مرسوم رقم 83-686

مرسوم رقم 83 686 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الرى في عنابة. 3035

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 83-686
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يعدّل 78-9 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.