مرسوم رقم 83 686 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الرى في عنابة. 3035
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-9 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 المذكور علاه والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الري في عناية كالتالي : :
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها عبر ولايتي عنابة وقالمة، ويمكنها بالاضافة لذلك، أن تنفذ بصفة استثنائية بناء على قرار من وزير الوصاية الاشغال التي تتصل بهدفها عبر ولايات أخرى غير التي تتبع اختصاصها الاقليمي».
المادة - : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صف عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة و193ء :
الشاذلي بن جديد 3036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 78-09
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 78-9 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.