قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1404 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983 يحدد اختبارا خاصا في اللغة العربية للاطفال الجزائريين الذين زاولوا دراستهم في الخارج. 3032
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ضمن الامتحانات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم الاساسي، اختبارا خاص باللغة العربية للاطفال ذوى الجنسية الجزائرية الذين درسوا في الخارج وقبلوا في مؤسسة وطنية.
المادة 2
فتح المادةيحل هذا الاختبار الاختبار العادي في مادة اللغة العربية المقرر في الامتحانات المدرسية
المادة 3
فتح المادةيحدد نوع الاختبار الخاص وكيفيات المشاركة فيه بتعليمات من وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرئيسة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1403 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983.
عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام بن سالم دمرجي وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 20-71
- مرسوم رقم 81-37
- قرار
- قرار رقم 72-40
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.