مرسوم

مراسيم مؤرخة في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين. 3014

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.