مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيرقى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق فيصبح المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء»، ويدعى في صلب النص المعهد».
بعد المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المعهد مؤسسة للتكوين العالي المتخصص ويكون مقره في مدينة الجزائر.
وتحدد أحكام هذا المرسوم قانونه الاساسي و نظام الدراسة فيه.
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
ويمارس الاشراف التربوى عليه وفقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1963 المذكور أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-271 (ج.ر عدد 51 لسنة 1987)
المادة 3
فتح المادةيتولى المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء مهمة التكوين في التخطيط والاحصائيات وفى التقنيات الكمية التي تطبق على الاقتصاد. المذكورة اعلام كما يساهم في اطار الميادين زيادة على ذلك في أشغال البحث بالاتصال مع الهيئات المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتولى المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء في اطار المهمة المحددة في المادة 3 أعلاه على الخصوص، مايأتي :
أ - تكوين الأصناف الآتية : -
- التقنيون السامون مهندسو الدولة.
- طلبة الماجستير.
باس يتولى في ميدان التخطيط والاحصائيات والتقنيات العددية المطبقة على الاقتصاد وتجديد معارف التقنيين السامين والمهندسين والحامين على الشهادات أو المؤهلات التي تعادلها، وتمكينهم من التخصص وتحسين مستواهم.
ج - يقوم بأشغال البحث التي لها صلة بالتخطيط والاحصائيات والتقنيات الكمية التي تطبق على الاقتصاد، ويتولى نشرها طبقا للتنظيم.
والكيفيات والاجراءات المعمول بهاء
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 5
فتح المادةيقبل الطلبة لمتابعة التكوين الطويل الأمد الكامل الوقت عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حسب الشروط الآتية:
(1) يمكن أن يلتحق بالسنة الأولى من تكوين التقنيين السامين، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون بكالوريا التعليم الثانوي شعبة الرياضيات، أو شعبة العلوم أو شعبة التقنيات الاقتصادية أو المحاسبية أو أي شهادة تعادلها.
تدوم الدراسة ثلاث (3) سنوات.
ب يمكن أن يلتحق بالسنة الأولى من تكوين مهندسي الدولة، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون بكالوريا التعليم الثانوي شعبة الرياضيات أو أي شهادة تعادلها.
قدوم الدراسة خمس (5) سنوات.
ج) يمكن أن يلتحق بدورة تحضير شهادة الماجستير وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات 3052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه العائزون شهادة الليسانس في الاقتصاد، أو الأحصاء أو الرياضيات شريطة أن تكون قد تطلبت منهم على الأقل أربع سنوات في التكوين ، العالي أو أي شهادة تعادلها.
تحدد مدة الدراسة بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمي وفقا للتعليم المطبق في هذا المجال.
د يمكن أن يقبل في السنة الثالثة من دورة تكوين مهندسي الدولة، الحائزون شهادة التقنى السامي في المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء أو أي شهادة تعادلها قد تطلب الحصول عليها ثلاث (3) سنوات على الاقل في التكوين العالى شريطة أن ينجحوا في اختبارات مسابقة الالتحاق بعد ممارسة مهامهم كتقنيين سامين مدة ثلاث سنوات على الاقل عقب حصولهم على الشهادة.
المادة 6
فتح المادةتختتم دراسات التقنيين السامين بشهادة التقني السامي في الاحصاء والتخطيط.
تختتم دراسات مهندسي الدولة بشهادة مهندس الدولة التي تبين تخصص صاحبها.
تختتم دراسات الماجستير بشهادة الماجستير التي تبين تخصص صاحبها ويسلم الشهادات المذكورة أعلاه وزير التعليم والبحث العلمي.
المادة 7
فتح المادةيعدد قرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية محتوى برامج مسابقات القبول في المعهد وبرامج الدراسة، وقائمة التخصصات، وتكوين اللجان، والشروط العامة لاجراء المسابقات.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بقرار تاريخ اجراء المسابقات للالتحاق بالمعهد.
المادة و : تحدد إدارة المعهد شروط الالتحاق بأنواع التكوين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 4 أعلاه متميزا بعضها عن الآخر، ويختتم هذا التكوين بتسليم شهادات التدريب.
المادة 10
فتح المادةيتقاضى طلبة المعهد راتبا مسبقاء طبقا للأمر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971.
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 11
فتح المادةيدير المعهد مدير عام ويشرف عليه مجلس ادارة.
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية رئيساء
- ممثل وزير التعليم والبحث العلمي نائبا للرئيس،
- ممثلين (3) لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزير الداخلية.
- ممثل وزير المالية.
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- ممثل للمدرسين ينتخبة سلكهم الدائم في المعهد.
- ممثل الموظفين الاداريين والعمال في المعهد ينتدبه الفرع النقابي في المعهد.
- ممثل ينتخبه طلبة المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء
- يشارك المدير العام مشاركة استثنائية في اجتماعات مجلس الادارة ويتولى أعمال الكتابة.
