : المادة الأولى : يرفع المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي يوجد مقره بجدة (المملكة العربية السعودية إلى رتبة قنصلية عامة، ويشمل اختصاصه القنصلى كامل تراب المملكة العربية السعودية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمير سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة العدل
مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة لدى المحاكم التالية : حمو سعيد بلقندوز، قاضيا لدى محكمة بجاية
- على طالبي، قاضيا لدى محكمة السوقي أحسن شباط، قاضيا لدى محكمة أريس عبد الحميد تنيو، قاضيا لدى محكمة عنابة، على ، يخلف، قاضيا لدى محكمة مسعد، ي على فرقة، قاضيا لدى محكمة وادى الزناتي | وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 83-680 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول الى ولاية تيزي وزو وحدة اللبنات الطوب) في تيزى غنيف التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء. ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير
- الصناعات الخفيفة ووزير الداخلية. وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 مله و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، : و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالقانون رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء وبمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيسين وحدات الشركة الوطنية لمواد البناء لتنصيب مجالس العمال. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول الى ولاية تيزي وزو حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : I - وحدة اللبنات (الطوب في تيزي غنيف التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء، ة - المستخدمون المرتبطون بتسييس الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك التابعة للوحدة المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل وحدة اللبنات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : تحل ولاية تيزي وزو ابتداء من أول يناير سنة - 1984 محل الشركة الوطنية لمواد البناء. للجمهورية الجزائرية 3019 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال اللبنات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المواد البناء في مستوى الوحدة المذكورة أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضي أعمالها التي كانت تمارسها في وحدة اللبنات، ما يأتي : 1- اعداد : I جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة والوزي و المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى ولاية تيزي وزو ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى ولاية تيزي وزو. المادة 4 : يحول الى ولاية تيزي وزو المستخدمون المرتبطون بتسيير الوحدة المذكورة وادارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل. و تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاء وواجباتهم خاضعة للاسكام القانونية سواء الاساسية
3020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاطة 2 صفر عام 1404 ه منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل هؤلاء المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 61 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة. .1981 و بمقتضى الأمر رقم 67-280 المؤرخ في 19 المطلوبة لضمان سير هياكل ولاية تيزي وزو سيرا | رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-681 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III ël 1 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه 4 و بمقتضى الامر رقم 275-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3021 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 27-217 المؤرخ فى تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الإمر رقم 7-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، توزيع 20 محرم عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1977 | مواد البناء وتصديرها وإن اقتضى الامر استيرادها والمتضمن توزير الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ۔و و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء وتدعى في صلب النص «المؤسسة». قصد توفير احتياجات الاقتصاد الوطني، وترتبط أعمال المؤسسة خاصة بالمنتجات الآتية : أنواع الاسمنت العادي
-
- أنواع الاسمنت الخاص حرير الاسمنت
- الجبس والجيرة الأجر والقرميد
- اطان الخزف الصحي المنتجات المقاومة. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها وفقا لهدفها حسب الآتي : أولا - الأهداف : تنجز مخططات التموين السنوية والمتعددة السنوات لضمان توفير الاحتياجات الوطنية في مجال مواد البناء،
- تتولى توزيع مواد البناء على الصعيد الوطني وفقا للاهداف المحددة. تسهر على انتظام السوق من خلال الانتاج الوطني والتصدير وان اقتضى الاسر استيراد المنتجات التابعة لمجال عملها، تجمع المعلومات المتعلقة باحتياجات المتعاملين المواطنين على الأمد القصير والمتوسط والطويل لتخطيط تموين السوق وضمان ذلك تتابع تطور السوق
- تعد جميع الدراسات المتعلقة بالاسواق تقنية كانت أو تجارية أو مالية لها علاقة بهدفها،
3072 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
- تشترك مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بمواد البناء في تخطيط انتاج المواد التابعة لهدفها. تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقية جودة المنتجات التابعة لهدفها وكميتها وذلك في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال تشارك في تحديد مخططات انتاج المؤسسات
- الوطنية ومؤسسات الجماعات المحلية لمواد البناء على الأمد القصير والمتوسط والطويل، تساهم في اقامة مؤسسات التوزيع الولائية تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة وحدات ترتبط بهدفها تتولى التنسيق مع مؤسسات الفرع في مجال الخزن هه الاستراتيجي للمنتجات التابعة لمجال عملها تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع منشآت
- التوزيع والخزن المطابقين لهدفها وتركيبها وتهيئتها واقتنائها . تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل التوزيع والتسويق تتولى برمجة التوزيع الوطني وتوزيع
- المنتجات بين مختلف المتعاملين العموميين آخذة في الحسبان أولويات مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تسهر على تنويع مؤسسات التوزيع الولائية يمواد البناء في اطار علاقات تعاقدية، تضمن توزيع منتجات المؤسسات الاشتراكية التابعة لفرع مواد البناء في الطيار التوجيهات التي حددتها الحكومة في هذا المجال، تشارك في تطبيق سياسة هدم مركزية توزيع - مواد الهناء تضمن بيع المنتجات التابعة لعملها وفقا
- للاهداف التي حددتها الحكومة والتدابير التي قررتها في هذا المجال. تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية ورفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني تشارك في أي عمل تنسيقي مع الهيئات- المعنية لحماية الانتاج الوطني
- تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم ب تسهر على حماية البيئة ووقايتها في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لمواد البناء أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص والمستخدمين المرتبطين بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصين لمتابعة أعمال التوزيع. با تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، ८ يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها - وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د - تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري ى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الي أي مكان أخر من التراب
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3023 الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 3 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 74-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 6 : تتمع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
-
- مجلس العمال
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة- ب اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يعدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخري التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 25-36 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ، من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف
3024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التمديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه المادة 20 : تلفى أحكام الامن رقم 67-280 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 23-602 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار اعمالها في مجال توزيع مواد البناء.
- ان رئيس الجمهورية
- ينام على تقرير وزير الصناعات الخفيفة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 3 و 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه. و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالقانون رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الأمر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمين سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65 – 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3025 وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 2400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-681 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : الاعمال العائدة الى ميدان التوزيع التي I - كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء، 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توزيع مواد البناء، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المواد البناء 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وإدارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء محل الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها المرتبطة بالتوزيع ابتداء من أول يناير سنة 1984، 2 - تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال التوزيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى الأمر رقم 67 280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه - . المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للموسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لمواد البناء، بمقتضى عملها في التوزيع، ما ياتي :
- ا - امداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير والمكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في أعمال التوزيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين. الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير
3026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه هياكل المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء سيرا منتظما ومستمراء المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 تو قمبر صلة 1983. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1403 الموافق 27 يوليو سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها يقرر ما يلي : المادة الأولى : تشتمل المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، قصد تنصيب مجالس العمال المحدثة بموجب المادة 19 من الأمر رقم 1-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1974 المشار إليه أعلاء على الوحدات التالية : 1 وحدة المقر - طريق بنى تامو المنطقة.. الصناعية، البليدة الوحدة المركزية للصيانة - 2 شارع الاخوة بلعيد - بوفاريك، 3 - وحدة صناعة سراديب تكييف الهواء المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية | حوش الأمير عبد القادر (الرويبة). وتعيينها. ان وزير الصناعات الخفيفة. بناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 3 مارس 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72-74 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية. ربمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 ارمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 82-136 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية المادة : : يكلف المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة والمدير العام للصناعات الغذائية والمنتجات الصناعية والمدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983. سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1403 الموافق 27 يوليو سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد وتعيينها. ان وزير الصناعات الخفيفة
- بناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفميس سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس 1978 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 22-24 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ل بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. عربمقتضى المرسوم رقم 82-137 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن أحداث مؤسسة انجاز الأعمال الصناعية في شرق البلاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعمل مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد قصد تنصيب مجالس العمال المحدثة بموجب المادة 19 من الامر رقم -14 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على الوحدات التالية : وحدة المقرء حي الشهداء (السهل الغربي) عناية ف - وحدة الدراسات التقنية الرصيف الجنوبي - عناية 3 وحدة الاشغال، بر حال ص ب 1020 عناية. المادة 2 : يكلف المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة والمدير العام للصناعات الغذائية والمنتجات الصناعية والمدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية، كمل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1403 الموافق 27 يوليو سنة 1983. سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1403 الموافق 15 غشت سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة، وتعيينها. ان وزير الصناعات الخفيفة. بناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي
- للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 21-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . و بمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 3 مارس 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 22-24 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية، وبمقتضى المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 82-135 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن احداث المؤسسات الوطنية للأعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تشتمل المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة قصد تنصيب مجالس العمال المحدثة بموجب المادة 19 من الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على الوحدات التالية : I - وحدة المقر - شارع خليجمة بوخالفة الجزائية
3028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه 2 وحدة الدراسات - الوسط، شارع خليفة پرخالفة، الجزائر . -3 الوحدة الاقتصادية - بومرداس الجزائر. المادة 2 : يكلف المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة والمدير العام للصناعات الغذائية والمنتجات الصناعية والمدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية كل فيما يخصه + بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1403 الموافق - 15 غشت سنة 1983 من وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني م وزارة السياحة +++ مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد على بوعكيكن، بصفته مديرا عاما للوصاية والتنظيم والمراقبة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير التنمية السياحية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد | محمد فريد بلقلول، بصفته مديرا للتنمية السياحية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائبة مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد ليلى حمديني، زوجة بونكراف بصفتها نائبة مدير التنظيم والشؤون القضائية، لتكليفها بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للوصاية والتنظيم. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد على بوعكيكن مديرا عاما للوصاية والتنظيم. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد فريد بلقلول مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة التسيير السياحي في بسكرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد عبد الحفيظ الاخضر حمينة مديرا عاما لمؤسسة التسيير السياحي في بسكرة.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3029 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول | نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة التسيير السياحي في الجزائر.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد عثمان سحنون مديرا عاما المؤسسة التسيير السياحي في الجزائر. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الوصاية. i بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد عبد الحميد مزهاش، مديرا للوصاية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الدراسات العامة والتخطيط. | بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد السعيد ورداني مديرا للدراسات العامة والتخطيط. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التنظيم والدراسات القانونية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تعين السيدة ليلى حمديني، زوجة يونكراف، مديرة للتنظيم والدراسات القانونية. مرسومان مؤرخان في 26 محرم عام 1404 الموافق اول نوفمبر سنة 1983 يتضمنان تعيين نائبي مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد على مراد مشهود نائب مدير الموظفين.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد آيت سعادة نائب مدير للتنسيق الخارجي. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
مرسوم رقم 83 683 مؤرخ في 21 صفر عام 1404
- الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن حل مندوبية استثمار سهل العبادلة. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III ( IO و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 68 – 69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-640 المؤرخ في 72 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن أحداث مندوبية الاستثمار سهل العبادلة. برسم مايلي : المادة الأولى : تحل مندوبية استثمار سهل العبادلة المحدثة بالمرسوم رقم 68-640 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، وتؤول ممتلكاتها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 68-640 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1968 المذكور أعلاه.
3030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه المادة 3 : پنشن هذا المرسوم في الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحري مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد مولود بوسمنون مكلفا بالدراسات والتلخيص لتنسيق أعمال التشريع والبحث والتحليل القانوني بالاتصال مع المديريات. وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 13-614 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والذي يعدد صلاحيات وزير الاسكان والتعمير وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن قانون البلدية، المعدل والمتمم و بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل والمتعلق بالحفريات وحماية المعالم والمياني التاريخية والطبيعية، وبمقتضي الامر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1994 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات وبمقتضي الامي رقم 75-50 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الاس رقم 75-58 المؤرخ في 20 يحدد شروط التدخل في المساحة الحضرية | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 الموجودة. بن ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير الاسكان والتعمير، ووزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الثقافة وبناء علي الدستور، لاسيما المانان 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 1-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1409 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن تشكيل الحكومة والمتضمن القانون المدنى المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية للمصلحة العمومية، وبمقتضي المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 18 محرم عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتعلق بصلاحيات البلدية والولاية في قطاعات الاسكان والتعمير والهياكل الأساسية و بمقتضى المرسوم رقم 83 509 المؤرخ على 21 صفر عام 1404 الموافق 16 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن رخصة الطرق والشبكات
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3031 و بمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء يرسم ما يلي : الفصل الأول عمليات التدخل في المساحة الحضرية الموجودة المادة الاولى : تشمل عمليات التدخل في المساحة الحضرية الموجودة أعمال التجديد واعادة الهيكلة، واعادة الاعتبار، والترميم، كما هي محددة في المادة 2 أدناه، وتنجر في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 2 : 1 - التجديد الحضرى عملية مادية تشكل دون تغيير الطابع الرئيسي للحي، تدخلا عميقا في المساحة الحضرية يمكن أن يتضمن هدم عمارات قديمة واعادة بناء عمارات من نفس النوع في نفس المكان. اعادة الهيكلية عملية تتمثل في تدخل يشمل الطرق والشبكات المختلفة وفي اقامة تجهيزات جديدة. أعادة الاعتبار عملية تتمثل في تغيير العمارة أو مجموع العمارات أو التجهيزات لتوفير الرفاهيات الاساسية لها. د - الترميم العقارى عملية تسمح باستصلاح عمارات أو مجموع عمارات ذات أهمية معمارية أو تاليخية دون المساس بالإحكام الواردة في الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار إليه أعلاه و بالاتصال عند الحاجة بالسلطة المعنية. المادة 3 : عندما تشمل هذه التدخلات مناطق وعبارات أو هياكل عمارات ذات أهمية بالنسية إلى الدفاع الوطني فان العمليات تعرض مسبقا على موافقة وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : يمكن انشاء هيكل تنفيذ المختلفة العمليات قصد الحصول على تنسيق أفضل لها. الفصل الثاني هدف مخطط التدخل في المسابقة الحضرية الموجودة المادة 5: يترتب على الاحياء أو اجزاء الاحياء غير الملائمة للوظائف الحضرية والتي لا تتوفر فيها شروط الصحة والنظافة وكذلك التي يكون البناء فيها قديما مخطط تدخل في المساحة الحضرية الموجودة. و يجب على مخطط التدخل هذا في المساحة الحضرية أن يندرج في الاطار والحدود المرسومة في المخطط الرئيسي للتعمير في البلدية. المادة 6 : عندما يكون الحي المعنى غير مزود بمخطط تعمير رئيسي معتمد قانونيا فان تعيين حدود منطقة التدخل في المساحة الحضرية الموجودة يحدده قرار وزير الاسكان والتعمير بناء على اقتراح الوالي المختص اقليميا. وفي هذه الحالة. تجرى مديرية التعمير والبناء والاسكان التابعة للولاية دراسة لتحديد منطقة التدخل. المادة 7 : ستسرى قواعد خاصة للتعمير على القطاع المراد اعادة الاعتبار اليه أو إصلاحية اطار التشريع الجارى به العمل في مجال حماية المباني والمعالم القديمة والحفاظ عليها وذلك لتنفيذ مخطط التدخل في المساحة الحضرية الموجودة. المادة 8 : يلزم المالكون العقاريون للعمارات عند الحاجة بالمساهمة في تنفيذ أعمال التدخل في المساحة الحضرية الموجودة ضمن اطار مخطيل التعمير الرئيسي المعتمد قانونيا. المادة و : يشتمل مخطط التدخل في المساحة الحضرية على ما يلي: 1 - الرسم البياني الاجمالي للاصلاح
3012 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1404 ه 2 البرنامج العام للتدخل (اعادة اسكان استعمال الاجزاء المجددة * الخ). 3 - برامج العمل في اطار العمليات المقررة في المادة الأولى مع هذا المرسوم وفي مجال التجهيز والاعمال الحرفية والصناعية. الفصل الثالث اعداد مخطط التدخل في المساحة الحضرية الموجودة المادة 10 : يتم اعداد مخطط التدخل في المساحة الحضرية الموجودة تحت سلطة الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدى المختصين اقليميا. يعتمد مخطط التدخل هذا في المساحة الحضرية بقرار من الوالي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدى المعنى ثم يرسل إلى وزراء الاسكان والتعمير والداخلية والمالية والتخطيط والتهيئة العمرانية. الفصل الرابع آثار مخطط التدخل على المساحة الحضرية الموجودة المادة 11 : يمكن تأجيل النظر في طلبات رخص البناء بمجرد دخول القرار الذي يعين حدود المنطقة المطلوب تجديدها أو اصلاحها أو إعادة الاعتبار اليها، وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلام. واذا كان تسليم رخصة البناء خاضعا المراعاة بعض الشروط، فان السلطة المكلفة بدراسة الطلب لا يمكنها أن تقترح على السلطة المختصة تسليم رخصة البناء الا باخضاع هذا التسليم لتوفر الشروط المذكورة. الفصل الخامس اعادة الاسكان ومنح المحلات المادة 12 : تضمع حقوق الشاغلين بصورة قانونية للمحلات التي تشملها عمليات التدخل في | المساحة الحضرية الموجودة في اطار التشريع والتنظيم الجاري بها العمل. المادة 13 : ستوضح كيفيات تطبيق هذا م المرسوم م عند الحاجة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير الداخلية ووزين المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1404 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983 يعدد اختبارا خاصا في اللغة العربية للاطفال الجزائريين الذين زاولوا دراستهم في الخارج. ان وزير التربية والتعليم الاساسي بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين. وبمقتضى المرسوم رقم 20-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 والمتضمن إعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الاولى متوسط المعدل بالقرار المؤرخ في 8 مايو سنة 1978ء
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3033 وبمقتضى القرار المؤرخ في وصفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط المعدل بالقرارين المؤرخين في 24 مايو سنة 1978ء و بمقتضى القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن اعفاء التلاميذ الذين درسوا خارج الجزائر من اجتياز اختيار ما عند الامتحان. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث ضمن الامتحانات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم الاساسي، اختبارا خاص باللغة العربية للاطفال ذوى الجنسية الجزائرية الذين درسوا في الخارج وقبلوا في مؤسسة وطنية. المادة 2 : يحل هذا الاختبار الاختبار العادي في مادة اللغة العربية المقرر في الامتحانات المدرسية المادة 3: يحدد نوع الاختبار الخاص وكيفيات المشاركة فيه بتعليمات من وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرئيسة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1403 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983. عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام بن سالم دمرجي وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقوامها.
