مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز في المسيلة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1953.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق اول سبتمبر سنة 1983 يتعلق باللجان التاديبية البحرية المحلية.
ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى :
- بمقتضى الامر رقم 26-80 المؤرخ في 19 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري و بمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يعدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1960 والمتعلق بكيفيات تنظيم مديريات النقل ومديريات النقل والصيد وسيرها بالمجالس التنفيذية للولايات، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار، في اطار أحكام المادة 331 من القانون البحرى، تعظيم اللجان التأديبية المحلية وتكوينها وعملها. 3072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1404 ه اولا - تنظيم اللجنة :
المادة الأولى
فتح المادةتوضع اللجنة التأديبية البحرية المحلية لدى السلطة الادارية البحرية في الولاية.
المادة 3
فتح المادةتختص اللجنة التأديبية البحرية المحلية بما يأتي :
تطلع على جميع الاخطاء التي يرتكبها البحارة على متن السفن أو في البر، التي تخل بالانضباط، وعلى المخالفات المخلة بالانضباط المبينة في القانون البحري، تصدر العقوبات التأديبية المبينة في القانون البحرى بعد اجراء التحقيق مع مراعاة الاحكام التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان
- تنظر، وفقا لاحكام القانون البحرى في الطعون التي ترد من البحارة الذين عاقبهم قائد السفينة أو مجهزها عن أخطاء تخل بالانضباط تقوم باعادة النظر في أية قضية تأديبية حسب الشروط المحددة في القانون البحري، تبت في حالة البحار الذي تعرض لعقوبة جزائية أثر ارتكاب جرائم أو جنح.
ثانيا - تكوين اللجنة :
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة التأديبية البحرية المحلية برئاسة الوالى او ممثله ، من :
ممثلين (2) للادارة البحرية المختصة في القضايا البحرية ممثل المديرية العامة للامن الوطنى
- ممثلين (2) لنقابة رجال البحر، ممثل المجهز المعنى.
المادة 5
فتح المادةيعين الوالي بمقرر أعضاء اللجنة التأديبية البحرية المحلية لمدة 3 سنوات بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها.
المادة 6
فتح المادةفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء في اللجنة بسبب الاستقالة أو تجديد الهيئة النقابية أو المرض أو الانتقال أو الوفاة يتعين على السلطة السلمية الممثلة أن تشعر السلطة الادارية البحرية في الولاية المعنية باسم من يخلفه وصفته خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية.
المادة 7
فتح المادةينصب الوالى اللجنة التأديبية البحرية المحلية، ويحرر محضرا بذلك، وترسل نسخة منه الى كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.
ثالثا - عمل اللجنة :
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة التأديبية البحرية المحلية كلما تطلبت الظروف ذلك باستدعاء من الوالي أو بطلب من البحارة الذين عاقبهم قائد السفينة أو مجهزها حسب الشروط والاجال المحددة في القانون البحري.
يشرع في الاجراء التأديبي وفقا لاحكام القانون البحرى.
المادة و : تتمتع اللجنة التأديبية البحرية المحلية بالسلطة المطلقة فى التأكد من تجسد الوقائع ووصف الاخطاء والظروف التي تكون الصالح البحار أو عليه.
وفي هذا الاطار تستمع اللجنة للمتهم وقائد السفينة ومجهزها والشهود، وتفحص عناصر الملف التأديبي.
يستمع الى البحار المطبق عليه الاجراء المذكور أعلاه وجوبا، ويمكنه أن يستعين بمستشار يختاره.
المادة 10
فتح المادةعندما يشرع في اجراء تأديبي ضد أحد البحارين يتعين على المجهز أن ينزله في أول مينام جزائري.
وعلى العموم لا يسمح بانزال البحار الجزائري في ميناء اجنبى الا لاسباب قاهرة أمنية وكان استبقاء هذا البحار على متن السفينة يمثل خطرا على أمنها أو على أمن الاشخاص الذين تحملهم أو على أمن الشحنة.
يجب أن يبرر قرار قائد السفينة بانزال البحار المذكور ويرسل كتابة الى السلطة الادارية البحرية في الولاية المعنية خلال فترة لا تتعدى 15 يوما، ابتداء من تاريخ انزال البحار.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3073 ويتم اشعار السلطة القنصلية في ميناء انزال البحار في جميع الحالات.
المادة 11
فتح المادةتتداول اللجنة التأديبية البحرية المحلية في القضية المعروضة عليها وتبت في شأنها بتبرئة البحار أو تسليط عقوبة تأديبية عليه نص عليها القانون البحرى.
المادة 12
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة التأديبية البحرية المحلية باغلبية أصوات أعضائها.