المادة 13
فتح المادةيمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يفيده في مداولاته بحكم وظيفية أو مؤهلاته .
المادة 14
فتح المادةيعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أعضاء مجلس الادارة بقرار بناء على الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3053 اقتراح السلطة التي ينتمون اليها وتدوم عضوية مشروع برنامج الابحاث والتوجيه العام المنتخبين منهم سنة (4) واحدة وعضوية الاخرين الاعمال التكوين وتحسين المستوى والارشاد.
ثلاث (3) سنوات، وفي حالة انقطاع عضوية أحد هؤلاء الاعضاء العضو الجديد الذي يعين بدله حتى انتهاء فترة عضويته.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بمبادرة من > رئيسه الذي يستدعيه مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية خلال السداسي الأول من السنة المدنية والفصل الثلاثي الرابع منها.
كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو يطلب من أغلبية أعضائه أو من المدير العام للمعهد.
ويحدد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات فردية مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير المادية.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا يحضور ثلثى اعضائه على الاقل. وإذا لم يبلغ النصاب صحت مداولات مجلس الادارة اثر استدعاء جديد وأمكنه أن يتداول في جدول الاعمال مهما كان عدد أعضائه الحاضرين.
يتخذ مجلس الادارة قراراته بأغلبية أصوات اعضائه الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجعا.
تدون المداولات في محاضر يذكر فيها اسماء الاعضاء الحاضرين وتسجل في دفتر خاص.
يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحاضر ثم ترسل الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الى اعضاء مجلس الادارة خلال الشهر الذى يلى تاريخ الاجتماع.
حصيلة لتكوين المقدم، مشروع ميزانية التجهيز والتسيير الخاصة بالمعهد.
الموافقة على الحساب المالي وتقرير النشاط - السنوى النظام الداخلي.
المادة 18
فتح المادةتصبح نتائج مداولات مجلس الادارة نافذة بمقرر يتخذه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية اذا كانت تتعلق بالتسيير الاداري، ويمقرر مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمي اذا كانت تتعلق بالتربية وسير الدراسة وشروط الامتحان وبمقرر مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية اذا كانت تتعلق بالاحكام المالية.
تعد الموافقة على نتائج مداولات مجلس الادارة حاصلة في ظرف ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الى السلطات المكلفة بجعلها نافذة الا اذا صدر اعتراض صريح من هذه السلطات خلال المدة نفسها.
المادة 19
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد بمرسوم بناء على اقتراح من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وتنهى مهامه بالشكل نفسه وترتب وظيفة المدير العام للمعهد في الوظائف السامية.
المادة 20
فتح المادةيتمتع المدير العام بجميع السلطات لضمان سير المعهد، ويتصرف باسمه ويقوم بجميع العمليات المطابقة لهدفه مع مراعاة الصلاحيات التي تعود الى السلطة الوصية، في اطار التنظيم الجارى و به العمل.
يتولى المدير العام تنفيذ قرارات مجلس
المادة 17
فتح المادةيدرس مجلس الادارة في المسائل الادارى ويمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الآتية:
الحياة المدنية. 3054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه ويمارس السلطة على جميع موظفي المعهد.
و بعد مشروع الميزانية.
كما يعد تقرير سنويا على النشاط يعرضه على مجلس الادارة.
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المعهد.
المادة 21
فتح المادةيساعد المدير العام المديرون الأتى ذكرهم :
مدير للادارة العامة يكلف بالتسيير الأدرى والمالي في المعهد بما ذلك النظام الداخلي، مدير للدراسات والتداريب يكلف بتنفيذ برامج التكوين ويشارك في اعدادها، وينظم عمل المدرسين والطلبة ويراقبه، كما ينظم التداريب ويتابعها ويراقبهاء مدير للبحث والدراسات العليا يكلف بتنظيم التكوين العالي ومتابعته ومراقبه ويحضى برامج البحث وينظم أشغاله ويتابعها ويتولى نشرها، أن اقتضى الأمر.
سعدير للوسائل التربوية والتقنية يكلف بتسيير الوسائل التربوية والتقنية، والوثائق الضرورية لأعمال التكوين والبحث، ووسائل استنساخ الوثائق.
يساعد المديرين المذكورين رؤساء مصالح ورؤساء أقسام يحدد عددهم واختصاصاتهم في الهيكل التنظيمى للمعهد الذى يضبطه قرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية وكاتب الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
يكلف المدير العام أن يفوض امضاءه في حدود صلاحياته الى المديرين.
المادة 22
فتح المادةتحدد شروط توظيف المديرين ورؤساء المصالح ورؤساء الاقسام المنصوص عليهم في المادة 21 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وكاتب الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
وتحدد مرتباتهم بقرار طبقا للتنظيم المعمول به وحسب الاجراء المعد لهذا الغرض.
الباب الرابع — النظام المالي
المادة 23
فتح المادةيعد المدير العام مشروع ميزانية المعهد لمدة 12 شهرا ابتداء من أول يناير ثم يعرضه على مجلس الادارة للتداول فيه.
