مرسوم رقم 83-687 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الري الري في أدرار. 3036
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى مؤسسة الحفر وأشغال الرى في ادرار»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3037 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :
- أشغال الحفر واستغلال الموارد المائية، وعلى العموم جميع الاشغال المتعلقة بالاعمال الكبرى لجلب الماء،
- أشغال تطهير المياه وتصفيتها، الاشغال اللازمة لاستخدام التجهيزات - الريفية.
وضع قنوات الماء على اختلاف أنواعها،
- اقامة محطات للضخ.
ويمكن المؤسسة أن تقوم، في حدود هدفها، بما يأتي :
تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح - بالزيادة في مردود وسائل الانتاج تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين - مستواهم.
تخول المؤسسة أيضا في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ويمكن المؤسسة أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وأن تتنازل لاية مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة تعاقدا ثانويا عن تنفيذ جزء من الصفقات التي قد تحوزها.
تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولاية أدرار.
ويمكنها استثناء أن تنفذ بناء على قرار منع الوزير الوصى، أشغالا لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة أدرار.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالري.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالري. 3038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة | طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية
المادة 22
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسرى والوزير المكلف بالمالية.
المادة 13
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمرى والوزير المكلف بالمالية.
بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلفة بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزين المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 توفمير سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-90
« يلغى المرسوم رقم 83-687 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 28-12
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-35
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 75-56
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-90
مرسوم رقم 86 90 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في أدرار فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في الجنوب» ويعدل قانونها الاساسي. 660
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.