مرسوم رقم 83-68

مرسوم رقم 83-68 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرين دينارا جزائريا (20) دج). 71

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
1983 النشر JO 1983 n° 2 JO 1983 n° 2 1983 إعادة النشر JO 1983 n° 49 JO 1983 n° 49

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 83-68

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة عشرين دينار جزائريا (20) دج). 74

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.