مرسوم رقم 83-683 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 توفير سنة 1953 يتضمن حمل مندوبية استثمار سهل المبادلة. 3029
المادة الأولى
فتح المادةتحل مندوبية استثمار سهل العبادلة المحدثة بالمرسوم رقم 68-640 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، وتؤول ممتلكاتها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 68-640 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1968 المذكور أعلاه. 3030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةپنشن هذا المرسوم في الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 68-69
- مرسوم رقم 68-640
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-640
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.