مرسوم رقم 83-685

مرسوم رقم 83-685 مؤرخ في 12 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1963 يعدل الفقرة الخامسة من المادة 2 من المرسوم رقم 82 221 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الرى في سطيف. 3035

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.