إن وزير التعليم والبحث العلمي
- بمقتضى المرسوم رقم 71 – 53 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن انشاء مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران وقسنطينة وبمقتضى المرسوم رقم 73-126 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 والمتضمن تعديل القوانين الاساسية لمراكز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة،
- و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقوامها كالتالي : I مؤسسة «المتطوع» الواقعة بالمدرسية الوطنية العليا للتعليم المتعدد التقنيات، طريق السانية، وتشتمل على : الحي الجامعي «المتطوع مطعم الحي. 2-2 مؤسسة حي البدر : الواقعة بالمخيزة وتشتمل على :
-
- الحي الجامعي «حي البدر مطعم الحي،
- الاقامة الجامعية القليسين».
1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه 3 - مؤسسة وحدة وسط المدينة وتشتمل على : المطعم الجامعي لمعهد العلوم الطبية.
- نادي الطالب. فر مركز استقبال المعلمين. 4 - الحي الجامعي رقم 1 لجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران. الحي الجامعي رقم 2 - الجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران. الحي الجامعي رقم 3 - الجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1980 المشار إليه أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 الذي يحدد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران يقرر مايلي : المادة الأولى : يحدد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالسانية وقوامها كالتالي : I - I مؤسسة السانية وتشتمل على : الحي الجامعي للسانية، مطعم الحي. الحي الجامعي لوهران. 3 - الحي الجامعي ل 17 يونيو. 4 - الحي الجامعي نهج الشهداء، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1403 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الموافق أول أكتوبر سنة 1983. عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول اكتوبر سنة 1983 يحدد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجماعية والمدرسية بالسانية (وهران) وقوامها. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 82-23 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1304 الموافق 16 يناير سنة 1982 المعدل للمرسوم رقم 38 8-38 8 المؤرخ في 14 مارس سنة 1982 المتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-87 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالسانية - وهران الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983. عبد الحق رفيق برارحي وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. اسعة بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محسوم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد الحميد مزعاش، بصفته نائب مدير الاسعار والمنتجات الطاقوية بمديرية التنسيق الطاقوى بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، لتكليفه بمهام أخرى.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية وزارة الرى مرسوم رقم 83-683 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1963 يعدل الفقرة الخامسة من المادة 2 من المرسوم رقم 82 221 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982
- والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى في سطيف. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الرى
- و بناء على الدستور، لاسيما الماتان 111-16 و 153 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-221 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال السرى في سطيف يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل الفقرة الخامسة من السادة من المرسوم رقم 82-221 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال العرى في سطيف، كالتالي : تمارس المؤسسة نشاطاتها المطبقة لهدفها عبر ولايتي سطيف وبجاية». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفي عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 3035 مرسوم رقم 83-686 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-09 المؤرخ في فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى في عنابة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الرى و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-09 المؤرخ في 26 صف عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الري في عناية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-9 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 المذكور علاه والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الري في عناية كالتالي : : المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها عبر ولايتي عنابة وقالمة، ويمكنها بالاضافة لذلك، أن تنفذ بصفة استثنائية بناء على قرار من وزير الوصاية الاشغال التي تتصل بهدفها عبر ولايات أخرى غير التي تتبع اختصاصها الاقليمي». المادة - : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صف عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة و193ء : الشاذلي بن جديد
3036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه مرسوم رقم 83-687 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحقر واشغال الرى في أدرار. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى وبناء على الدستور، لاسيما المادة III منه وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978-18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات. وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق يتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمر رقم 25-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 25-56 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات برسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى مؤسسة الحفر وأشغال الرى في ادرار»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3037 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :
- أشغال الحفر واستغلال الموارد المائية، وعلى العموم جميع الاشغال المتعلقة بالاعمال الكبرى لجلب الماء،
- أشغال تطهير المياه وتصفيتها، الاشغال اللازمة لاستخدام التجهيزات- الريفية. وضع قنوات الماء على اختلاف أنواعها،
- اقامة محطات للضخ. ويمكن المؤسسة أن تقوم، في حدود هدفها، بما يأتي : تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح- بالزيادة في مردود وسائل الانتاج تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين- مستواهم. تخول المؤسسة أيضا في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ويمكن المؤسسة أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وأن تتنازل لاية مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة تعاقدا ثانويا عن تنفيذ جزء من الصفقات التي قد تحوزها. تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولاية أدرار. ويمكنها استثناء أن تنفذ بناء على قرار منع الوزير الوصى، أشغالا لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة أدرار. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالري. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالري.
3038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة | طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية المادة 22 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسرى والوزير المكلف بالمالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمرى والوزير المكلف بالمالية. بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 يخضع الهيكل المالي في المؤسسة الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلفة بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزين المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 توفمير سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-688 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الرى في باتنة. ن ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى
- وينام على الدستور، لاسيما المادة IIX - 10 منه
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3039 و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في
- غشت سنة 1978 - أول رمضان عام 1398 الموافق 5 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق - أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم. وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي- للمؤسسات
- و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي - الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقن المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع
- اقتصادي تسمى «مؤسسة الحفر وأشغال الري في باتنة، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 77-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط | الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :
3040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه أشغال الحفى واستغلال الموارد المائية وعلى - العموم جميع الاشغال المتعلقة بالاعمال الكبرى لجلب الماء، أشغال تطهير المياه وتصفيتها، الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق
-
الاشغال اللازمة لاستخدام التجهيزات التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص
الريفية وضع قنوات الماء على اختلاف أنواعها، اقامة محطات للضخ.- ويمكن المؤسسة أن تقوم، في حدود هدفها، بما يأتي : تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح - بالزيادة في مردود وسائل الانتاج تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين- مستواهم. تخول المؤسسة أيضا في إطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
-
اللجان الدائمة.
المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا ويمكن المؤسسة أيضا أن تبرم جميع العقود الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وأن تتنازل لاية مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة تعاقدا ثانويا من تنفيذ جزء من الصفقات التي قد تحوزها. تمارس المؤسسة أعمالها عبس ولاية هاتنة. ويمكنها استثناء أن تنفذ بناء على قرار من الوزير الوصي، أشغالا لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة هاتنة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالري. سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالرى. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3041 سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات | 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسرى والوزير المكلف بالمالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسرى والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمسائية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم. ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-689 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن إنشاء مؤسسة الحفر واشغال الرى في تبسة.
- ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير الرى وبناء على الدستور، لاسيما المادة III IO منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف
3042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1404 ه مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 |
- رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26
- ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. وبمقتضى الامر رقم 25-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 - والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين الموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 |
- والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ر: ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة الحفر وأشغال الري في تيسة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفيني وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :
- أشغال الحفر واستغلال الموارد المائية وعلى العموم جميع الاشغال المتعلقة بالاعمال الكبرى لجلب الماء، أشغال تطهير المياه وتصفيتها،-
- الاشغال اللازمة لاستخدام التجهيزات الريفية وضع قنوات الماء على اختلاف أنواعها،
- إقامة محطات للفخ. ويمكن المؤسسة أن تقوم، في حدود هدفها، بما يأتي : تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في مردود وسائل الانتاج،
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3043 تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. تخول المؤسسة أيضا في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. و يمكن المؤسسة أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وأن تتنازل لاية مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة تعاقدا ثانويا عن تنفيذ جزء من الصفقات التي قد تحوزها.. تمارس المؤسسة أعمالها عبس ولاية تبسة . ويمكنها استثناء أن تنفذ، بناء على قرار من الوزير الوصى، أشغالا لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 3 : يسكون مقر المؤسسة في مدينة تيسة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر منع التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالري. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية : المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة-
- اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالري. المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة ro : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 2 : يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية.
3044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته إلى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد .. مرسوم رقم 83 690 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الرى في الجلفة. سسة ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الرى وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه . و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 198 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3045 وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | المؤسسات. ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و يمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في يرسم ما يلي : : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع
- اقتصادى تسمى «مؤسسة الحفر وأشغال الري في الجلفة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي : أشغال الحفر واستغلال الموارد المائية- وعلى العموم جميع الاشغال المتعلقة بالاعمال الكبرى لجلب الماء، أشغال تطهير المياه وتصفيتها- الاشغال اللازمة لاستخدام التجهيزات- الريفية وضع قنوات الماء على اختلاف أنواعها، اقامة محطات للضخ.- ويمكن المؤسسة أن تقوم، في حدود هدفها، بما يأتي : تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في مردود وسائل الانتاج. تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين- مستواهم. تخول المؤسسة أيضا في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها
3046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ويمكن المؤسسة أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وأن تتنازل لاية مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة تعاقدا ثانويا عن تنفيذ جزء من الصفقات التي قد تحوزها. تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايتي الجلفة والاغواط. ويمكنها استثناء أن تنفذ بناء على قرار من الوزير الوصي أشغالا لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجلفة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالري. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
-
- اللجان الدائمة …. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويعدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالري. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسرى والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3047 الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي حرم نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الاس رقم 75-35 المؤرخ فى 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرفه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1404 الموافق 25 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-691 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1963 يتضمن أنشاء مؤسسة الحفر وأشغال الري في المسيلة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الرى.
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-10 منيه و بمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 ينايس سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
3048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمع تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات برسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة الحفر وأشغال الرى في المسيلة، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأم رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي : أشغال الحفر واستغلال الموارد المائية وعلى - العموم جميع الاشغال المتعلقة بالاعمال الكبرى لجلب الماء. أشغال تطهير المياه وتصفيتها.
- الاشغال اللازمة لاستخدام التجهيزات
- الريفية وضع قنوات الماء على اختلاف أنواعها. اقامة محطات للضخ. ويمكن المؤسسة أن تقوم، في حدود هدفها بما يأتي : تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في مردود وسائل الانتاج تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين
- مستواهم. تخول المؤسسة أيضا في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ويمكن المؤسسة أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وأن تتنازل لاية مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة تعاقدا ثانويا عن تنفيذ جزء من الصفقات التي قد تحوزها. تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولاية المسيلة. و يمكنها استثناء أن تنفذ، بناء على قرار مع الوزير الوصى، أشغالا لها علاقة بهدفها على تراب
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3049 ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها | الاقليمي. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة المسيلة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالري. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية. المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالري. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 25-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الأجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن
3050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني المحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق الى «معهد وطني للتخطيط والاحصاءه. مس ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية، وبمقتضى الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والذي يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنسح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات. وبمقتضى المرسوم رقم 22-133 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 تعديل المرسوم رقم 20 - - 209 المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمرة انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات واعطاء تسمية جديدة لهذا المعهد وهي معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق و بمقتضى المرسوم رقم 25-97 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 الذي يتمم المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 المذكور أعلاه و بمقتضى المرسوم رقم 80 15 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 والمتضمل بشروط توظيف الأساتذة العاملين في معهد تقنيات الاقتصاد المطبق ودفع مرتباتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3051 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني برسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : يرقى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق فيصبح المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء»، ويدعى في صلب النص المعهد». بعد المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المعهد مؤسسة للتكوين العالي المتخصص ويكون مقره في مدينة الجزائر. وتحدد أحكام هذا المرسوم قانونه الاساسي و نظام الدراسة فيه. المادة 2 : يوضع المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. ويمارس الاشراف التربوى عليه وفقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1963 المذكور أعلاه. المادة 3 : يتولى المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء مهمة التكوين في التخطيط والاحصائيات وفى التقنيات الكمية التي تطبق على الاقتصاد. المذكورة اعلام كما يساهم في اطار الميادين زيادة على ذلك في أشغال البحث بالاتصال مع الهيئات المعنية. المادة 4 : يتولى المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء في اطار المهمة المحددة في المادة 3 أعلاه على الخصوص، مايأتي : أ - تكوين الأصناف الآتية : -
- التقنيون السامون مهندسو الدولة.
