قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1403 الموافق 27 يوليو سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد وتعيينها. 3026
المادة الأولى
فتح المادةتعمل مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد قصد تنصيب مجالس العمال المحدثة بموجب المادة 19 من الامر رقم -14 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على الوحدات التالية :
وحدة المقرء حي الشهداء (السهل الغربي) عناية
ف - وحدة الدراسات التقنية الرصيف الجنوبي - عناية 3 وحدة الاشغال، بر حال ص ب 1020 عناية.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة والمدير العام للصناعات الغذائية والمنتجات الصناعية والمدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية، كمل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1403 الموافق 27 يوليو سنة 1983. سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.