مرسوم رقم 83-681 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، توزيع 20 محرم عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1977 | مواد البناء وتصديرها وإن اقتضى الامر استيرادها والمتضمن توزير الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ۔و و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
قصد توفير احتياجات الاقتصاد الوطني، وترتبط أعمال المؤسسة خاصة بالمنتجات الآتية :
أنواع الاسمنت العادي -
- أنواع الاسمنت الخاص حرير الاسمنت
- الجبس والجيرة الأجر والقرميد
- اطان الخزف الصحي المنتجات المقاومة.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها وفقا لهدفها حسب الآتي :
أولا - الأهداف :
تنجز مخططات التموين السنوية والمتعددة السنوات لضمان توفير الاحتياجات الوطنية في مجال مواد البناء،
- تتولى توزيع مواد البناء على الصعيد الوطني وفقا للاهداف المحددة.
تسهر على انتظام السوق من خلال الانتاج الوطني والتصدير وان اقتضى الاسر استيراد المنتجات التابعة لمجال عملها، تجمع المعلومات المتعلقة باحتياجات المتعاملين المواطنين على الأمد القصير والمتوسط والطويل لتخطيط تموين السوق وضمان ذلك تتابع تطور السوق
- تعد جميع الدراسات المتعلقة بالاسواق تقنية كانت أو تجارية أو مالية لها علاقة بهدفها، 3072 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
- تشترك مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بمواد البناء في تخطيط انتاج المواد التابعة لهدفها.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقية جودة المنتجات التابعة لهدفها وكميتها وذلك في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال تشارك في تحديد مخططات انتاج المؤسسات
- الوطنية ومؤسسات الجماعات المحلية لمواد البناء على الأمد القصير والمتوسط والطويل، تساهم في اقامة مؤسسات التوزيع الولائية تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة وحدات ترتبط بهدفها تتولى التنسيق مع مؤسسات الفرع في مجال الخزن هه الاستراتيجي للمنتجات التابعة لمجال عملها تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع منشآت
- التوزيع والخزن المطابقين لهدفها وتركيبها وتهيئتها واقتنائها .
تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل التوزيع والتسويق تتولى برمجة التوزيع الوطني وتوزيع
- المنتجات بين مختلف المتعاملين العموميين آخذة في الحسبان أولويات مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تسهر على تنويع مؤسسات التوزيع الولائية يمواد البناء في اطار علاقات تعاقدية، تضمن توزيع منتجات المؤسسات الاشتراكية التابعة لفرع مواد البناء في الطيار التوجيهات التي حددتها الحكومة في هذا المجال، تشارك في تطبيق سياسة هدم مركزية توزيع - مواد الهناء تضمن بيع المنتجات التابعة لعملها وفقا
- للاهداف التي حددتها الحكومة والتدابير التي قررتها في هذا المجال.
تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية ورفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني تشارك في أي عمل تنسيقي مع الهيئات - المعنية لحماية الانتاج الوطني
- تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم ب تسهر على حماية البيئة ووقايتها في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لمواد البناء أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص والمستخدمين المرتبطين بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصين لمتابعة أعمال التوزيع.
با تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، ८ يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها - وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
د - تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري ى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الي أي مكان أخر من التراب الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3023 الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 3
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 74-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 6
فتح المادةتتمع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- - مجلس العمال
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة - ب اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يعدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخري التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 25-36 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ، من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف 3024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التمديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه
المادة 20
فتح المادةتلفى أحكام الامن رقم 67-280 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- الدستور
- قانون رقم 78-02
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 275-4
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 27-217
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-602
مرسوم رقم 83-602 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 المرافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في اطار أعمالها في مجال التركيب الصناعي. - 2724
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.