مرسوم رقم 83-68 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرين دينارا جزائريا (20) دج). 71
المادة الأولى
فتح المادةيصدر البنك المركزى الجزائرى ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرين دينارا جزائريا (20) في تاريخ يحدده وزير المالية بقرار.
المادة 2
فتح المادةتحمل الورقة الجديدة فى الجزء الايمن من وجهها وفى الجزء الايسر من ظهرها، شريطا غير مطبوع يحتوى على رسم شفاف متواصل يمثل النصف العلوى للامير عبد القادر عند رأيته من الأمام مقاييس الورقة :
- المقياس الكلى : 130 مم 6 مم القصاصة المطبوعة : 95 مم 51 سم - اللون : أسمر مع الاحمرار.
في الوجه :
- النص باللغة العربية
- عبارة البنك المركزي الجزائري
- بيان القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام،
- الامضاءات، الارقام.
القصاصة المطبوعة :
الرواق المركزي بالخشب المنحوت، حلي تقليدية، جرة قديمة، الكل على خلفية تتكون من زخارف هندسية تستوحى من الفنون الزخرفية التقليدية لبلادنا.
في الظهر :
- النص باللغة العربية،
- عبارة : البنك المركزي الجزائري،
- بيان القيمة الاسمية بالحروف والارقام، عبارة : المادة 197 من قانون العقوبات - تعاقب المزورين.
القصاصة المطبوعة :
قلعة بني حماد بالزخارف في الوسط على خلفية متكونة من مناظر قديمة منحوتة على أحجار ويبرز لكل ثلاثة عصور من تاريخ بلادنا.
الزخرفة :
- نقش يشتمل على رقم «20» على هامش الشريط غير المطبوع.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 لموافق ديمايي سنه 1953.
الشاذلي بن جديد 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون
- مرسوم رقم 82-237
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.