- طلبة الماجستير. باس يتولى في ميدان التخطيط والاحصائيات والتقنيات العددية المطبقة على الاقتصاد وتجديد معارف التقنيين السامين والمهندسين والحامين على الشهادات أو المؤهلات التي تعادلها، وتمكينهم من التخصص وتحسين مستواهم. ج - يقوم بأشغال البحث التي لها صلة بالتخطيط والاحصائيات والتقنيات الكمية التي تطبق على الاقتصاد، ويتولى نشرها طبقا للتنظيم. والكيفيات والاجراءات المعمول بهاء الباب الثاني نظام الدراسة المادة 5 : يقبل الطلبة لمتابعة التكوين الطويل الأمد الكامل الوقت عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حسب الشروط الآتية: (1) يمكن أن يلتحق بالسنة الأولى من تكوين التقنيين السامين، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون بكالوريا التعليم الثانوي شعبة الرياضيات، أو شعبة العلوم أو شعبة التقنيات الاقتصادية أو المحاسبية أو أي شهادة تعادلها. تدوم الدراسة ثلاث (3) سنوات. ب يمكن أن يلتحق بالسنة الأولى من تكوين مهندسي الدولة، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون بكالوريا التعليم الثانوي شعبة الرياضيات أو أي شهادة تعادلها. قدوم الدراسة خمس (5) سنوات. ج) يمكن أن يلتحق بدورة تحضير شهادة الماجستير وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات
3052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه العائزون شهادة الليسانس في الاقتصاد، أو الأحصاء أو الرياضيات شريطة أن تكون قد تطلبت منهم على الأقل أربع سنوات في التكوين ، العالي أو أي شهادة تعادلها. تحدد مدة الدراسة بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمي وفقا للتعليم المطبق في هذا المجال. د يمكن أن يقبل في السنة الثالثة من دورة تكوين مهندسي الدولة، الحائزون شهادة التقنى السامي في المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء أو أي شهادة تعادلها قد تطلب الحصول عليها ثلاث (3) سنوات على الاقل في التكوين العالى شريطة أن ينجحوا في اختبارات مسابقة الالتحاق بعد ممارسة مهامهم كتقنيين سامين مدة ثلاث سنوات على الاقل عقب حصولهم على الشهادة. المادة 6 : تختتم دراسات التقنيين السامين بشهادة التقني السامي في الاحصاء والتخطيط. تختتم دراسات مهندسي الدولة بشهادة مهندس الدولة التي تبين تخصص صاحبها. تختتم دراسات الماجستير بشهادة الماجستير التي تبين تخصص صاحبها ويسلم الشهادات المذكورة أعلاه وزير التعليم والبحث العلمي. المادة 7 : يعدد قرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية محتوى برامج مسابقات القبول في المعهد وبرامج الدراسة، وقائمة التخصصات، وتكوين اللجان، والشروط العامة لاجراء المسابقات. المادة 8 : يحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بقرار تاريخ اجراء المسابقات للالتحاق بالمعهد. المادة و : تحدد إدارة المعهد شروط الالتحاق بأنواع التكوين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 4 أعلاه متميزا بعضها عن الآخر، ويختتم هذا التكوين بتسليم شهادات التدريب. المادة 10 : يتقاضى طلبة المعهد راتبا مسبقاء طبقا للأمر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971. الباب الثالث التنظيم الاداري المادة 11 : يدير المعهد مدير عام ويشرف عليه مجلس ادارة. المادة 2 : يتكون مجلس الادارة من :
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية رئيساء
- ممثل وزير التعليم والبحث العلمي نائبا للرئيس،
- ممثلين (3) لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزير الداخلية.
- ممثل وزير المالية.
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- ممثل للمدرسين ينتخبة سلكهم الدائم في المعهد.
- ممثل الموظفين الاداريين والعمال في المعهد ينتدبه الفرع النقابي في المعهد.
- ممثل ينتخبه طلبة المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء
- يشارك المدير العام مشاركة استثنائية في اجتماعات مجلس الادارة ويتولى أعمال الكتابة. المادة 13 : يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يفيده في مداولاته بحكم وظيفية أو مؤهلاته . المادة 14 : يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أعضاء مجلس الادارة بقرار بناء على
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3053 اقتراح السلطة التي ينتمون اليها وتدوم عضوية مشروع برنامج الابحاث والتوجيه العام المنتخبين منهم سنة (4) واحدة وعضوية الاخرين الاعمال التكوين وتحسين المستوى والارشاد. ثلاث (3) سنوات، وفي حالة انقطاع عضوية أحد هؤلاء الاعضاء العضو الجديد الذي يعين بدله حتى انتهاء فترة عضويته. المادة 15 : يجتمع مجلس الادارة بمبادرة من
رئيسه الذي يستدعيه مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية خلال السداسي الأول من السنة المدنية والفصل الثلاثي الرابع منها. كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو يطلب من أغلبية أعضائه أو من المدير العام للمعهد. ويحدد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات فردية مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير المادية. المادة 16 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا يحضور ثلثى اعضائه على الاقل. وإذا لم يبلغ النصاب صحت مداولات مجلس الادارة اثر استدعاء جديد وأمكنه أن يتداول في جدول الاعمال مهما كان عدد أعضائه الحاضرين. يتخذ مجلس الادارة قراراته بأغلبية أصوات اعضائه الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجعا. تدون المداولات في محاضر يذكر فيها اسماء الاعضاء الحاضرين وتسجل في دفتر خاص. يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحاضر ثم ترسل الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الى اعضاء مجلس الادارة خلال الشهر الذى يلى تاريخ الاجتماع. حصيلة لتكوين المقدم، مشروع ميزانية التجهيز والتسيير الخاصة بالمعهد. الموافقة على الحساب المالي وتقرير النشاط
- السنوى النظام الداخلي. المادة 18 : تصبح نتائج مداولات مجلس الادارة نافذة بمقرر يتخذه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية اذا كانت تتعلق بالتسيير الاداري، ويمقرر مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمي اذا كانت تتعلق بالتربية وسير الدراسة وشروط الامتحان وبمقرر مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية اذا كانت تتعلق بالاحكام المالية. تعد الموافقة على نتائج مداولات مجلس الادارة حاصلة في ظرف ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الى السلطات المكلفة بجعلها نافذة الا اذا صدر اعتراض صريح من هذه السلطات خلال المدة نفسها. المادة 19 : يعين المدير العام للمعهد بمرسوم بناء على اقتراح من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وتنهى مهامه بالشكل نفسه وترتب وظيفة المدير العام للمعهد في الوظائف السامية. المادة 20 : يتمتع المدير العام بجميع السلطات لضمان سير المعهد، ويتصرف باسمه ويقوم بجميع العمليات المطابقة لهدفه مع مراعاة الصلاحيات التي تعود الى السلطة الوصية، في اطار التنظيم الجارى و به العمل. يتولى المدير العام تنفيذ قرارات مجلس المادة 17 : يدرس مجلس الادارة في المسائل الادارى ويمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الآتية: الحياة المدنية.
3054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه ويمارس السلطة على جميع موظفي المعهد. و بعد مشروع الميزانية. كما يعد تقرير سنويا على النشاط يعرضه على مجلس الادارة. المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المعهد. المادة 21 : يساعد المدير العام المديرون الأتى ذكرهم : مدير للادارة العامة يكلف بالتسيير الأدرى والمالي في المعهد بما ذلك النظام الداخلي، مدير للدراسات والتداريب يكلف بتنفيذ برامج التكوين ويشارك في اعدادها، وينظم عمل المدرسين والطلبة ويراقبه، كما ينظم التداريب ويتابعها ويراقبهاء مدير للبحث والدراسات العليا يكلف بتنظيم التكوين العالي ومتابعته ومراقبه ويحضى برامج البحث وينظم أشغاله ويتابعها ويتولى نشرها، أن اقتضى الأمر. سعدير للوسائل التربوية والتقنية يكلف بتسيير الوسائل التربوية والتقنية، والوثائق الضرورية لأعمال التكوين والبحث، ووسائل استنساخ الوثائق. يساعد المديرين المذكورين رؤساء مصالح ورؤساء أقسام يحدد عددهم واختصاصاتهم في الهيكل التنظيمى للمعهد الذى يضبطه قرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية وكاتب الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. يكلف المدير العام أن يفوض امضاءه في حدود صلاحياته الى المديرين. المادة 22 : تحدد شروط توظيف المديرين ورؤساء المصالح ورؤساء الاقسام المنصوص عليهم في المادة 21 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وكاتب الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. وتحدد مرتباتهم بقرار طبقا للتنظيم المعمول به وحسب الاجراء المعد لهذا الغرض. الباب الرابع النظام المالي المادة 23 : يعد المدير العام مشروع ميزانية المعهد لمدة 12 شهرا ابتداء من أول يناير ثم يعرضه على مجلس الادارة للتداول فيه. يجب أن يعرض مشروع الميزانية في الوقت المناسب على السلطة الوصية التي تتولى بدورها تبليغه الى وزير المالية. يصادق عليه بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية. يمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية المنصرمة، اذا لم يصدر أي قرار بشأن ميزانية المعهد في بداية السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية. المادة 24 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات. تشتمل الموارد مايأتي: امانات التجهيز والتسيير التي تخصصها
- الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، عائدات تقديم الخدمات.
- الهيات والوصايا
- الايرادات المرتبطة بعمل المعهد. تشمل نفقات المعهد ما يأتي: نفقات التسيير بما ذلك المنح الدراسية- والاجور المسبقة المقدمة للطلبة والتعويضات ومصاريف التداريب والرحلات الدراسية. ن مرتبات الموظفين
- مصاريف التجهيز والدراسات والبحث وعلى العموم جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5055 المادة 25 : يتولى المدير العام باعتباره الأمر بصرف ميزانية المعهد الالتزام بالنفقات وتصفيتها ودفعها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، ويعد السندات التي تثبت الايرادات. المادة 26 : يمسك محاسبة المعهد عون محاسب يعين ويتصرف حسب أحكام التنظيم الجاري به العمل. المادة 27 : يمارس الرقابة المالية على المعهد مراقب مالي يعينه وينير المالية. المادة 28 : يعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد أن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته المحاسبية، ثم يعرضه المدير العام للمعهد على مجلس الادارة قبل 30 يونيو الذي يعقب قفل السنة المالية مصحوبا بتقرير يشتمل على جميع التفاصيل والشروح المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي في المعهد، ثم يعرض على السلطة الوصية للموافقة عليه، وعلى مراقبة مجلس المحاسبة مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة، أن اقتضى الأمر ذلك. المادة 29 : يمكن أن تحدث لدى المعهد وكالة صندوق المصاريف حسب الشروط والاشكال المقرر في التنظيم الجاري به العمل. الباب الخامس أحكام انتقالية وخاصة المادة 30 : يكون النظام الداخلى للمعهد الذي يطبق على الطلبة موضوع قرار يتخذه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من مديره العام. المادة 31 : يعمل انتقاليا مدة خمس (5) سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في
الديمقراطية الشعبية، بما يأتي:
- إذا كان عدد الحائزين شهادة البكالوريا المترشحين للالتحاق بالسنة الأولى من تكوين التقنيين السامين غير كاف أمكن اجراء المسابقة المقررة في الفقرة أو من المادة 5 أعلاه، على حاملي شهادة مدرسية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي في شعب الرياضيات أو العلوم، أو التقنيات الاقتصادية أو المحاسبة أو أى شهادة معادلة لها. و يمكن الزامهم عند الحاجة، بمتابعة تكوين خاص يحضرهم لهذه المسابقة. يخضع غير الحائزين شهادة البكالوريا الذبع يقبلون في المعهد الشروط الدراسة نفسها ويستفيدون المزايا نفسها التي يتمتع بها الحائزورة شهادة البكالوريا. ب اذا كان عدد الحائزين شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات المترشحين للالتحاق بالسنة الأولى من تكوين مهندسي الدولة، غير كاف أمكن اجراء المسابقة المقررة في الفقرة «ب» من المادة 5 أعلاه على الحائزين شهادة البكالوريا من شعبة العلوم بشرط حصولهم، في السنة الثالثة من التعليم الثانوى على معدل سنوى يساوى 10 في الرياضيات. المادة 32 : يتابع الطلبة الجاري تكوينهم في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي وان اقتضى الحال، الذين قبلوا المتابعة الدراسة في الموسم المدرسي الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم دراساتهم حتى نهاية الدورة المتبعة على شهادة مهندس التطبيق في الاحصاء أو محلل في الاقتصاد. المادة 33 : تلغى أحكام المراسيم رقم 20-109 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1970 ورقم 72-133 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ورقم 75-97 المؤرخ في 14 غشت سنة 1975 المذكورة أعلاه، والاحكام المخالفة لهذا المرسوم. تحل التسمية الجديدة «المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء في النصوص الأخرى محل | التسمية القديمة معهد تقنيات التخطيط | والاقتصاد المطبق».
3056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزئر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 093 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. | أن رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة
- العمرانية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 11 المؤرخ في صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980-1984 و بمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-1389 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مركز وطني للاعلام والوثائق الاقتصادية برسم مايلي : المادة الأولى : تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاء، بفقرة ثانية تحرر كالتالي : يمكن أن يكون للمركز فروع تحدث بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح مدير المركز» | المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1953. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد العربي أيت بلقاسم، بصفته نائب مدير للاحصائيات الجهوية والتحقيقات. وزارة المجاهدين مرسوم رقم 83-694 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلى بوزارة المجاهدين. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزيس المجاهدين وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منيه . و بمقتضى القانون رقم 18-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3057 و بمقتضى المرسوم رقم 83 315 المؤرخ فى 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة الخاصة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في وزارة المجاهدين، سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة سنة 1983 المذكور أعلاء. المادة 2 : يتولى وزير المجاهدين تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-695 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 | يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المجاهدين وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة الخاصة التي تطبق على أسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في وزارة المجاهدين سلك لمهندسي التطبيق في الاعلام الآلي، يخضع الاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير المجاهدين تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-696 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المجاهدين وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III Io و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في
3058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء به صفر عام 1404 ه أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1900 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 ير يناير سنة 1909 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-407 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث في وزارة المجاهدين ملك للتقنيين في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير المجاهدين، تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلا أعلاه المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 توفسير سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-697 83 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى، بوزارة المجاهدين. ان رئيس الجمهورية ….
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المجاهدين وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1906 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم -73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الأمر رقم 69 ب 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1919 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، ب و بمقتضى المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي و يمقتضى المرسوم رقم 83-408 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلام برسم ما يلى :
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3059 المادة الأولى : يحدث في وزارة المجاهدين، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير المجاهدين، تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-698 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 الذي يعدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاسلام الألي وبمقتضى المرسوم رقم 83-409 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة x980 المذكور اعلاه يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث في وزارة المجاهدين، سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلي الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 - يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في * يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين لجمع | فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. المعلومات في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين. أن رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المادة 2 : يتولى وزير المجاهدين، تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 13-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المجاهدين وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والشعبية. والاصلاح الاداري حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادتان - 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد III - 10 و 152 و منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه. و بمقتضى القانون رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن وزارة الاعلام -…. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، من حيث المكاتب. القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل ان وزير الاعلام، والمتسم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 والمتضمن | الاداري
3060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفة النوعية لرئيس المكتب و بمقتضى المرسوم رقم 82 97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمع تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام. يقررون ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 10 من المرسوم رقم 82 97 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، تنظم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الاعلام حسب الاحكام المبينة أدناه. المادة 2 : تشتمل مديرية التخطيط على المكاتب التالية : أ - - تتكون المديرية الفرعية للاحصائيات على مكتبين :
- (1) مكتب الاحصائيات 2 (2) مكتب الدراسات والتحقيقات الاحصائية، 31 تتكون المديرية الفرعية للتخطيط من ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب التنمية، 2 (2) مكتب متابعة المخططات والبرامج 3 (3) مكتب مخططات الانتاج. ج تتكون المديرية الفرعية للتكوين من ثلاثة- مكاتب :
- (1) مكتب تنظيم التكوين وتنسيقه ومتابعته، 2 (2) مكتب التقويم التقني والتربوى، 3 (3) مكتب تعميم استعمال اللغة الوطنية. المادة 3 : تشتمل مديرية الاعلام على المكاتب التالية : ا - تتكون المديرية الفرعية للصحافة من ثلاثة مكاتب :
- (1) مكتب التنشيط والمراقبة 2 (2) مكتب البلاغات. (3) مكتب تسيير الاحصائيات. ش تتكون المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية من ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب المراقبة 2 (2) مكتب الرخص 3 (3) مكتب النشر. ج تتكون المديرية الفرعية للاعتماد والعلاقات- مع الصحافة الاجنبية من ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب الاعتماد 2 (2) مكتب التحليل (3) مكتب الفهرس المادة 4 : تشتمل مديرية الوثائق والنشرات على المكاتب التالية : ا - تتكون المديرية الفرعية للوثائق من ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب التنظيم الوثائقي 2 (2) مكتب الوثائق
- (3) مكتب المحفوظات. ب تتكون المديرية الفرعية للنشرات من ثلاثة مكاتب :
- (1) مكتب انجاز النشرات 2 (2) مكتب النشر والمبادلات 3 (3) مكتب التصوير والمعارض. المادة 5 : تشتمل مديرية تطوير الاعلام على المكاتب التالية : 1 - تتكون المديرية الفرعية للبحث وتطوير وسائل الاعلام على ثلاثة مكاتب : (1) مكتب البحث والدراسات الاستكشافية. 2 (2) مكتب تطوير وسائل الاعلام، 3 (3) مكتب التحقيقات والسير.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3061 ب تتكون المديرية الفرعية للوسائل السمعية البصرية من ثلاثة مكاتب : مكتب انتاج السمعيات البصريات 2 (2) مكتب البرمجة، 3 (3) مكتب المراقبة والرخص. المادة 6 : تشتمل مديرية تنسيق المبادلات على المكاتب التالية : 1- تتكون المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية من ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب افريقيا والبلدان الاشتراكية بأوريا
- (2) مكتب البلدان العربية، 3 (3) مكتب أوربا الغربية وأمريكا الشمالية وآسيا وأمريكا اللاتينية. يا ۔ تتكون المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية من ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب المنظمات الدولية، 2 (2) مكتب المنظمات الجهوية في أوربا وافريقيا 3 (3) مكتب المنظمات الجهوية العربية والاسلامية. المادة 7 : تشتمل مديرية الهياكل الاساسية ومراقبة الانجازات على المكاتب التالية : أ - تتكون المديرية الفرعية للتنسيق والدراسات من مكتبين : 1 (1) مكتب الدراسات 2 (2) مكتب التنسيق. ب تتكون المديرية الفرعية للبناء والتجهيز- مع مكتبين :
- (1) مكتب التجهيز، 2 (2) مكتب العمليات المالية. تتكون المديرية الفرعية للمراقية من ج - مكتبين : 1 (1) مكتب مراقبة التجهيز 2 (2) مكتب مراقبة التسيير. المادة 8 : تشتمل مديرية الادارة العامة على المكاتب التالية :
- 1 - تتكون المديرية الفرعية للموظفين من ثلاثة. مكاتب : 1 (1) مكتب التوظيف 2 (2) مكتب تسيير الموظفين 3 (3) مكتب الشؤون الاجتماعية. ب - تتكون المديرية الفرعية للميزانية من ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب الميزانية 2 (2) مكتب المحاسبة والوكالة (3) مكتب المرتبات والاجور. تتكون المديرية الفرعية للوسائل العامة も - من ثلاثة مكاتب :
- (1) مكتب التموين، 2 (2) مكتب الرعاية والصيانة. (3) مكتب الاستقبال والعبور. المادة و ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى و شوال عام 1403 الموافق 20 | يوليو سنة 1983. وزير الاعلام كاتب الدولة للوظيفة العمومية بوعلام بسايح والاصلاح الاداري جلول الخطيب عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. مج — بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد نذير بن صيام، نائب مدير للمراقبة التجارية.
