مرسوم رقم 83-705 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث وظائف نوعية في المركز الوطنى لتعميم التعليم بالمراسلة وعن طريق الاذاعة والتلفزيون
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث في المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة وعن طريق الاذاعة والتلفزيون والوظائف النوعية التالية :
الكاتب العام، ونائب المدير للبرمجة، ونائب المدير للبحث والتنشيط التربوي، ونائب المدير للوسائل السمعية البصرية، ونائب المدير للطباعة والنشر، ونائب المدير للمالية والوسائل العامة ومدير الفرع ورئيس المصلحة في مستوى مقر المركز ورئيس المصلحة في مستوى الفرع.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يلتحق بالوظائف النوعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 (1) الوظائف النوعية الخاصة بالكاتب العام ونواب المدير الموظفون المرسمون الذين ينتمون الى السلك مرتب فى السلم 3 ولهم ست (6) سنوات أقدمية في الرتبة أو (10) سنوات أقدمية في الخدمة ب الوظيفة النوعية الخاصة بمدير الفرع، الموظفون المرسمون الذين ينتمون الى سلك مرتب في السلم 13 ولهم (3) سنوات أقدمية في الرتبة أو خمس (5) سنوات أقدمية في الخدمة.
ترفع هذه الشروط الى 6 سنوات أقدمية في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | الرتبة أو 8 سنوات أقدمية في الخدمة للموظفين القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل | المرسمين المرتبين في السلم 12.
والمتمم.
وبمقتضى الأمر رقم 60-37 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 | ج (ج) الوظيفة النوعية الخاصة برئيس مصلحة في مستوى مقر المركز الموظفون المرتبون في السلم 13 أو الموظفون المرسمون المرتبون في الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3077 السلم 12 الذين قضوا أربع (4) سنوات في الرتبة أو ثماني (8) سنوات في الخدمة.
د الوظيفة النوعية الخاصة برئيس مصلحة في مستوى الفرع الموظفون المرسمون المرتبون في السلم 12 أو الموظفون المرسمون المرتبون في السلم 11 الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة أو ثماني (8) سنوات أقدمية في الخدمة.
المادة 3
فتح المادةيتم التعيين في الوظائف النوعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بقرار من كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بناء على اقتراح مع مدير المركز لتعميم التعليم بالمراسلة وعن طريق الاذاعة والتلفزة.
المادة 4
فتح المادةيحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه حسب الآتي :
- الكاتب العام ............ مو نقطة ، نائب مدير .....................75 نقطة،
- 60 نقطة،
- مدير رئيس مصلحة الفرع في مستوى مقر المركز : 50 نقطة
- L رئيس مصلحة في مستوى الفرع : 30.00 نقطة، -
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث بكالوريا التعليم الثانوى ويمقتضى المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث بكالوريا التعليم التقني، وبمقتضى المرسوم رقم 76-76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم وسير المؤسسات التابعة للتعليم الثانوي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 والمتضمن إحداث شهادة الكفاءة التقنية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-27 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 81 - - 39 المؤرخ في 24 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى يقرر ما يلي:
المادة الأولى
فتح المادةيحدث اختبار خاص في اللغة العربية للاطفال الجزائريين الذين تابعوا دراستهم في الخارج ويزاولون حاليا دروسا في مؤسسة حرر بالجزائر في 21 صفى عام 1404 الموافق وطنية في الامتحانات المدرسية التي تنظمها كتابة 26 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1403 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983 يحدث اختبارا خاصا في اللغة العربية للاطفال الجزائريين الذين زاولوا دراستهم في الخارج.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني، يمقتضى الأمر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
المادة 2
فتح المادةيحل الاختبار الخاص محل اختبارات اللغة أو الادب العربي المقررة في هذه الامتحانات ومحل اختبار الفلسفة المقرر في امتحان | البكالوريا.
المادة 3
فتح المادةيحدد نوع الاختبار الخاص وكيفيات المساهمة فيه يتعليمات من كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية. 3078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1404 ه حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1403 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص.
مسي بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد يحيى به يونس بوعرفة مكلفا بالدراسات والتلخيص لمتابعة الملفات ذات الطابع الاقتصادي قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت 1983 يتضمن اجراء امتحان لنيل شهادة التأهيل التربوى لأساتذة مراكز التكوين الاداري.
د ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بناء على الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.
و بمقتضى المرسوم رقم 81 12 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري وسيرها. ;
و بمقتضى المرسوم رقم 85 52 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة | 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة مراكز التكوين الاداري وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 المعدل والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحان لنيل شهادة التاهيل التربوى لاساتذة مراكز التكوين الاداري يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم في سنة 1983 دورة امتحان ثانية لنيل شهادة التاهيل التربوي لأساتذة مراكش التكوين الادارى طبقا للقرار المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات في أول ديسمبر سنة 1983 في مركزي التكوين الاداري بياتنة والبليدة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشيح الى مديرية الادارة العامة والوسائل بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983.
جلول الخطيب مجلس المحاسبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.