يجب أن يعرض مشروع الميزانية في الوقت المناسب على السلطة الوصية التي تتولى بدورها تبليغه الى وزير المالية.
يصادق عليه بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية.
يمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية المنصرمة، اذا لم يصدر أي قرار بشأن ميزانية المعهد في بداية السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات.
تشتمل الموارد مايأتي:
امانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، عائدات تقديم الخدمات.
- الهيات والوصايا
- الايرادات المرتبطة بعمل المعهد.
تشمل نفقات المعهد ما يأتي:
نفقات التسيير بما ذلك المنح الدراسية - والاجور المسبقة المقدمة للطلبة والتعويضات ومصاريف التداريب والرحلات الدراسية.
ن مرتبات الموظفين
- مصاريف التجهيز والدراسات والبحث وعلى العموم جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5055
المادة 25
فتح المادةيتولى المدير العام باعتباره الأمر بصرف ميزانية المعهد الالتزام بالنفقات وتصفيتها ودفعها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، ويعد السندات التي تثبت الايرادات.
المادة 26
فتح المادةيمسك محاسبة المعهد عون محاسب يعين ويتصرف حسب أحكام التنظيم الجاري به العمل.
المادة 27
فتح المادةيمارس الرقابة المالية على المعهد مراقب مالي يعينه وينير المالية.
المادة 28
فتح المادةيعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد أن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته المحاسبية، ثم يعرضه المدير العام للمعهد على مجلس الادارة قبل 30 يونيو الذي يعقب قفل السنة المالية مصحوبا بتقرير يشتمل على جميع التفاصيل والشروح المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي في المعهد، ثم يعرض على السلطة الوصية للموافقة عليه، وعلى مراقبة مجلس المحاسبة مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة، أن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 29
فتح المادةيمكن أن تحدث لدى المعهد وكالة صندوق المصاريف حسب الشروط والاشكال المقرر في التنظيم الجاري به العمل.
الباب الخامس — أحكام انتقالية وخاصة
المادة 30
فتح المادةيكون النظام الداخلى للمعهد الذي يطبق على الطلبة موضوع قرار يتخذه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من مديره العام.
المادة 31
فتح المادةيعمل انتقاليا مدة خمس (5) سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بما يأتي:
1) إذا كان عدد الحائزين شهادة البكالوريا المترشحين للالتحاق بالسنة الأولى من تكوين التقنيين السامين غير كاف أمكن اجراء المسابقة المقررة في الفقرة أو من المادة 5 أعلاه، على حاملي شهادة مدرسية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي في شعب الرياضيات أو العلوم، أو التقنيات الاقتصادية أو المحاسبة أو أى شهادة معادلة لها.
و يمكن الزامهم عند الحاجة، بمتابعة تكوين خاص يحضرهم لهذه المسابقة.
يخضع غير الحائزين شهادة البكالوريا الذبع يقبلون في المعهد الشروط الدراسة نفسها ويستفيدون المزايا نفسها التي يتمتع بها الحائزورة شهادة البكالوريا.
ب اذا كان عدد الحائزين شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات المترشحين للالتحاق بالسنة الأولى من تكوين مهندسي الدولة، غير كاف أمكن اجراء المسابقة المقررة في الفقرة «ب» من المادة 5 أعلاه على الحائزين شهادة البكالوريا من شعبة العلوم بشرط حصولهم، في السنة الثالثة من التعليم الثانوى على معدل سنوى يساوى 10 في الرياضيات.
المادة 32
فتح المادةيتابع الطلبة الجاري تكوينهم في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي وان اقتضى الحال، الذين قبلوا المتابعة الدراسة في الموسم المدرسي الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم دراساتهم حتى نهاية الدورة المتبعة على شهادة مهندس التطبيق في الاحصاء أو محلل في الاقتصاد.
المادة 33
فتح المادةتلغى أحكام المراسيم رقم 20-109 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1970 ورقم 72-133 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ورقم 75-97 المؤرخ في 14 غشت سنة 1975 المذكورة أعلاه، والاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
تحل التسمية الجديدة «المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء في النصوص الأخرى محل | التسمية القديمة معهد تقنيات التخطيط | والاقتصاد المطبق». 3056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزئر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 093 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. | أن رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة - العمرانية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 11 المؤرخ في صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980-1984 و بمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-1389 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مركز وطني للاعلام والوثائق الاقتصادية برسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاء، بفقرة ثانية تحرر كالتالي :
يمكن أن يكون للمركز فروع تحدث بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح مدير المركز» |
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1953.
الشاذلي بن جديد
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-271 (ج.ر عدد 51 لسنة 1987)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-82
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-692 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، المخالفة لهذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-271
« تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 83-692 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 2 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-82
مرسوم تنفيذي رقم 93-82 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء وسيره
-
مرسوم رقم 87-271
مرسوم رقم 87-271 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير التعليم العالى سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء. 1969
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 20-109
- يلغي مرسوم رقم 72-133
- يلغي مرسوم رقم 75-97
- يتمّم مرسوم رقم 81-389
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.