3062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه وزارة البريد والمواصلات …. قرار مؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البنايات والحماية (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 42 الصادر بتاريخ محرم عام 1404 الموافق 11 أكتوبر سنة 1983.
- الصفحة 2568 - العمود الثاني - السطران 1915ء بدلا من : الصادق بوزيدية يقرأ : الصادق دوزيدية الباقي بدون تغيير) وزارة الأشغال العمومية … مرسوم رقم 83 699 مؤرخ في 21 صفر عام 1404
- الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 | يتعلق برخصة الطرق والشبكات. ان رئيس الجمهوية. بناء على التقرير المشترك بين وزير- الاشغال العمومية ووزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه-
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1984 والمتضمن تشكيل الحكومة. و بمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء و بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1907 | والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والأثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
- و بمقتضى الأمر رقم 66 - - 156 المؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 78-34 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يعدد صلاحيات البلدية والولاية في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية واختصاصاتهما. و بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يخضع لاحكام هذا المرسوم شغل اشخاص حقيقيين أو معنويين للطرق المصنفة في الاملاك العمومية قصد القيام بأشغال تغير حالتها الأصلية.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3063 و تشمل أحكام هذا المرسوم جميع الطرق المصنفة في الاملاك العمومية (الطريق السيار الطريق الوطني، الطريق الولائي الطريق القروى الطرق الحضرية). يحدد نص لاحق الاحكام التي تطبق على الاشغال التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي المادة 2 : تشتمل الاملاك العمومية للطرق على الطرق المعبدة مع الارصفة (في المدن وعلى حافاتها (خارج المدن وعلى الأجزاء الملحقة بتكوين الطريق مثل منحدرات الحفر والمردوم والخنادق، وجدران الدعم والحواشي أو الملاجيء الجبلية. يدرج وضع حدود الاملاك العمومية للطرق في اطار خط الاصطفاف الذي تحدد كيفيات وضعه بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية. المادة 3 : لا تخالف التعليمات المنصوص عليها في الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وفي الأمر رقم 67-28 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية. المادة 4 : يدخل على الطرق العمومية المصنفة حق الارتفاق من أجل الامن الافضل، ومناسبة رسمها ورؤيتها. وتطبق هذه الاتفاقات على الملكيات المحاذية أو المجاورة للطرق العمومية بالقرب من مفترقاتها ومنعطفاتها والنقط الخطيرة أو التي تعوق المرور. تشتمل الاتفاقات على ما يأتي حسب الحالة : ضرورة القضاء على أسوار السياج أو
- تعويضها بشبابيك، والقضاء على الاشجار المضايقة، وتسوية أرض أو أى بناء علوى حتى يساوى ارتفاعه المستوى الذي تحدده مخططات اخلاء الطريق. منع اقامة البناء والسياج والردم والفرس والتركيبات على اختلاف أنواعها منعا باتا فوقه المستوى الذي يحدده مخطط الاخلاء. حق الادارة في القيام بتسوية المنحدرات- والردوم وجميع العوائق الطبيعية قصد توفين أحسن الظروف التي تمكن من الرؤية المرضية. المادة 5 : يمنع منعا باتا، مايأتي :
- (1) مضايقة الطريق بوضع أو ترك مواد أو أشياء أخرى من شأنها أن تضايق حرية المرور أو تقلل منها أو تمس أمنها. (2) وضع أشياء أو مواد مختلفة في الطريق من شأنها أن تمس المرور، لاسيما الاحجار والمواد الأخرى فيها، وجلب أكوام من التراب بالسيارات اليها وترك المواد التي تسقط من الحمولات غير المحكمة على الطريق. 3 (3) اتلاف المنحدرات وحافات الطرق والخنادق والعلامات التي تبيع حدودها.
- (4) قطع الاشجار المغروسة على حافة هذه الطرق الا في حالة الضرورة القاهرة. 5 (5) افساد المعالم وأجهزة الاشارة وحواجز الجسور وجميع تجهيزات الري والاعمال الكبرى الأخرى. 6 (6) وضع الكتابات والاعلانات والمعلقات على أجهزة الاشارة وركائزها ومعالم الطرق وصواها و على الاعمال الكبرى الفنية وملحقاتها وعلى بلاط الارصفة والطرق المعيدة، وبصفة عامة وعلى كل منشأة عمومية تقع داخل حوزة الملكية العمومية، لاسيما أعمدة الخطوط الهاتفية أو أعمدة توزيع الطاقة الكهربائية. 7 (7) وضع لوائح دعائية أو إعلانات اشهارية في حوزة الملكية العمومية ماعدا الانجزات المخصصة لهذا الغرض بعد ترخيص من المجلس الشعبي البلدي. 8 (8) رمى الحيوانات على اختلاف أنواعها قريه الطرق الرئيسية على اختلاف أنواعها.
3064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه و السير في الطرق باليات ذات سلاسل او اسطوانات. (10) رمى عناصر من شأنها أن تضر بسقوطها أو برائحتها الكريهة أو عرضها على الطريق العمومي، لاسيما وضع القمامات والقازورات كيفما كان نوعها. (11) تعديل المميزات الهندسية للطرق أو مجالاتها أو تغيير ذلك. (12) البناء على حافة الطريق العمومي قبل الحصول على خط الاصطفاف الذي يحدد ملكية الطريق. المادة 6 : يمكن أن يرخص بالاشغال في ملكية الطريق أو يشغل هذا الطريق مؤقتا بعد تسليم ورخصة الطريق». يحدد بقرار وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية شروط اعداد طلب رخصة الطريق. الباب الثاني تسليم رخصة الطريق المادة 7 : يسلم رخصة الطريق بقرار المسؤولون الآتية أوصافهم : رئيس المجلس الشعبي البلدى المختص فيما - يتعلق بالاشغال المعتزم القيام بها في طريق بلدي أو في جزء من الطريق الموجود في شبكة الطرق الحضرية. الوالي المختص فيما يتعلق بالاشغال
- المعتزم القيام بها في شبكة الطريق تمس جزءا من الطريق الوطني الموجود داخل تراب الولايسة وكذلك التي تمس جزءا من الطرق البلدية الموجودة في تراب بلديتين أو أكثر من تراب الولاية نفسها. وزير الاشغال العمومية اذا كانت الاشغال- تمس عدة ولايات. الباب الثالث دراسة رخصة الطريق المادة 8 : يجب أن تأخذ رخصة الطريق بعين الاعتبار، ما ياتي : تحديد مكان الاشغال المراد انجازها وطبيعتها وموقعها وأهميتها. 2 احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان الامن والصحة والنظافة والمرور. 3 - التنسيق بين مختلف المصالح التي تنجز الاشغال المراد القيام بها في الطريق. 4 - التماس آراء المصالح التالية، التي يحتمل أن تستشيرها مديرية المنشآت الاساسية القاعدية وهي : مديرية البريد والمواصلات- مدي مديرية الرى مديرية الصناعة والطاقة «الشركة الوطنية- للكهرباء والغاز. مديرية التعمير والاسكان والبناء. ويمكن مديرية المنشآت الاساسية القاعدة أن تستشير زيادة على ذلك أية مصلحة أخرى أو هيئة عمومية معنية، اذا رأت فائدة في ذلك. الباب الرابع أجل دراسة ملف الرخصة المادة و : تعد جميع المصالح المختصة التي يطلب منها اعطاء رأيها فيما سبق ذكره موافقة اذا لم تقدم جوابا مبررا في أجل 7 ايام ابتداء من تسلم طلب اعطاء الرأى. ويتعين على المصالح التي تستشار أن ترجع في جميع الحالات الملف الملحق بطلب الرأي، في الاجل المحدد لها. يحدد الاجل الذى يجب أن يتخذ فيه القرار بخمسة عشر يوما ابتداء من اليوم الذي تسلم فيه السلطة المكلفة باعطاء الرخصة الملف التنظيمي. وفي حالة عدم اتخاذ القرار في الاجل السالف الذكر تعد الرخصة حاصلة لطالبها، ويتعين عليه أن يمتثل لشروط هذا المرسوم والتنظيم في ميدان الامن والصحة والنظافة والمرور، غير أنه يجب على القائم بالاشغال أن يعلم المجلس الشعبي البلدي بالشروع في الاشغال.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3065 الباب الخامس الاشغال المستعجلة المادة 10 : اذا كان انجاز الاشغال في الملكية العمومية ومستعجلا وتمليه ضرورة الحفاظ على أمن الاشخاص والاملاك، أو عندما يمس الاتلاف أمن الخدمة أو ضرورتها الادارات أو الهيئات العمومية الشروع في الاشغال يصرف النظر عن أحكام هذا المرسوم الا أنه يتعين عليها أن تعلم، المصالح المعنية في أجل 24 ساعة بأسرع الوسائل، بالشروع في الاشغال، واذا لم يكن ذلك طبقت عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 23 أدناه. الباب السادس الاشغال المنجزة في شبكة الطرق العصرية المادة 1 : تعنى شبكة الطرق الحضرية في مفهوم هذا المرسوم الشوارع والارصفة والانهج والسيل والممرات الموجودة داخل المحيط الذي يحدده المخطط الرئيسي للتعمير المصادق عليه، وان لم يكن فالمحيط المؤقت للتعمير المصادق عليه. المادة 12 : تخضع الاشغال المراد انجازها في شبكة الطرق الحضرية طبقا للمادة 27 من القانون البلدي، لرخصة الطريق التي يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي تعتزم القيام بهذه الاشغال في ترابها، ماعدا في الظروف الاستثنائية المذكورة في المادة 10 أعلاه. المادة 13 : يقدم طلب رخصة الطريق التي تتعلق بانجاز أشغال في شبكة الطرق الحضرية وتدرس حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم ووفق الكيفيات التي يحددها القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية. الباب السابع احتمال الغاء رخص الطريق المادة 14 : تعد رخص الطريق ملغاة قانونا اذا لم تستعمل في ظرف 6 أشهر أو اذا توقفت الاشغال التي شرع فيها مدة شهرين. وفي هذه الحالة الاخيرة يمكن تطبيق العقوبات المذكورة في المادة 23 يصرف النظر عن احترام قواعد اعادة شبكة الطرق الى حالتها الاصلية كما ينص عليها هذا المرسوم. ويمكن أن تسحب رخصة الطريق في أي وقت بسبب المصلحة العمومية. الباب الثامن احترام التعليمات المادة 15 : يجب على المستفيدين من رخصة الطريق أن يمتثلوا بدقة لشروط الرخصة التي يمنعون أياها ولبيانات وثائق مشاريعهم التي قبلتها الادارة. وكل تغيير ظهرت فائده خلال تنفيذ الاشغال يجب أن يخضع للموافقة الجديدة. المادة 16 : يتعين على المرخص لهم فور انتهاء أشغالهم أن يرفعوا جميع الردوم وبقايا المواد والشظايا والقمامات ويصلحوا حينا جميع الاضرار التي قد تكون الحقت بالطريق العمومي أو ملحقاته يسبب أشغالهم ويعيدوا الشوارع والارصفة والردوم والحاقات إلى حالتها الأولى أو الخنادق التي قد تكون أفسدت في ظرف ثلاثة (3) أيام على الاكثر، وأن لم يكن ذلك من غير أجل آخر تتولى السلطة التي سلمت رخصة الطريق تلقائيا على حساب المرخص لهم، تنفيذ عمليات جزء الطريق الذى مسته الاشغال المرخص بها إلى حالته الاولى. تدفع المصاريف المترتبة على التنفيذ التلقائي لاشغال اعادة شبكة الطرق مع زيادة نسبة التدخل التي تبلغ 25 % من مجموع المصاريف المخصصة لهذا الغرض الى ميزانية المجموعة المحلية التي قامت بالاشغال اعادة شبكة الطرق الى حالتها الأولى، وتدفع هذه المصاريف على أساس سند القبض الذي يضمه رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص حسب الحالة. يمكن البلديات أن تنفذ العمليات على حساب المرخص لهم ثم تحصل مصاريفها في شكل ضرائب مباشرة بسند تنفيذى دون المساس بتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون.
3066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه المادة 17 : يترتب على رخصة الطريق اجراء مراجعة يقوم بها أعوان الدولة والجماعات المحلية المؤهلين لهذا الغرض. ويخول رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلوه والسلطات المكلفة بالملكية العمومية تفقد المنجزات أو مراقبتها كلما رأوا فائدة في ذلك. الباب التاسع الاشياء التي توجد في الاحفار المادة 18 : تعتبر الاشياء النفيسة أو الاشياء التي لها طابع تاريخي والتي يقع العثور عليها خلال القيام بالاشغال تحت أرضية الطريق العمومي ملكا للدولة، الا اذا أقيم دليل . مخالف ويجب تسليمها فورا لرئيس أمن الدائرة الذي يثبت التسليم دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون المدني ان اقتضى الأمر ذلك. المادة 19 : لا يحق لاحد أن يعارض ممارسة حق التفقد المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه. المادة 20 : يمكن اجراء التفقد خلال الاشغال. يجب ايقاف الاشغال التي شرع فيها، خلافا التعليمات المواد السابقة أو المضمنة في رخصة الطريق فور اصدار عون الدولة أو الجماعات المحلية المؤهل لهذا الغرض الأمر بذلك أو لمنفذ الاشغال. ويجب عليه أن يحرر لهذا الغرض محضر معاينة عدم مطابقة الاشغال للتعليمات المسطرة ويترتب على هذا تعليق رخصة الطريق. ويرفع هذا التعليق إلا إذا تعهد صاحب الاشغال باحترام التعليمات القانونية. المادة 21 : تختتم عملية مراقبة أعوان الدولة المؤهلين لهذا الفرض في نهاية الاشغال بتحرير محضر اذا توفرت الشروط المطلوبة يحرر العون المعتمد محضر جرد تسلم نسخة منه للهيئة أو للمالك المستفيد من رخصة الطريق. وفي الحالة المخالفة لذلك يحرر محضر مخالفة ضد المستفيد من رخصة الطريق ويرسل الى السلطة التي سلمت رخصة الطريق وترسله بدورها الى وكيل الدولة لدى المحكمة المختصة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي اذا تعلق الامر بطريق بلدي أو الى الوالي اذا تعلق الأمر بطريق سيار أو طريق وطني أو طريق ولائي. وعلى المستفيد أن يعيد الاشغال حسب الاحكام الأولية المضمنة في رخصة الطريق. المادة 22 : يمكن السلطة التي سلمت الرخصة في حالة عدم متابعة الاشغال حسب الاحكام المطلوبة في رخصة الطريق، أن تلجأ الى اعادة الاماكن الى حالتها الأولى على حساب المستفيد حسب الشروط المحددة في المادة 16 أعلاه. كما يمكن السلطة التي سلمت رخصة الطريق أن تصادر المواد والاليات الموضوعة في الطريق العمومي على حساب المستفيد من رخصة الطريق. المادة 23 : يعاقب على تنفيذ الاشغال أو استخدام الارض جهلا بالالتزامات التي يفرضها هذا المرسوم طبقا لقانون العقوبات. تصدر العقوبات المنصوص عليها ضد مستخدمى الارض المستفيدين من الاشغال وضد جميع الاشخاص المسؤولين عن تنفيذ هذه الاشغال. المادة 24 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفسير سنة 1983 الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3067 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها.
– ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات
- واستصلاح الاراضي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- 10111 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 21-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب الممرنين المعدل. ب وبمقتضى الامر رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة ومراكز تكوين الاعوان التقنيين و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق ببعض وضعيات الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة و بمقتضى المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 81 49 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 24 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغايات واستصلاح الاراضي برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط انشاء مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وعملها وهي مؤسسات عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للغايات واستصلاح الاراضي. المادة 2 : ينشأ كل مركز من مراكز تكوين الاعوان التقنيين في الغابات بمرسوم. ويحدد هذا المرسوم نفسه مقره. المادة 3 : تتولى مراكز التكوين زيادة على تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات الضروريين لسد احتياجات القطاع الفابي، تحسين المستخدمين التقنيين في قطاع الغابات وتحديد معارفهم. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 4 : يدير كل مركز من مراكز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات الذي
3068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه يدعى في صلب النصر «المركز مدير، ويشرف على تسييره مجلس ادارة تكوين من : ممثل كاتب الدولة للغابات واستصلاح
- الاراضي، رئيساء ممثل أقرب معهد تقنولوجي في الغايات
- بالمنطقة التربوية. ممثل المعهد الوطني للابحاث في مجال
- الغابات
- ممثلين ينتخبهما الموظفون المدرسون ممثل مؤسسة أحياء الاملاك الغابية.- ممثل الديوان الوطني الاشغال الغابات- ممثل المدير المكلف بالفلاحة والغابات في . - الولاية ممثل المدير المكلف بالعمل والتكوين في- الولاية يشارك مدير المركز وكاتبه العام وعونه
- المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية. ويمكن مجلس الادارة أن تستعين بأي شخص يفيدة في مداولاته. المادة 5 : يدرس مجلس الادارة، ما يأتي : السير العام في المركز ونظامه الداخلي،- تنظيم الحياة الدراسية في المركز. مشاريع ميزانية المركز وحساباته النظام المالى قبول الهبات والوصايا المصادقة على التقرير السنوى وحساب
- التسيير اللذين يقدمهما المدير. الصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم
- المركز في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 6 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل في دورتين عاديتين بدعوة من رئيسه. ويمكنه أن يعقد دورات غير عادية على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه على الاقل أو من مدير المركز يحدد الرئيس جدول أعمال كل دورة عادية أو غير عادية بناء على اقتراح مدير المركز. وتوجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع. المادة 7 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع جديد في مدة ثمانية أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس الادارة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. يصادق على المداولات بالاغلبية البسيطة من الاعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تعادل الاصوات. تسجل محاضر المداولات في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 8 : تعرض المداولات التي يصادق عليها مجلس الادارة على السلطة الوصية خلال الشهر الموالي للمصادقة عليها قصد الموافقة عليها. وتصبح المداولات ما عدا ما يتعلق منها بالميزانية نافذة المفعول ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة. المادة و : يعد مدير المركز مسؤولا عن سيره مع مراعاة اختصاصات مجلس الادارة : ويمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدني- ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركزة كما يعد التقارير التي يقدمها لمجلس الادارة قصد التداول فيها ويتولى تحضير مجلس الادارة- يكون المدير هو الأمر بصرف الميزانية العامة- للمركز طبقا للتشريع المعمول به. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : يعد الميزانية ويلتزم بنفقات المركز ويأس بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3069 المادة 10 : يمين المدير بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. وتنهى مهامه بالشكل نفسه. المادة 11 : يساعد المدير في مهمته كاتب هام يكلف بمسائل الادارة العامة الخاصة بالمركز. المادة 12 : يعين الكاتب العام بقرار من كاتب الدولية للغايات واستصلاح الاراضي بناء على اقتراح من مدير المركز. المادة 13 : تتكون هيئة التدريس في المركز من أعضاء دائمين ومدرسين بالتوقيت الجزئي. المادة 14 : يستشار المجلس التربوي في جميع المسائل المتعلقة بالتدريس وسير الدراسة والتداريب. يرأسه مدير المركز ويتكون من : مدرسين اثنين. ممثلين ينتخبهما الطلبة لمدة سنة يشارك
- الكاتب العام للمركز مشاركة استشارية في اجتماعات المجلس التربوي. الباب الثالث نظام الدراسة المادة 15 : يحدد نظام الدراسة في المراكز بقرار وزاري مشترك. الباب الرابع التنظيم المالي المادة 16 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : في باب الموارد : الامانات التي تقدمها الدولة والجماعات
- أو الهيئات العمومية
- الهيات والوصايا الموارد المختلفة المرتبطة يعمل المؤسسة.- في باب المصاريف :
-
- مصاريف التسيير،
- مصاريف التجهيز. المادة 17 : يتولى مراقبة المراكز المالية مراقب مالى يعينه وزير المالية. المادة 18 : يعد المدير ميزانية المركز ويعرضها على مجلس الادارة ليتداول في شأنها ثم ترسل إلى السلطة الوصية لتوافق عليها في الآجال التي يتطلبها التنظيم المعمول به. المادة 19 : يضبط مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب تعتمده وزارة المالية. المادة 20 : يضبط مجلس الادارة الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية المنصرمة في الآجال التي يحددها التنظيم المعمول به. ويصادق عليها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-701 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين فى الغابات، بسيدي بلعباس. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للنسابات واستصلاح الاراضي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 8-49 المؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 24 مارس سنة 3987 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
3070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صف عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-700 المؤرخ في 21 صفى عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الذي يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وعملها، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينشأ مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بسيدي بلعباس يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 21 صفي عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يكون مقر المركز في سيدي بلعباس المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد
مرسوم رقم 83-702 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات
- واستصلاح الاراضي و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 24 مارس سنة 3981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وبمقتضى المرسوم رقم 83-700 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الذي | يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغايات وعسلهاء يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية. يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-700 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 المشار إليه أعلاه. المادة 2 : يكون مقر المركز في المدية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفسير سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-703 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن إنشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات
- واستصلاح الاراضي و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 10 و 12 مله
- و بمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 24 مارس سنة 3931 الذي يعدد صلاحيات كاتب الدولة للغايات واستصلاح الاراضي
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-700 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1963 الذي يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وعملها.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينشأ مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يكون مقي المركز في جيجل. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمير سنة .1983 الشاذلي بن جديد
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للنابات واستصلاح الاراضي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 24 مارس سنة 3981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الذي يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وعملها، برسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يكون مقر المركز في المسيلة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1953. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق اول سبتمبر سنة 1983 يتعلق باللجان التاديبية البحرية المحلية. ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى :
- بمقتضى الامر رقم 26-80 المؤرخ في 19 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري و بمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يعدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1960 والمتعلق بكيفيات تنظيم مديريات النقل ومديريات النقل والصيد وسيرها بالمجالس التنفيذية للولايات، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد هذا القرار، في اطار أحكام المادة 331 من القانون البحرى، تعظيم اللجان التأديبية المحلية وتكوينها وعملها.
3072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1404 ه اولا - تنظيم اللجنة : المادة 1 : توضع اللجنة التأديبية البحرية المحلية لدى السلطة الادارية البحرية في الولاية. المادة 3 : تختص اللجنة التأديبية البحرية المحلية بما يأتي : تطلع على جميع الاخطاء التي يرتكبها البحارة على متن السفن أو في البر، التي تخل بالانضباط، وعلى المخالفات المخلة بالانضباط المبينة في القانون البحري، تصدر العقوبات التأديبية المبينة في القانون البحرى بعد اجراء التحقيق مع مراعاة الاحكام التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان
- تنظر، وفقا لاحكام القانون البحرى في الطعون التي ترد من البحارة الذين عاقبهم قائد السفينة أو مجهزها عن أخطاء تخل بالانضباط تقوم باعادة النظر في أية قضية تأديبية حسب الشروط المحددة في القانون البحري، تبت في حالة البحار الذي تعرض لعقوبة جزائية أثر ارتكاب جرائم أو جنح. ثانيا - تكوين اللجنة : المادة 4 : تتكون اللجنة التأديبية البحرية المحلية برئاسة الوالى او ممثله ، من : ممثلين (2) للادارة البحرية المختصة في القضايا البحرية ممثل المديرية العامة للامن الوطنى
- ممثلين (2) لنقابة رجال البحر، ممثل المجهز المعنى. المادة 5 : يعين الوالي بمقرر أعضاء اللجنة التأديبية البحرية المحلية لمدة 3 سنوات بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها. المادة 6 : في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء في اللجنة بسبب الاستقالة أو تجديد الهيئة النقابية أو المرض أو الانتقال أو الوفاة يتعين على السلطة السلمية الممثلة أن تشعر السلطة الادارية البحرية في الولاية المعنية باسم من يخلفه وصفته خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية. المادة 7 : ينصب الوالى اللجنة التأديبية البحرية المحلية، ويحرر محضرا بذلك، وترسل نسخة منه الى كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. ثالثا - عمل اللجنة : المادة 8 : تجتمع اللجنة التأديبية البحرية المحلية كلما تطلبت الظروف ذلك باستدعاء من الوالي أو بطلب من البحارة الذين عاقبهم قائد السفينة أو مجهزها حسب الشروط والاجال المحددة في القانون البحري. يشرع في الاجراء التأديبي وفقا لاحكام القانون البحرى. المادة و : تتمتع اللجنة التأديبية البحرية المحلية بالسلطة المطلقة فى التأكد من تجسد الوقائع ووصف الاخطاء والظروف التي تكون الصالح البحار أو عليه. وفي هذا الاطار تستمع اللجنة للمتهم وقائد السفينة ومجهزها والشهود، وتفحص عناصر الملف التأديبي. يستمع الى البحار المطبق عليه الاجراء المذكور أعلاه وجوبا، ويمكنه أن يستعين بمستشار يختاره. المادة 10 : عندما يشرع في اجراء تأديبي ضد أحد البحارين يتعين على المجهز أن ينزله في أول مينام جزائري. وعلى العموم لا يسمح بانزال البحار الجزائري في ميناء اجنبى الا لاسباب قاهرة أمنية وكان استبقاء هذا البحار على متن السفينة يمثل خطرا على أمنها أو على أمن الاشخاص الذين تحملهم أو على أمن الشحنة. يجب أن يبرر قرار قائد السفينة بانزال البحار المذكور ويرسل كتابة الى السلطة الادارية البحرية في الولاية المعنية خلال فترة لا تتعدى 15 يوما، ابتداء من تاريخ انزال البحار.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3073 ويتم اشعار السلطة القنصلية في ميناء انزال البحار في جميع الحالات. المادة 11 : تتداول اللجنة التأديبية البحرية المحلية في القضية المعروضة عليها وتبت في شأنها بتبرئة البحار أو تسليط عقوبة تأديبية عليه نص عليها القانون البحرى. المادة 12 : تتخذ قرارات اللجنة التأديبية البحرية المحلية باغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 13 : يسجل سير الجلسة والقرار النهائي للجنة التأديبية البحرية المحلية في محضر. واذا تعرض البحار لاحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون البحرى تبلغ نسخة من القرار في ظرف ثلاثة (3) أسابيع حسب الشروط المحددة في القانون البحرى للمصالح المعنية في الولايات. البحرية. المادة 14 : ينجر عن القرار الذي تتخذه اللجنة التأديبية البحرية المحلية بايقاف أحد البحارة عن لا يكون لطمن البحار في قرار اللجنة التاديبية البحرية المحلية لدى اللجنة التأديبية البحرية الوطنية، أثر يوقف العقوبة التي اصدرتها اللجنة المحلية . المادة 17 : يكون حضور الاعضاء في اجتماعات اللجنة التأدييية البحرية المحلية اجباريا، الا في حالة مانع قاهر مسبب وجوبا. المادة 18 : يمكن توقيف الاجراء التأدبيي في الحالات الآتية : 1 (1) توقفه اللجنة التأدبيية البحرية المحلية لجمع آراء الخبراء وفحص الوثائق الاضافية أو الاستماع الى شهود آخرين. ب عندما يكون البحار المتهم على مته السفينة، (ج) خلال العطل السنوية أو المرضية أو التعويضية. المادة 19 : يمكن كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أن يلغى قرارا نهائيا اتخذته الاجهزة ممارسة مهامه على متن السفينة، الزام المجهز | التأديبية اذا اتضح أن هذا القرار اتخذ خلافا بتوقيف عقد الاستخدام البحرى المبرم بينه وين البحار المتخذ في شأنه هذا القرار. يرسل المجهز صورة من قرار فسخ عقد الاستخدام المذكور أعلاه إلى اللجنة التأديبية البحرية المحلية المعنية. لا يحق للمجهز أن يرفض طلب البحار بالعودة الى السفينة عند انتهاء أجل توقيفه. المادة 15 : يترتب على تبرئة أحد البحارة، ما لم تطعن السلطة الادارية البحرية في ذلك، الزام المجهز باعادة البحار الى السفينة اذا فسح عقد الاستخدام البحرى اثر عقوبة تأديبية أصدرتها لجنة تأديبية حرمت البحار من حقه في ممارسة مهامه على متن السفينة. المادة 16 : يتم الطعن لدى اللجنة التأديبية البحرية المحلية وفقا للشروط والآجال المحددة في القانون البحري. التنظيم الجاري به العمل. المادة 20 : يمكن كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أيضا أن يلغى أية عقوبة تأديبية اصدرتها الاجهزة التأديبية ضد أحد البحارة بعد في سنوات، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة، شريطة أن لا يرتكب البحار المعاقب خلال هذه المدة مخالفات أخرى تخل بالانضباط. ! المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخلفة لهذا القرار. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983. أحمد بن فريحة ..
3074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتضمن احداث لجنة تأديبية بحرية وطنية. ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحري . بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 اران حسام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 تضمن القانون البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 82-39 المؤرخ في ارد ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى و بمقتضى القرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 والمتعلق باللجان التأديبية البحرية المحلية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد هذا القرار في اطار أحكام المادة 531 من القانون البحري، تنظيم اللجنة التأديبية البحرية الوطنية وتكوينها وعملها. اولا - تنظيم اللجنة : المادة 2 : توضع اللجنة التأديبية البحرية الوطنية لدى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى المادة 3 : تختص اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بما يأتي : تطلع على الطعون في قرارات اللجان التأديبية البحرية المحلية تفحص الملفات التأديبية التي تعرض عليها
- وان اقتضى الأمر تستكملها، ب تصدر العقوبات التأديبية طبقا لاحكام القانون البحري تحمل الشؤون التأديبية على اللجان البحرية
- المحلية المعنية قصد إعادة الاطلاع عليها تهما لتوجيهاتها. ثانيا - تكوين اللجنة : المادة 4 : تتكون اللجنة التأديبية البحرية الوطنية برئاسة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أو ممثله، من :
- ممثلين (2) المفتشية الملاحة البحرية.
