مرسوم رقم 83-696
مرسوم وم رقم 83-606 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1963 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين. 3057 سوم
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة المجاهدين ملك للتقنيين في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المجاهدين، تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلا أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 توفسير سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 83-696
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.