وفي حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 13
فتح المادةيسجل سير الجلسة والقرار النهائي للجنة التأديبية البحرية المحلية في محضر.
واذا تعرض البحار لاحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون البحرى تبلغ نسخة من القرار في ظرف ثلاثة (3) أسابيع حسب الشروط المحددة في القانون البحرى للمصالح المعنية في الولايات.
البحرية.
المادة 14
فتح المادةينجر عن القرار الذي تتخذه اللجنة التأديبية البحرية المحلية بايقاف أحد البحارة عن لا يكون لطمن البحار في قرار اللجنة التاديبية البحرية المحلية لدى اللجنة التأديبية البحرية الوطنية، أثر يوقف العقوبة التي اصدرتها اللجنة المحلية .
المادة 17
فتح المادةيكون حضور الاعضاء في اجتماعات اللجنة التأدييية البحرية المحلية اجباريا، الا في حالة مانع قاهر مسبب وجوبا.
المادة 18
فتح المادةيمكن توقيف الاجراء التأدبيي في الحالات الآتية : 1 (1) توقفه اللجنة التأدبيية البحرية المحلية لجمع آراء الخبراء وفحص الوثائق الاضافية أو الاستماع الى شهود آخرين.
ب عندما يكون البحار المتهم على مته السفينة،
(ج) خلال العطل السنوية أو المرضية أو التعويضية.
المادة 19
فتح المادةيمكن كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أن يلغى قرارا نهائيا اتخذته الاجهزة ممارسة مهامه على متن السفينة، الزام المجهز | التأديبية اذا اتضح أن هذا القرار اتخذ خلافا بتوقيف عقد الاستخدام البحرى المبرم بينه وين البحار المتخذ في شأنه هذا القرار.
يرسل المجهز صورة من قرار فسخ عقد الاستخدام المذكور أعلاه إلى اللجنة التأديبية البحرية المحلية المعنية.
لا يحق للمجهز أن يرفض طلب البحار بالعودة الى السفينة عند انتهاء أجل توقيفه.
المادة 15
فتح المادةيترتب على تبرئة أحد البحارة، ما لم تطعن السلطة الادارية البحرية في ذلك، الزام المجهز باعادة البحار الى السفينة اذا فسح عقد الاستخدام البحرى اثر عقوبة تأديبية أصدرتها لجنة تأديبية حرمت البحار من حقه في ممارسة مهامه على متن السفينة.
المادة 16
فتح المادةيتم الطعن لدى اللجنة التأديبية البحرية المحلية وفقا للشروط والآجال المحددة في القانون البحري.
التنظيم الجاري به العمل.
المادة 20
فتح المادةيمكن كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أيضا أن يلغى أية عقوبة تأديبية اصدرتها الاجهزة التأديبية ضد أحد البحارة بعد في سنوات، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة، شريطة أن لا يرتكب البحار المعاقب خلال هذه المدة مخالفات أخرى تخل بالانضباط. !
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخلفة لهذا القرار.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983.
أحمد بن فريحة .. 3074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتضمن احداث لجنة تأديبية بحرية وطنية.
ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحري .
بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 اران حسام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 تضمن القانون البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 82-39 المؤرخ في ارد ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى و بمقتضى القرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 والمتعلق باللجان التأديبية البحرية المحلية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار في اطار أحكام المادة 531 من القانون البحري، تنظيم اللجنة التأديبية البحرية الوطنية وتكوينها وعملها.
اولا - تنظيم اللجنة :
المادة 2
فتح المادةتوضع اللجنة التأديبية البحرية الوطنية لدى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى
المادة 3
فتح المادةتختص اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بما يأتي :
تطلع على الطعون في قرارات اللجان التأديبية البحرية المحلية تفحص الملفات التأديبية التي تعرض عليها - وان اقتضى الأمر تستكملها، ب تصدر العقوبات التأديبية طبقا لاحكام القانون البحري تحمل الشؤون التأديبية على اللجان البحرية - المحلية المعنية قصد إعادة الاطلاع عليها تهما لتوجيهاتها.
ثانيا - تكوين اللجنة :
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة التأديبية البحرية الوطنية برئاسة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أو ممثله، من :
- ممثلين (2) المفتشية الملاحة البحرية.
- ممثل المديرية العامة للامن الوطني
- ممثلين (2) لنقابة رجال البحر،
- ممثل المجهز المعنى.
المادة 5
فتح المادةيمين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقرر أعضاء اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
المادة 6
فتح المادةينصب كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى اللجنة التأديبية البحرية الوطنية.
ويحرر محضر بذلك ترسل نسخة منه الى السلطات والهيئة النقابية الممثلة.