- ممثل المديرية العامة للامن الوطني
- ممثلين (2) لنقابة رجال البحر،
- ممثل المجهز المعنى. المادة 5 : يمين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقرر أعضاء اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. المادة 6 : ينصب كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى اللجنة التأديبية البحرية الوطنية. ويحرر محضر بذلك ترسل نسخة منه الى السلطات والهيئة النقابية الممثلة. المادة 7 : في حالة انقطاع عضوية عضو في اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بسبب الاستقالة أو تجديد الهيئة النقابية، أو العرض أو الانتقال أو الوفاة يتعين على السلطة الممثلة أن تشعر رئيس اللجنة المذكورة ياسم من يخلف ذلك العضو وصفته. ثالثا - عمل اللجنة : المادة 8 : تجتمع اللجنة التأديبية البحرية الوطنية كلما تطلبت الظروف ذلك. و يستدعى اللجنة التأديبية البحرية الوطنية للاجتماع رئيسها. المادة و : يتولى كتابة اللجنة التأديبية البحرية الوطنية، مدير الملاحة البحرية ويكلف بما يأتي : يجمع طلبات الطعن ويسجلها،- يحدد جدول الاجتماعات بالاتفاق مع الرئيس ويرتب القضايا التي تعرض على اللجنة التأديبية البحرية الوطنية حسب تسلسل وصولها و درجة استعجالها
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3075 پرسيل الاستدعاءات. يحرر محاضر جلسات اللجنة التأديبية البحرية الوطنية ويوزعها على الاشخاص المعنيين - وعلى الهيئات المعنية. المادة 10 : يشرع في الاجراء التأديبي وفقا لاحكام القانون البحري. المادة 11 : تتمتع اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بالسلطة المطلقة في التأكد من تجسد الوقائع ووصف الاخطاء والظروف التي تكون الصالح البحرى أو عليه. وفى هذا الاطار، تستمع اللجنة للمتهم، والقائد والمجهز والشهود وتفحص عناصر الملف التأديبي يستمع الى البحار المعنى بالاجراء المذكور أعلاه، وجويا، ويمكنه أن يستعان بمستشار يختارة
- يتعرض للعقوبات التي حددها القانون البحرى المتهم أو الاشخاص الذين استدعتهم اللجنة التأديبية البحرية الوطنية للمثول أمامها ولم يحضروا دون التعذر بسبب خطير. المادة 12 : تتخذ قرارات اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء المادة 13 : يسجل سير الجلسة والقرار النهائي الذي تتخذه اللجنة التأديبية البحرية الوطنية في مدفين تبلغ نسخة من القرار في ظرف ثلاثة (3) أسابيع حسب الشروط المحددة في القانون البحري المصالح المعنية في الولايات البحرية التي تسلمت قرار اللجنة التأديبية البحرية المحلية العاملة كهيئة أولى. المادة 24 : ينجر عن القرار الذي تتخذه اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بايقاف أحد البحارة من ممارسة مهامه على متن السفينة، الزام المجهز بتوقيف عقد الاستخدام البحرى بينه وبين البحار المتخذ في شأنه هذا القرار. يرسل المجهز صورة من قرار فسخ عقد الاستخدام المذكور أعلاه إلى اللجنة التأديبية البحرية الوطنية. لا يحق للجمهز أن يرفض طلب البحار بالعودة الى السفينة عند انتهاء أجل توقيفه. المادة 15 : يترتب على تبرئة البحار نهائيا الزام المجهز باعادة البحار الى السفينة، إذا فسخ عقد الاستخدام البحرى اثر عقوبة تأديبية أصدرتها لجنة تأديبية ما، حرمت البحار من حقه في ممارسة مهامه على متن السفينة. المادة 16 : يتم الطعن لدي اللجنة التأديبية البحرية الوطنية وفقا للشروط والآجال المحددة في القانون البحري. لا يكون لطعن البحار في قرار اللجنة التأديبية البحرية المحلية لدى اللجنة التأديبية البحرية الوطنية، أثر توقيفى للمقوية التي أصدرتها اللجنة المحلية. رابعا - أحكام ختامية. المادة 17 : يكون حضور الاعضاء في اجتماعات اللجنة التأديبية البحرية الوطنية اجبارياء الا في حالة مانع قاهر، مسبب وجوها. المادة 18 : يمكن توقيف الاجراء التأديبي في الحالتين الآتيتين : 1 (1) المزيد من المعلومات، خلال العطل التعويضية أو السنوية أو المرضية. المادة 19 : يمكن كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أن يلغى قرارا نهائيا اتخدته لجنة تأديبية اذا اتضح أن هذا القرار اتخذ خلافا للتنظيم الجاري به العمل.
3076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه المادة 20 : يمكن كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أن يلغى أية عقوبة تأديبية أصدرتها الاجهزة التأديبية ضد أحد البحارة، بعد ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة شريطة أن لا يرتكب البحار المعاقب خلال هذه المدة المخالفات أخرى تحل بالانضباط. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983. أحمد بن فريحة كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 83-705 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث وظائف نوعية في المركز الوطنى لتعميم التعليم بالمراسلة وعن طريق الاذاعة والتلفزيون. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΠΙ HI و 152 مته وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ولاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 والمتضمن احداث المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة وعن طريق الاذاعة والتلفزيون و بمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية يرسم ما يلى : المادة الأولى : عملا بالمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث في المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة وعن طريق الاذاعة والتلفزيون والوظائف النوعية التالية : الكاتب العام، ونائب المدير للبرمجة، ونائب المدير للبحث والتنشيط التربوي، ونائب المدير للوسائل السمعية البصرية، ونائب المدير للطباعة والنشر، ونائب المدير للمالية والوسائل العامة ومدير الفرع ورئيس المصلحة في مستوى مقر المركز ورئيس المصلحة في مستوى الفرع. المادة 2 : يمكن أن يلتحق بالوظائف النوعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 (1) الوظائف النوعية الخاصة بالكاتب العام ونواب المدير الموظفون المرسمون الذين ينتمون الى السلك مرتب فى السلم 3 ولهم ست (6) سنوات أقدمية في الرتبة أو (10) سنوات أقدمية في الخدمة ب الوظيفة النوعية الخاصة بمدير الفرع، الموظفون المرسمون الذين ينتمون الى سلك مرتب في السلم 13 ولهم (3) سنوات أقدمية في الرتبة أو خمس (5) سنوات أقدمية في الخدمة. ترفع هذه الشروط الى 6 سنوات أقدمية في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | الرتبة أو 8 سنوات أقدمية في الخدمة للموظفين القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل | المرسمين المرتبين في السلم 12. والمتمم. وبمقتضى الأمر رقم 60-37 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 | ج (ج) الوظيفة النوعية الخاصة برئيس مصلحة في مستوى مقر المركز الموظفون المرتبون في السلم 13 أو الموظفون المرسمون المرتبون في
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3077 السلم 12 الذين قضوا أربع (4) سنوات في الرتبة أو ثماني (8) سنوات في الخدمة. د الوظيفة النوعية الخاصة برئيس مصلحة في مستوى الفرع الموظفون المرسمون المرتبون في السلم 12 أو الموظفون المرسمون المرتبون في السلم 11 الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة أو ثماني (8) سنوات أقدمية في الخدمة. المادة 3 : يتم التعيين في الوظائف النوعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بقرار من كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بناء على اقتراح مع مدير المركز لتعميم التعليم بالمراسلة وعن طريق الاذاعة والتلفزة. المادة 4 : يحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه حسب الآتي :
- الكاتب العام ………… مو نقطة ، نائب مدير …………………75 نقطة،
- 60 نقطة،
- مدير رئيس مصلحة الفرع في مستوى مقر المركز : 50 نقطة
- L رئيس مصلحة في مستوى الفرع : 30.00 نقطة،- المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث بكالوريا التعليم الثانوى ويمقتضى المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث بكالوريا التعليم التقني، وبمقتضى المرسوم رقم 76-76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم وسير المؤسسات التابعة للتعليم الثانوي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 والمتضمن إحداث شهادة الكفاءة التقنية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-27 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 81 - - 39 المؤرخ في 24 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى يقرر ما يلي: المادة الأولى : يحدث اختبار خاص في اللغة العربية للاطفال الجزائريين الذين تابعوا دراستهم في الخارج ويزاولون حاليا دروسا في مؤسسة حرر بالجزائر في 21 صفى عام 1404 الموافق وطنية في الامتحانات المدرسية التي تنظمها كتابة 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1403 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983 يحدث اختبارا خاصا في اللغة العربية للاطفال الجزائريين الذين زاولوا دراستهم في الخارج. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني، يمقتضى الأمر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين الدولة للتعليم الثانوى والتقنى المادة 2 : يحل الاختبار الخاص محل اختبارات اللغة أو الادب العربي المقررة في هذه الامتحانات ومحل اختبار الفلسفة المقرر في امتحان | البكالوريا. المادة 3: يحدد نوع الاختبار الخاص وكيفيات المساهمة فيه يتعليمات من كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية.
3078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1404 ه حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1403 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. مسي بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد يحيى به يونس بوعرفة مكلفا بالدراسات والتلخيص لمتابعة الملفات ذات الطابع الاقتصادي قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت 1983 يتضمن اجراء امتحان لنيل شهادة التأهيل التربوى لأساتذة مراكز التكوين الاداري. د ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بناء على الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. و بمقتضى المرسوم رقم 81 12 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري وسيرها. ; و بمقتضى المرسوم رقم 85 52 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة | 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة مراكز التكوين الاداري وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 المعدل والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحان لنيل شهادة التاهيل التربوى لاساتذة مراكز التكوين الاداري يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنظم في سنة 1983 دورة امتحان ثانية لنيل شهادة التاهيل التربوي لأساتذة مراكش التكوين الادارى طبقا للقرار المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : تجرى الاختبارات في أول ديسمبر سنة 1983 في مركزي التكوين الاداري بياتنة والبليدة. المادة 3: يجب أن تصل ملفات الترشيح الى مديرية الادارة العامة والوسائل بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983. جلول الخطيب مجلس المحاسبة مرسوم رقم 83-706 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة. ان رئيس الجمهورية. يناء على الدستو، لاسيما المادتان | T11-20 و 150 سنة
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 13 و 21 الى 25 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 81-112 81 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 الذي يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة. وبمقتضى المرسوم رقم 81-135 المؤرخ في ويمكن تكليفهم أيضا، بناء على طلب أحد القضاة المقررين بتسيير فرقة مراجعة أو تحقيق مستعينين في ذلك أن اقتضى الامر، بمساعد أو بعدة مساعدين تقليين في مجلس المحاسبة يعسلون تحت مسؤوليتهم واشرافهم. ويحضرون مناقشات التشكيلة التي ينتسون اليها، كما يشاركون في اتخاذ القرارات طبقا الاحكام النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. ويمكن تعيينهم، عند الحاجة قضاة مقررين». المادة 25 : لا يحق لأحد أن يوظف قاضيا في مجلس المحاسبة، أن لم تتوفر فيه الشروط الآتية: -I أن يكون حاملا الجنسية الجزائرية مشقة خمس سنوات على الاقل. 2 ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا خلق حسن وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 | المادة 120 من القانون الاساسي العام للعامل. والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، يرسم مايلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المواد 6 و 12 و 25 و 37 من المرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 وتتمم حسب الآتي: المادة 6 تشتمل الرتبة الثانية على ثلاث مجموعات تتكون من القضاة الآتية أوصافهم: المجموعة الأولى : المحتسبون الاولون.
- المجموعة الثانية : المحتسبون.
- المجموعة الثالثة : المحتسبون المساعدون
- المادة 12 : يساعد المحتسبون والمحتسبون المساعدون القضاة المكلفين بدراسة أي ملف أو تقرير. ويشاركون في أشغال بعثات المراجعة أو التحقيق سواء قصد الدراسة التمحيصية للحسابات والوثائق الاثباتية أو قصد التحليل المعمق للشروح 3- أن تتوفر فيه شروط الاهلية البدنية والعقلية التي تتطلبها محارسة الوظيفة التي يترشح لها، 4 أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية، 5 - أن يكون بالغا من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الترشح. 6 - أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالشهادات أو المؤهلات التي تتطلبها ممارسة الوظيفة التي يترشح لها. والمادة 37 : يوظف المحتسبون حسب الآتي: 1 في حدود ربع عدد المناصب المطلوب شغلها: عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من أو الوثائق الاثبائية التي يقدمها المتقاضين المجلس بين العاملين على شهادة الدرجة الثالثة في التعليم المحاسبة. العالي
3080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
- في حدود نصف عدد المناصب المطلوب شغلها : عن طريق امتحان مهني يخصص للمحتسبين المساعدين الذين لهم سنتان (2) أقدمية. 3 في حدود ربع عدد المناصب المطلوب شغلها - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات التي تخصص للمترشحين الآتية أوصافهم:
- المراجعون الماليون في مجلس المحاسبة الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية عامة في سلكهم، المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو على شهادة معترف بمعادلتها اياها، أو على دبلوم مماثل، ولهم خبرة مهنية قدرها ست (5) سنوات منذ حصولهم على الليسانس. المادة 2 : تدرج قبل المادة 37 من المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، مادة جديدة 37 1. تحرر هكذا : والمادة 137 : يمكن توظيف المحتسبين المساعدين من بين الحاصلين على شهادة التخرج من المدرسة الوطنية للادارة في الشعب التالية: حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم را رقم 83-707 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 81-273 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 الذي يحدد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة ونظام التعويضات المطبق عليهم بصفة انتقالية.
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، المعدل والمتمم
- و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف الشعبة الاقتصادية المالية (فرع التدقيق | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم لاسيما المادة 22 منه،- ومراقبة التسيير)،
- الشعبة القضائية. كما يمكن توظيفهم عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات التي تخصص للمترشحين الحاصلين على أحدى الشهادات الآتية أو على شهادة معادلة أو دبلوم يعادلها:
-
- الليسانس في العلوم المالية. الليسانس في العلوم التجارية والمالية- شمية «المالية والمحاسبة»)
-
- الليسانس في العلوم الاقتصادية اليسانس في العلوم القضائية.
- ة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و بمقتضى المرسوم رقم 69-183 المؤرخ لي د رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969، المعدل بالمرسوم رقم 72 118 72 المؤرخ في 7 يونيو- سنة 1972 والمتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي، ب و بمقتضى المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 23 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المادة 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 8-273 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تحديد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة و نظام التعويضات المطبق عليهم بصفة انتقالية
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3081 برسم مايلي المادة الأولى : يتمم الجدول المبين في المادة 4 من المرسوم رقم 8-273 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه، فيما يخص الدرجات الاستدلالية المطبقة على القضاة من الرتبة الثانية | المجموعة الثالثة حسب الآتي: الدرجة الثانية الدرجة الرقسم الاستدلالي المدة الدنيا المدة القصوى المحتسب المساعد 6 450 من المجموعة الثالثة 425
4 400 3 375 2 350 I 325 المحتسب المساعد المتمرن 295 المادة 2 : يستفيد المحتسبون المساعدون جميع المكافات والتعويضات التي يستفيدها المحتسبون مع تخفيض قدره 10 %. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفسير سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 708 مؤرخ في 21 صفر عام 1404
- الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 4 سنوات 4 سنوات و 6 أشهر 3 سنوات و 6 أشهر 4 سنوات 3 سنوات 4 سنوات 3 سنوات 4 سنوات سنتان 3 سنوات سنتان 3 سنوات سنة واحدة و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-112 81 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-323 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة، و يمقتضى المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة يرسم مايلي: المادة الأولى : تعدل المادة 4 من المرسوم 81 324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي: صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل المادة 4 : يوظف كتاب الضبط المساعدون في والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. مجلس المحاسبة حسب الآتي: 1 عن طريق المسابقة :
3062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
- (1) على أساس الشهادة وتخصص للحائزين شهادة الكفاءة في الحقوق ب على أساس الاختبارات، ويشارك فيها المترشحون الذين يثبتون دراسة السنة الثالثة من التعليم الثانوى الشعبة التقنية، السكرتارية أو المحاسبة وتكون لهم زيادة على ذلك خبرة مهنية مدة سنتين في أحدى الادارات أو المؤسسات العمومية . 2 - على طريق امتحان مهنى يخصص للمأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات في سلكهم بعد موافقة ادارتهم الاصلية، ومستكتبو كتاب الضبط. في الجهات القضائية، والموظفون الحائزون شهادة الدورة الثانية التي تسلمها مراكز التكوين الاداري أو مراكز التكوين المهنى للكبار وتكون لهم زيادة على ذلك، ثلاث (3) سنوات خبرة مهنية بعد حصولهم على شهادتهم. 3 - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها على الأكثر، من بين المأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة الذين مارسوا العمل بهذه الصفة مدة خمس عشر (15) سنة على الاقل، ووردت أسماؤهم في جدول الترقية حسب الشروط المذكورة في المادة 35 من الأمر رقم القانون الاساسي الخاص بالمأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81 112 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 81 323 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط 66-133 المؤرخ في 2 يونية سنة 1966 المذكور | مجلس المحاسبة، أعلام. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 توقمير سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن وبمقتضى المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : ينشأ في مجلس المحاسبة ملك للمأمورين بكتابة الضبط يسيره رئيس مجلس المحاسبة .
