مرسوم رقم 83-701
مرسوم رقم 83-701 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز التكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات، بسيدى بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بسيدي بلعباس يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 21 صفي عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز في سيدي بلعباس
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد ---------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم
- مرسوم رقم 83-700
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.