المادة 7
فتح المادةفي حالة انقطاع عضوية عضو في اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بسبب الاستقالة أو تجديد الهيئة النقابية، أو العرض أو الانتقال أو الوفاة يتعين على السلطة الممثلة أن تشعر رئيس اللجنة المذكورة ياسم من يخلف ذلك العضو وصفته.
ثالثا - عمل اللجنة :
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة التأديبية البحرية الوطنية كلما تطلبت الظروف ذلك.
و يستدعى اللجنة التأديبية البحرية الوطنية للاجتماع رئيسها.
المادة و : يتولى كتابة اللجنة التأديبية البحرية الوطنية، مدير الملاحة البحرية ويكلف بما يأتي :
يجمع طلبات الطعن ويسجلها، - يحدد جدول الاجتماعات بالاتفاق مع الرئيس ويرتب القضايا التي تعرض على اللجنة التأديبية البحرية الوطنية حسب تسلسل وصولها و درجة استعجالها الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3075 پرسيل الاستدعاءات.
يحرر محاضر جلسات اللجنة التأديبية البحرية الوطنية ويوزعها على الاشخاص المعنيين - وعلى الهيئات المعنية.
المادة 10
فتح المادةيشرع في الاجراء التأديبي وفقا لاحكام القانون البحري.
المادة 11
فتح المادةتتمتع اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بالسلطة المطلقة في التأكد من تجسد الوقائع ووصف الاخطاء والظروف التي تكون الصالح البحرى أو عليه.
وفى هذا الاطار، تستمع اللجنة للمتهم، والقائد والمجهز والشهود وتفحص عناصر الملف التأديبي يستمع الى البحار المعنى بالاجراء المذكور أعلاه، وجويا، ويمكنه أن يستعان بمستشار يختارة - يتعرض للعقوبات التي حددها القانون البحرى المتهم أو الاشخاص الذين استدعتهم اللجنة التأديبية البحرية الوطنية للمثول أمامها ولم يحضروا دون التعذر بسبب خطير.
المادة 12
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بأغلبية أصوات أعضائها.
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء
المادة 13
فتح المادةيسجل سير الجلسة والقرار النهائي الذي تتخذه اللجنة التأديبية البحرية الوطنية في مدفين تبلغ نسخة من القرار في ظرف ثلاثة (3) أسابيع حسب الشروط المحددة في القانون البحري المصالح المعنية في الولايات البحرية التي تسلمت قرار اللجنة التأديبية البحرية المحلية العاملة كهيئة أولى.
المادة 24
فتح المادةينجر عن القرار الذي تتخذه اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بايقاف أحد البحارة من ممارسة مهامه على متن السفينة، الزام المجهز بتوقيف عقد الاستخدام البحرى بينه وبين البحار المتخذ في شأنه هذا القرار.
يرسل المجهز صورة من قرار فسخ عقد الاستخدام المذكور أعلاه إلى اللجنة التأديبية البحرية الوطنية.
لا يحق للجمهز أن يرفض طلب البحار بالعودة الى السفينة عند انتهاء أجل توقيفه.
المادة 15
فتح المادةيترتب على تبرئة البحار نهائيا الزام المجهز باعادة البحار الى السفينة، إذا فسخ عقد الاستخدام البحرى اثر عقوبة تأديبية أصدرتها لجنة تأديبية ما، حرمت البحار من حقه في ممارسة مهامه على متن السفينة.
المادة 16
فتح المادةيتم الطعن لدي اللجنة التأديبية البحرية الوطنية وفقا للشروط والآجال المحددة في القانون البحري.
لا يكون لطعن البحار في قرار اللجنة التأديبية البحرية المحلية لدى اللجنة التأديبية البحرية الوطنية، أثر توقيفى للمقوية التي أصدرتها اللجنة المحلية.
رابعا - أحكام ختامية.
المادة 17
فتح المادةيكون حضور الاعضاء في اجتماعات اللجنة التأديبية البحرية الوطنية اجبارياء الا في حالة مانع قاهر، مسبب وجوها.
المادة 18
فتح المادةيمكن توقيف الاجراء التأديبي في الحالتين الآتيتين : 1 (1) المزيد من المعلومات، خلال العطل التعويضية أو السنوية أو المرضية.
المادة 19
فتح المادةيمكن كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أن يلغى قرارا نهائيا اتخدته لجنة تأديبية اذا اتضح أن هذا القرار اتخذ خلافا للتنظيم الجاري به العمل. 3076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
المادة 20
فتح المادةيمكن كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أن يلغى أية عقوبة تأديبية أصدرتها الاجهزة التأديبية ضد أحد البحارة، بعد ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة شريطة أن لا يرتكب البحار المعاقب خلال هذه المدة المخالفات أخرى تحل بالانضباط.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983.
أحمد بن فريحة كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-49
- مرسوم رقم 83-200
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.