مرسوم رقم 83-680 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول الى ولاية تيزي وزو وحدة اللبنات الطوب) في تيزى غنيف التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى ولاية تيزي وزو حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I - وحدة اللبنات (الطوب في تيزي غنيف التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء،
ة - المستخدمون المرتبطون بتسييس الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك التابعة للوحدة المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل وحدة اللبنات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل ولاية تيزي وزو ابتداء من أول يناير سنة - 1984 محل الشركة الوطنية لمواد البناء.
للجمهورية الجزائرية 3019 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال اللبنات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المواد البناء في مستوى الوحدة المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضي أعمالها التي كانت تمارسها في وحدة اللبنات، ما يأتي :
1- اعداد :
I جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة والوزي و المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى ولاية تيزي وزو ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى ولاية تيزي وزو.
المادة 4
فتح المادةيحول الى ولاية تيزي وزو المستخدمون المرتبطون بتسيير الوحدة المذكورة وادارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
و تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاء وواجباتهم خاضعة للاسكام القانونية سواء الاساسية 3020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاطة 2 صفر عام 1404 ه منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل هؤلاء المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 61 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة. .1981 و بمقتضى الأمر رقم 67-280 المؤرخ في 19 المطلوبة لضمان سير هياكل ولاية تيزي وزو سيرا | رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.