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5063 المادة 2 : يعد المأمورون بكتابة الضبط في حالة خدمة فعلية في مجلس المحاسبة. المادة 3 : يقوم المأمورون بكتابة الضبط تحت اشراف كاتب الضبط الأول أو كاتب ضبط الغرفة بمختلف أشغال كتابة الضبط طبقا لاحكام القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1960 المذكور اعلاء، وأحكام النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. وبهذه الصفة يكلفون على الخصوص بمهام الكتابة حسب مايأتي : تسجيل النصوص وتصريحات المتقاضين عن طريق الاختزال نسخ تسجيل المناقشات بالآلة الكاتبة، ورقن التقارير ومختلف الوثائق التلخيصية ذات الطابع المالي أو المحاسبي القيام بالمراسلات العادية. استلام الوثائق المرسلة الى كاتب ضبط مجلس المحاسبة والتحقق من مطابقتها وذلك في اطار تقديم الحسابات تسجيل المذكرات المرفقة واعطاؤها رموزا و اعدادها ثم مسك الفهرس المركزى لهذه الوثائق وضبطه باستمراره المشاركة في متابعة فهرس المتقاضين المشاركة في تسيير المحفوظات وضبط الملفات - التي تسند اليهم خصيصا كيفما كان نوعها. ويمكن أن ينوبوا استثناء كتاب الضبط المساعدين، ويتولوا في هذا الاطار اعداد المشاريع عروض الاجتماعات أو محاضر الجلسات الفصل الثاني التوظيف تكوين مهني شعبة السكرتارية تسلمها مراكز التكوين المهني أو شهادة معادلة لها، ب عن طريق الامتحان المهني بعد موافقة ادارتهم الاصلية : من بين الاعوان الكاتبين على الآلة الكاتبة الذين يثبتون ست (6) سنوات أقدمية في سلكهم. من بين الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ثلاث ( - 3) سنوات خبرة مهنية في احدى هيئات القطاع العمومي الاقتصادي. المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنى المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بالاشتراك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ورئيس مجلس المحاسبة. يضبط رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في المسابقة، وقائمة المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان المهني أو الناجحين في المسابقة وينشرهما. المادة 6 : يعين المأمورون بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة الموظفون حسب الشروط المحددة في المادة و أعلاه، مأمورون بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة متمرنين مدة سنة واحدة طبقا الاحكام المرسوم رقم 66 - - 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام القانونية المطبقة على الموظفين المتمرنين. يتعين على المأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة، مدة التمرين، أن يشاركوا في أية دورة تكوينية متخصصة ينظمها لهم مجلس المحاسبة. ويمكن تأسيمهم بعد مدة التمرين اذا وردت المادة 4 : يوظف المأمورون بكتابة الضبط في أسماؤهم في قائمة القبول في المناصب التي مجلس المحاسبة حسب الآتي : (1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين على شهادة الكفاءة التقنية في التسيير) او شهادة الكفاءة المهنية لعون المحاسب، أو شهادة تضبطها وفقا للمادة 29 من الأمر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، لجنة ترسيم تتكون ن من : مدير المصالح الادارية في مجلس المحاسبة. رئيساء
3054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه قاش من الرتبة الثانية كاتب الضبط الأول. مأمور بكتابة الضبط. يرسم المترشحون الذين تختارهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المقرر في المادة 8 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. وفي حالة عدم الترسيم، يمكن السلطة المكلفة بالتعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو تعيده الى سلكه الاصلي، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر رئيس مجلس المحاسبة مقررات تعيين المأمورين بكتابة الضبط ومقررات ترسيمهم و ترقيتهم وانهاء مهامهم. الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك المأمورين بكتابة الضبط الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : يعوض الامتحان المهني المنصوص في المادة 4 أعلاه، باختبار مهني قصد التأسيس الأولى لسلك المأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة طوال سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويمكن ان يشارك في هذا الاختبار المهنى الاشخاص الآتية اوصافهم : المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 4 أعلاه الاعوان العاملون في مجلس المحاسبة الذين يثبتون أقدمية أربع (4) سنوات على الاقل ولهم شهادة الضرب على الآلة الكاتبة، بعد استشارة لجنة انتقاء أولى يماثل تكوينها تكوين لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. 3 - الكتاب الراقنون الذين يثبتون خبرة سنتين (2) في أحدى المؤسسات الاشتراكية ولهم. في مجلس المحاسبة في السلم 6 المقرر في المرسوم | شهادة في السكرتارية. رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلاليم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : لا يمكن أن تتجاوز نسبة المأمورين بكتابة الضبط الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10% من العدد الحقيقي لموظفي السلك. المادة 10 : يؤدى المأمورون بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة قبل الشروع في مهامهم أمام رئيس الغرفة اليمين الآتية : أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة واخلاص وأن لا أبوح بالمعلومات والاسرار التي أطلع عليها أثناء ممارستي هذه الوظيفة». المادة 12 : ينظم استثناء اختبار مهنى للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الذين مارسوا وظائفهم مدة ثلاث (3) سنوات في مجلس المحاسبة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة في مجلس المحاسبة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهي مهام السيد
الثلاثاء 24 صفر، صفر، عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3065 رشيد حميدو بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس غرفة في مجلس المحاسبة. | بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد عبد القادر بن سعيد، رئيس غرفة في مجلس المحاسبة. مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة مستشارين أولين في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 47 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يدرج ويرسم بصفة مستشارين أولين في مجلس المحاسبة القضاة الآتية أسماؤهم :
- عفاري بموشي، ابتداء من 17 أبريل سنة 1981 بو بوجمعة بوجمعي، ابتداء من 29 مارس سنة 1981 عبد الحليم شعلال، ابتداء من 30 مايو سنة 1981 محمد الشريف مسعودان، ابتداء من 3 مايو سنة- .1981 يرتب المعنيون فى الدرجة الأولى من المجموعة الأولى مع الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة وذلك ابتداء من تاريخ ترسيمهم. يموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 53 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 - يمين ويرسم بصفة مستشارين اولين بمجلس المحاسبة، القاضيان التاليان : حسين درويس، ابتداء من أول مارس سنة 1983 من محمد حجيج، ابتداء من أول يناير سنة 1983. يرتب المعنيان في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 53 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يعين ويرسم بصفة مستشارين اولين بمجلس المحاسبة، السيدان :
- فريد عصمان ابتداء من 14 أبريل سنة 1983ء فتحى بن أشنهو ابتداء من 14 فبراير سنة 1983. يرتب المعنيان في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما. مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة مستشارين في مجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 52 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، يعين ويرسم بصفة مستشارين بمجلس المحاسبة القضاة الآتية أسماؤهم : عبد المؤمن شويطر، ابتداء من 14 فبراير سنة 1983
- أحمد مرين ابتداء من 5 يناير سنة 1983
- قويدر نقادي ابتداء من أول فبراير سنة .1983 يرتب المعنيون في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة وذلك ابتداء من تاريخ ترسيمهم. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 ، تطبيقا للمادة 47 من المرسوم رقم 85-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981
3066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه يدرج السيد بلقاسم مسعودي ويرسم بصفته مستشارا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الدرجة الأولى من سلك القضاة بمجلس المحاسبة ابتداء من 20 يونيو سنة 1981 . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق اول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 47 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يمين ويرسم بصفة مستشار بمجلس المحاسبة، السيد : محمد ، لوناس، ابتداء من و مايو سنة 1981 | يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 52 من في سلك قضاة مجلس المحاسبة ويرتبون في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى من الملك السادة الآتية أسماؤهم : صالح داود، ابتداء من 9 مايو سنة 1981، عبد العليم تيترى، ابتداء من 2 أبريل سنة 1981 عمارة زيتوني ابتداء من 30 يونيو سنة .1981 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1953 تطبيقا للمادة 51 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يرسم السيد حميدي داودي، بصفته مستشارا مساعدا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من أول مارس سنة 1983. المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 | مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول يمين ويرسم بصفة مستشار، بمجلس المحاسبة، السيد : عبد القادر زويد ابتداء من 3 أكتوبر سنة .1982 يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. مرسومان مؤرخان فى 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمنان ادراج قضاة مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة وتعيينهم وترسيمهم.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 27 من نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة محتسبين أولين في مجلس المحاسبة وادراجهم وترسيمهم. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1953، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 85-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يعين السيد سعيد حدوش، بصفة محتسب أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الثانية لقضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من 2 فبراير سنة 1983.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983، تطبيقا للمادة 47 من المرسوم رقم 82-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 | المرسوم رقم 82-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يدرج ويعين ويرسم بصفة مستشارين مساعدين | يدرج ويرسم بصفة محتسب أول
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3087 بمجلس المحاسبة ويرتب في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الثانية لسلكهم، القضاة الآتية أسماؤهم :
- السيدة شافية حكيمي زوجة أورابح، ابتداء من 26 أبريل سنة 1981ء محمد عواد، ابتداء من أول سبتمبر سنة- 1979 ( منصف مسلم، ابتداء من 2 مايو سنة 1981.
- رشيد سعد ابتداء من 2 مايو سنة 1981، العزيز ايمان، ابتداء من 29 يونيو سنة 1981- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 50 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يمين ويرسم بصفة محتسبين اولين بمجلس المحاسبة، السيدان : عبد الرحمن ميلى، ابتداء من 15 يناير سنة 1983 محمد غا غاني برديا ابتداء من 10 أكتوبر سنة- .1982 يرتب المعنيان في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الثانية من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 ، تطبيقا للمادة 47 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يمين ويرسم بصفة محتسب أول، بمجلس المحاسبة، السيد : محمد لوني، ابتداء من 9 أبريل سنة 1981
- يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة محتسبين بمجلس المحاسبة وتعيينهم وترسيمهم. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983، تطبيقا للمادة 46 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يون يونيو سنة 1991 يدرج ويرسم بصفة محتسبين بمجلس المحاسبة ويرتب في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة محتسب، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، القضاة الآتية أسماؤهم :
- الأنسة حورية بلقاسم
- الآنسة أمينة صافية لهتيهت السيدة سليمة بومغار، زوجة سي اسماعيل
- محمد فؤاد نصير. بموجب موسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983، تطبيقا للمادة 46 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يعين ويرسم بصفة محتسب بمجلس المحاسبة السيدان : محمد ابراهيمي، ابتداء من 31 مارس سنة
- 1981 أحمد سعيدي، ابتداء من أول مايو سنة
- 1981 يرتب المعنيان في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين من سلك قضاة مجلس
- المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983، تطبيقا للمادة 47 المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 الأولى من الرتبة الثانية من سلك قضاة مجلس يمين ويرسم بصفة محتسب بمجلس المحاسبة المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن ادراج قضاة السيدان : أمقران نقاب ابتداء من 5 مايو سنة 1981
-
مراد زيوان، ابتداء من 13 مايو سنة 1981.
يرتب المعنيان في الدرجة الأولى من المجموعة
3088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الثانية من المحتسبين من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما. مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد مصباح، نائب مدير الشؤون والوسائل العامة في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد ابراهيم عمار اوشيش نائب مدير المحاسبة في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد عبد القادر بوعمامة نائب مدير الموظفين في F مجلس المحاسبة. .. مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف كتاب ضبط في مجلس المحاسبة. ب ان رئيس مجلس المحاسبة، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 - - 92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 81-323 المؤرخ في 8 صفي عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3089 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة، يقرران ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 17 من المرسوم رقم 81 323 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، ينظم امتحان مهنى للالتحاق بسلك كتاب ضبط مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجرى الامتحان المهني بمقر مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات، الجزائر العاصمة. بعد شهرين من نشر هذا المقرر. المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها سبعة (7). المادة 4 : يفتح الامتحان المهنى المذكور في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية. المادة 5 : يمكن أن يشارك في الامتحان المهني :
- مستكتبو كتاب الضبط الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة بعد موافقة ادارتهم الاصلية. ب الاعوان الحائزون شهادة البكالوريا التقنية شعبة المحاسبة أو السكرتارية والذين باشروا وظائفهم في القطاع العمومي الاقتصادي مدة خمس (5) سنوات على الاقل. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح التي ترسل الى مجلس المحاسبة، ما يأتي :
- (1) طلب بخط يد المترشح وتوقيعه، ب بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل ج) نسخة من سجل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لم يتجاوز عليها ثلاثة أشهر، د) شهادة الجنسية، ه) شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهر و) نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة. ز) شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل طيلة المدة المطلوبة في المادة 17 من المرسوم رقم 81 323 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، ح) شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية، ط مستخرجا عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. على أن الأوراق المذكورة في الفقرات ج و د و ه و ح، لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج الامتحان المهني. المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر. المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى وقائمة المترشحين الذين تقبلهم نهائيا لجنة الامتحان، وينشرها رئيس مجلس المحاسبة. المادة و تتكون اللجنة المقررة في المادة 8 أعلاه، حسب الآتي : رئيس غرفة رئيسا مستشاران أولان- مدير المصالح الادارية.
- ممثل للوظيفة العمومية. كاتب الضبط الأول. المادة 10 : يشتمل الامتحان المهنى على ثلاثة اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبارا شفويا واحدا للقبول النهائي. المادة 11 : تتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي : ا اختبار في الثقافة العامة يتناول حسب اختيار المترشح أحد المواضيع الثلاثة ذات الطابع
3000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والتي يلحق برامجها بهذا المقرر. المدة : 3 ساعات، المعامل .. اختبار نظري أو تطبيقي يتناول ملخص المدة يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصبه، الا لسبب قاهر، حق الانتفاع بالامتحان المهني. المادة 16 : يمنح المترشحون الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية نص في بات طابع قانوني أو اقتصادي او مالي متبوع الجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها بأجوبة على سلسلة من الاسئلة. المدة : 3 ساعات المعامل 3 اختبار من مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط في اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية حسب اللغة التي يعمل بها المترشحون في الاختبارين الكتابيين الأوليين المذكورين أعلاه باللغة الفرنسية أو باللغة العربية. المدة : ساعتان، المعامل 2. المادة 12 : تتمثل الاختبارات الشفوية في محادثة مع اللجنة تجرى في موضوع يسمب بالقرعة ويتعلق بميادين مراقبة التسيير أو أي عمل آخر تابع لاختصاصات مجلس المحاسبة. المدة : 30 دقيقة، المعامل .. المادة 13 : يلجأ فى تقدير الاختبارات الكتابية الى تصحيحين اثنين. واذا كان الفرق فى العلامات الممنوحة يساوى 4 أو يفوقها فانه يلجأ الى تصحيح ثالث يقوم به ممتحن آخر. وكل علامة تعادل 20/5 أو تقل عنها في المعدل توجب الاقصاء. المادة 14 : لا يشارك في الاختبارات الشفوية 20/1، وذلك طبقا للمرسوم رقم 66-146 المذكور أعلام. المادة 17 : يمين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهنى كتاب ضبط متمرنين وتعين لهم مناصب حسب احتياجات المصلحة. المادة 18 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983. رئيس مجلس المحاسبة عن كاتب الدولة للوظيفة زيتوني مسعودي العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري الملحق امتحان مهني لتوظيف كتاب الضبط بمجلس المحاسبة اختبار الثقافة العامة : المدة : 3 ساعات المعامل 12 يتناول حسب الاختيار موضوعا من الا المترشحو من الذين يحصلون على معدل عام والموضوعات الآتية : قدره 20/10 في الاختبارات الكتابية. وبعد الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق تحدد لجنة الامتحان قائمة المقبولين نهائيا. المادة 15 : يجب على كل مترشح مقبول في
-
- تعداد المبادىء الكبرى الواردة في الميثاق الوطني مع التوسع فى اسهامات هذه المبادئ : من الزاوية الاجتماعية من الزاوية الاقتصادية. من زاوية المراقبة. الامتحان المهنى ويتلقى أشعارا بذلك أن يلتحق ……. عرض التسيير الاشتراكي للمؤسسات في يمنصبه في أجل أقصاء شهر وبعد انقضاء هذه مجال ميداي :
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3001 التنظيم.
- المراقبة. 1، 3 شرح مستحدثات القانون العام للعامل. مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف كتاب ضبط في مجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى الامر رقم 77-1 المؤرخ في 24 في القعدة عام 1390 الموافق 10 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1908 والقاضي ياجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81-323 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة. يقرران ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 6-1 من المرسوم رقم 81 323 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك كتاب ضبط مجلس المحاسبة. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد شهرين مع ونشر هذا المقرر. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها ثلاثة (3). المادة 4 : تفتح المسابقة المذكورة في المادة و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في | الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 25
3092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية. يؤخر حد السمع الأعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس (5) سنوات ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشرة (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية : أن يكون المترشح حائزا شهادتين من شهادات الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة تعترف بها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : تتضمن ملفات الترشيح التي ترسل الى مجلس المحاسبة الوثائق الآتية : 1 (1) طلب بخط يد المترشح وتوقيعه، ب بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل، ج) نسخة من سجل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لم يتجاوز عليها ثلاثة أشهر، د) شهادة الجنسية. ه) شهادتان طبيتان (الطب العام وطلب الامراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورها ثلاثة (3) أشهر، و) نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادات العلمية المطلوبة. ز) شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية. ح) نسخة، عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على أن الوثائق المذكورة في الفقرة ج د ه ز، لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج المسابقة. المادة 7 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر. المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وقائمة المترشحين الذين تقبلهم نهائيا لجنة الامتحان، وينشرها رئيس مجلس المحاسبة. المادة 9 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه حسب الآتي :
- الناظر العام لمجلس المحاسبة، رئيساء
-
- مستشار أول مدير المصالح الادارية.
- ممثل للوظيفة العمومية.
- كاتب الضبط الأول. المادة 10 : يمنح المترشحون الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 201 (طبقا للمرسوم رقم 66-146) . المادة II : يجب على كل مترشح مقبول في المسابقة وتلقى اشعار بذلك أن يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهرء وبعد انقضاء هذه المدة يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصبه، الا لسبب قاهر، حق الانتفاع بالامتحان المهني. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كتاب ضبط متمرنين وتعين لهم مناصب حسب احتياجات المصلحة. المادة 13 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983. رئيس مجلس المحاسبة كاتب الدولة للوظيفة زيتوني مسعودي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم. و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في -6 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير أوطني للجمهورية الجزائرية 3093 و بمقتضى المرسوم رقم 66-157 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين. و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81. 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة. يقرران ما يلى : المادة الاولى : عملا بالمادة 4 2 من المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ينظم امتحان مهنى للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين. المادة 2 : يجرى الامتحان المهني بمقر مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات، الجزائر العاصمة. بعد شهرين من نشر هذا المقرر.
المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسة (3). المادة 4 : يفتح الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه للموظفين البالغين من العمر 5 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، والحاصلين لهذا المعرض على موافقة إدارتهم الاصلية. يؤخر حد السن الاقصي بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس (5) سنوات. ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب على المترشحين أن تتوفر فيهم زيادة على ذلك، الشروط الآتية :
- أن يكونوا مستكتبي كتاب ضبط لهم ثلاث سنوات من الاقدمية أو موظفين حائزين شهادة الدور | الثاني التي يسلمها مركز التكوين الاداري، منع اثبات ثلاث سنوات من الخبرة بعد تخرجهم من مركز التكوين الاداري. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح التي ترسل إلى مجلس المحاسبة، ما يلى :
- طلبا بخط يد المترشح وتوقيعه ب بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل، ج) مستخرجا من مجمل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لم تتجاوز عليها ثلاثة أشهر، د شهادة الجنسية، ه شهادتان طبيعان الطب العام وطب الأمراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهره و) نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ، ز - شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل طيلة المدة المطلوبة في المادة 4-2 من المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وتحمل الترخيص بالمشاركة في الامتحان المهني ع (ع) شهادة تثبت وضعية المترشح أزام الخدمة الوطنية. ط مستخرجا عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. على أن الأوراق المذكورة في الفقرات ج و دو ه و ح، لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج الامتحان المهني. المادة 2 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح المدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر. المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان المهني وقائمة المترشحين الذين تقبلهم نهائيا لجنة الامتحان، وينشرها رئيس مجلس المحاسبة. المادة 9 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه حسب الأتي : رئيس غرفة، رئيساء
- ستشاران اولان مدير المصالح الادارية .
-
- ممثل للوظيفة العمومية .
- كاتب الضبط الأول.
الثلاثاء 20 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3095 المادة 10 : يشتمل الامتحان المهنى على ثلاثة اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبارا شفويا واحدا للقبول النهائي. المادة 11 : تتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي : ا - اختبار في الثقافة العامة يتناول حسب اختيار المترشح أحد المواضيع الثلاثة ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والتي يلحق برامجها بهذا المقرر. المدة : 3 ساعات المعامل 2. ب اختبار نظرى أو تطبيقي يتناول ملخص نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي متبوع بأجوبة على سلسلة من الاسئلة. المدة : 3 ساعات المعامل 3 اختبار من مستوى السنة الرابعة من التعليم ८ - المتوسط في اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية حسب اللغة الى يعمل بها المترشحون في الاختبارين الكتابيين الأوليين المذكورين أعلاه، باللغة الفرنسية أو باللغة العربية. المدة : ساعتان المعامل 2. المادة 12 : تتمثل الاختبارات الشفوية في محادثة مع اللجنة تجرى فى موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين مراقبة التسيير أو أي عمل آخر تابع لاختصاصات مجلس المحاسبة. المدة : 30 دقيقة، المعامل .. المادة 13 : يلجأ في تقدير الاختبارات الكتابية الى تصحيحين اثنين. واذا كان الفرق فى العلامات الممنوحة يساوى أو يفوقها فانه يلجأ إلى تصحيح ثالث يقوم به ممتحن اخر . وكل علامة تعادل 20/3 أو ثقل عنها في المعدل توجب الاقصاء. المادة 14 : يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط قدرها 20/1. المادة 15 : لا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحصلون على معدل عام قدره 20/10 في الاختبارات الكتابية. وبعد الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق تعدد لجنة الامتحان قائمة المقبولين نهائيا المادة 16 : يجب على كل مترشح مقبول في الامتحان المهني وتلقى اشعارا يذلك أن يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر وبعد انقضاء المدة يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصبه، الا لسبب قاهر، حق الانتفاع بالامتحان المهني. المادة 17 : يعين المترشون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني كتاب ضبط مساعدين متمرنين وتعين لهم مناصب حسب احتياجات المصلحة. المادة 18 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983. رئيس مجلس المحاسبة عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح زيتوني مسعودي الاداري الامين العام خالفة معمري الملحق امتحان مهني لتوظيف كتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة اختبار الثقافة العامة : المدة : 3 ساعات المعامل 12 يتناول حسب الاختيار موضوعا من الموضوعات الآتية :
3096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
-
- تعداد المبادىء الكبرى الواردة في الميثاق الوطني مع التوسع في اسهامات هذه المبادىء : من الزاوية الاجتماعية من الزاوية الاقتصادية من زاوية المراقبة.
-
- عرض التسيير الاشتراكي للمؤسسات في مجال ميدوي : التنظيم.
- العراقية. شرح مستحدثات القانون العام للعامل. مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1950 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي ياجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين و بمقتضى المرسوم رقم 21-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق يسلك الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81 . - 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3097 و بمقتضى المرسوم رقم 87-324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة، يقرران ما يلى : المادة الأولى : عملا بالمادة 4 - مع المرسوم 324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 تنظم قم 81 - مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة، المادة 2 : تجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذا المقرر. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها لخمسة (5). المادة 4 : تفتح المسابقة المذكورة في المادة لاولى اعلاه للمترشحين البالغين من العمر من 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير مع السنة الجارية. المادة 5 : يجب أن يكون المترشحون حائزين شهادة الكفاءة في الحقوق. المادة 6 : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل إلى مجلس المحاسبة، الأوراق الآتية :
- (1) طلب بخط يد المترشح وتوقيعه، ز - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، ح) نسخة، عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة لتحرير الوطني. على أن الأوراق المذكورة في الفقرات ج و د و ه و ز لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج المسابقة. المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر. المادة 8 : تضبط لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين لجنة الامتحان، وينشرها رئيس مجلس المحاسبة. المادة و : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه حسب الآتي : الناظر العام لمجلس المحاسبة، رئيسا،
-
مستشار أول
مدير المصالح الادارية - ممثل للوظيفة العمومية كاتب الضبط الأول. المادة 10 : يجب على كل مترشح مقبول في ب) بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم المسابقة وتلقى أشعارا بذلك أن يلتحق بمنصبه يمض عليها عام كامل ج) نسخة من سجل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لم يمضى عليها ثلاثة أشهر. د) شهادة الجنسية، ه) شهادتان طبيتان الطب العام وطب الأمراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهرء و) نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادات العلمية المطلوبة. ي أجل أقصاه شهر وبعد انقضاء هذه المدة يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصبه، الا لسبب قاهر. حق الانتفاع من المسابقة. المادة 11 : يمنح المترشحون الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية جبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 20 طبقا للمرسوم رقم 66 - - 146 المذكور أعلاه. المادة 2 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة كتاب ضبط مساعدين متمرنين وتعين لهم مناسب حسب احتياجات المصلحة.
3008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه المادة 3: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سيتمبر سنة 1983. رئيس مجلس المحاسبة عن كاتب الدولة للوظيفة زيتوني مسعودي العمومية والاصلاح الاداري الأمين العام خالفة معمري مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1950 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية جبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1500 الموافق 4 يونيو سنة 1960 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين و بمقتضى المرسوم رقم 71-13 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1500 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بأسلاك الموظفين. و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 181 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة، يقرران ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 4-1 من المرسوم رقم 8-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تجرى المسابقة على أساس الاختبارات بمقر مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات الجزائر العاصمة، بعد شهرين من نشر هذا المقرر. المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسة (5). المادة 4 : تفتح المسابقة على أساس الاختبارات من المذكورة العمر 25 في سنة المادة على الأولى الاقل و أعلاه، 35 سنة على للمترشحين البالغين الأكثر في أول يناير من السنة الجارية. يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز مجموع ذلك خمس (5) سنوات، ويرفع هذا الحد إلى عشرة (10) سنوات الفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى المستوفاة الشعبة التقنية أو السكرتارية أو المحاسبة وخبرة مهنية مدتها سنتان في ادارة أو مؤسسة عمومية. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح التي ترسل إلى مجلس المحاسبة، ما يلى : 1 (1) طلب بخط يد المترشح وتوقيعه ب بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل ج) نسخة من سجل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لم يتجاوز عليها ثلاثة أشهر، د) شهادة الجنسية، ه) شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الامراض الصدرية لم يمضى على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهر، و احدى الشهادات المدرسية المطلوبة، ز شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل طيلة المدة المطلوبة في المادة 4-1 ب من المرسوم رقم 81 324 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1981 المشار إليه أعلاه للجمهورية الجزائرية 3099 ح) شهادة تثبت وضعية المترشح أزام الخدمة الوطنية، ط) نسخة عند الاقتضاء من سجل العضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. على أن الاوراق المذكورة في الفقرات ج و د و ه و ح، لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج الامتحان المهني. المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر. المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وقائمة المترشحين الذين تقبلهم نهائيا لجنة الامتحان، وينشرها رئيس مجلس المحاسبة. المادة 9 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه حسب الآتي : رئيس غرفة، رئيساء مستشاران أولان
- مدير المصالح الإدارية
- ممثل للوظيفة العمومية. كاتب الضبط الأول. المادة 10 : تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات ثلاثة اختبارات كتابية لامكانية لقبول واختبارا شفويا واحد للنجاح. المادة 11 : تتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي : ا - اختبار في الثقافة العامة بتناول حسب اختيار المترشح أحد المواضيع الثلاثة ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والتي تلحق برامجها بهذا المقرر. المدة : 3 ساعات المعامل ..
3100 -ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه -ب اختبار نظرى أو تطبيقي يتناول ملخص نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي متبوع بأجوبة على سلسلة من الاسئلة. المدة : 3 ساعات المعامل 2. ج - اختبار من مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط في اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية حسب اللغة التي تعمل بها المترشحون في الاختبارين الكتابيين الأوليين المذكورين اعلام باللغة الفرنسية أو باللغة العربية. المدة : ساعتان، المعامل 2. المادة 2 : تتمثل الاختبارات الشفوية في محادثة مع اللجنة تجري في موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين مراقبة التسيير أو أي عمل آخر تابع لاختصاصات مجلس المحاسبة. المدة : ساعتان المعامل . المادة 13 : يعتمد في تقدير الاختبارات الكتابية على تصحيحين. واذا كان الفرق فى العلامات الممنوحة يساوى 4 أو يفوقها فانه يلجأ الى تصحيح ثالث يقوم به ممتحن آخر. وكل علامة تعادل 20/5 أو تقل عنها من المعدل توجب الاقصاء المادة 14 : لا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحصلون على معدل عام قدره 10 من 20 في الاختبارات الكتابية. يرتب المترشحون بعد الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة الاستحقاق. وتحدد لجنة الامتحان قائمة الناجحين. المادة 15 : يمنح المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط قدرها 20/1 وذلك وفقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 16 : يجب على كل مترشح مقبول في المسابقة على أساس الاختبارات وتلقى اشعارا بذلك أن يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر، و بعد انقضاء هذه المدة يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصبه دون عذر قاهي حق الانتفاع من النجاح في الامتحان المهني. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كتاب ضبط مساعدين متمرنين في مناصب حسب احتياجات المصلحة. المادة 18 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983. رئيس مجلس المحاسبة كاتب الدولة للوظيفة زيتوني مسعودي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب الملحق مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين بمجلس المحاسبة اختبار الثقافة العامة : المدة : 3 ساعات المعامل .. يتناول على الخيار أحد المواضيع من بين المواضيع الآتية : 1 . 1 تعداد المباديء الكبرى للميثاق الوطني شرح مساهمات هذه المباديء : من الزاوية الاجتماعية من الزاوية الاقتصادية من وزاوية المراقبة. I . 2 عرض التسيير الاشتراكي في المؤسسات من ناحية مبادىء : التنظيم،
- المراقبة.
- 3 - شرح ما جد في القانون الاساسي العام للعامل. المطيعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي