قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيخضع لاحكام هذا المرسوم شغل اشخاص حقيقيين أو معنويين للطرق المصنفة في الاملاك العمومية قصد القيام بأشغال تغير حالتها الأصلية.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3063 و تشمل أحكام هذا المرسوم جميع الطرق المصنفة في الاملاك العمومية (الطريق السيار الطريق الوطني، الطريق الولائي الطريق القروى الطرق الحضرية).
يحدد نص لاحق الاحكام التي تطبق على الاشغال التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي
المادة 2
فتح المادةتشتمل الاملاك العمومية للطرق على الطرق المعبدة مع الارصفة (في المدن وعلى حافاتها (خارج المدن وعلى الأجزاء الملحقة بتكوين الطريق مثل منحدرات الحفر والمردوم والخنادق، وجدران الدعم والحواشي أو الملاجيء الجبلية.
يدرج وضع حدود الاملاك العمومية للطرق في اطار خط الاصطفاف الذي تحدد كيفيات وضعه بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية.
المادة 3
فتح المادةلا تخالف التعليمات المنصوص عليها في الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وفي الأمر رقم 67-28 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية.
المادة 4
فتح المادةيدخل على الطرق العمومية المصنفة حق الارتفاق من أجل الامن الافضل، ومناسبة رسمها ورؤيتها. وتطبق هذه الاتفاقات على الملكيات المحاذية أو المجاورة للطرق العمومية بالقرب من مفترقاتها ومنعطفاتها والنقط الخطيرة أو التي تعوق المرور.
تشتمل الاتفاقات على ما يأتي حسب الحالة :
ضرورة القضاء على أسوار السياج أو
- تعويضها بشبابيك، والقضاء على الاشجار المضايقة، وتسوية أرض أو أى بناء علوى حتى يساوى ارتفاعه المستوى الذي تحدده مخططات اخلاء الطريق.
منع اقامة البناء والسياج والردم والفرس والتركيبات على اختلاف أنواعها منعا باتا فوقه المستوى الذي يحدده مخطط الاخلاء.
حق الادارة في القيام بتسوية المنحدرات - والردوم وجميع العوائق الطبيعية قصد توفين أحسن الظروف التي تمكن من الرؤية المرضية.
المادة 5
فتح المادةيمنع منعا باتا، مايأتي :
1) (1) مضايقة الطريق بوضع أو ترك مواد أو أشياء أخرى من شأنها أن تضايق حرية المرور أو تقلل منها أو تمس أمنها.
(2) وضع أشياء أو مواد مختلفة في الطريق من شأنها أن تمس المرور، لاسيما الاحجار والمواد الأخرى فيها، وجلب أكوام من التراب بالسيارات اليها وترك المواد التي تسقط من الحمولات غير المحكمة على الطريق. 3 (3) اتلاف المنحدرات وحافات الطرق والخنادق والعلامات التي تبيع حدودها.
4) (4) قطع الاشجار المغروسة على حافة هذه الطرق الا في حالة الضرورة القاهرة. 5 (5) افساد المعالم وأجهزة الاشارة وحواجز الجسور وجميع تجهيزات الري والاعمال الكبرى الأخرى. 6 (6) وضع الكتابات والاعلانات والمعلقات على أجهزة الاشارة وركائزها ومعالم الطرق وصواها و على الاعمال الكبرى الفنية وملحقاتها وعلى بلاط الارصفة والطرق المعيدة، وبصفة عامة وعلى كل منشأة عمومية تقع داخل حوزة الملكية العمومية، لاسيما أعمدة الخطوط الهاتفية أو أعمدة توزيع الطاقة الكهربائية. 7 (7) وضع لوائح دعائية أو إعلانات اشهارية في حوزة الملكية العمومية ماعدا الانجزات المخصصة لهذا الغرض بعد ترخيص من المجلس الشعبي البلدي. 8 (8) رمى الحيوانات على اختلاف أنواعها قريه الطرق الرئيسية على اختلاف أنواعها. 3064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه و السير في الطرق باليات ذات سلاسل او اسطوانات.
(10) رمى عناصر من شأنها أن تضر بسقوطها أو برائحتها الكريهة أو عرضها على الطريق العمومي، لاسيما وضع القمامات والقازورات كيفما كان نوعها.
(11) تعديل المميزات الهندسية للطرق أو مجالاتها أو تغيير ذلك.
(12) البناء على حافة الطريق العمومي قبل الحصول على خط الاصطفاف الذي يحدد ملكية الطريق.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يرخص بالاشغال في ملكية الطريق أو يشغل هذا الطريق مؤقتا بعد تسليم ورخصة الطريق».
يحدد بقرار وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية شروط اعداد طلب رخصة الطريق.
الباب الثاني — تسليم رخصة الطريق
المادة 7
فتح المادةيسلم رخصة الطريق بقرار المسؤولون الآتية أوصافهم :
رئيس المجلس الشعبي البلدى المختص فيما - يتعلق بالاشغال المعتزم القيام بها في طريق بلدي أو في جزء من الطريق الموجود في شبكة الطرق الحضرية.
الوالي المختص فيما يتعلق بالاشغال
- المعتزم القيام بها في شبكة الطريق تمس جزءا من الطريق الوطني الموجود داخل تراب الولايسة وكذلك التي تمس جزءا من الطرق البلدية الموجودة في تراب بلديتين أو أكثر من تراب الولاية نفسها.
وزير الاشغال العمومية اذا كانت الاشغال - تمس عدة ولايات.
الباب الثالث — دراسة رخصة الطريق
المادة 8
فتح المادةيجب أن تأخذ رخصة الطريق بعين الاعتبار، ما ياتي :
تحديد مكان الاشغال المراد انجازها وطبيعتها وموقعها وأهميتها. 2 احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان الامن والصحة والنظافة والمرور.
3 - التنسيق بين مختلف المصالح التي تنجز الاشغال المراد القيام بها في الطريق.
4 - التماس آراء المصالح التالية، التي يحتمل أن تستشيرها مديرية المنشآت الاساسية القاعدية وهي :
مديرية البريد والمواصلات - مدي مديرية الرى مديرية الصناعة والطاقة «الشركة الوطنية - للكهرباء والغاز.
مديرية التعمير والاسكان والبناء.
ويمكن مديرية المنشآت الاساسية القاعدة أن تستشير زيادة على ذلك أية مصلحة أخرى أو هيئة عمومية معنية، اذا رأت فائدة في ذلك.
الباب الرابع أجل دراسة ملف الرخصة المادة و : تعد جميع المصالح المختصة التي يطلب منها اعطاء رأيها فيما سبق ذكره موافقة اذا لم تقدم جوابا مبررا في أجل 7 ايام ابتداء من تسلم طلب اعطاء الرأى.
ويتعين على المصالح التي تستشار أن ترجع في جميع الحالات الملف الملحق بطلب الرأي، في الاجل المحدد لها.
يحدد الاجل الذى يجب أن يتخذ فيه القرار بخمسة عشر يوما ابتداء من اليوم الذي تسلم فيه السلطة المكلفة باعطاء الرخصة الملف التنظيمي.
وفي حالة عدم اتخاذ القرار في الاجل السالف الذكر تعد الرخصة حاصلة لطالبها، ويتعين عليه أن يمتثل لشروط هذا المرسوم والتنظيم في ميدان الامن والصحة والنظافة والمرور، غير أنه يجب على القائم بالاشغال أن يعلم المجلس الشعبي البلدي بالشروع في الاشغال.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3065
الباب الخامس — الاشغال المستعجلة
المادة 10
فتح المادةاذا كان انجاز الاشغال في الملكية العمومية ومستعجلا وتمليه ضرورة الحفاظ على أمن الاشخاص والاملاك، أو عندما يمس الاتلاف أمن الخدمة أو ضرورتها الادارات أو الهيئات العمومية الشروع في الاشغال يصرف النظر عن أحكام هذا المرسوم الا أنه يتعين عليها أن تعلم، المصالح المعنية في أجل 24 ساعة بأسرع الوسائل، بالشروع في الاشغال، واذا لم يكن ذلك طبقت عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 23 أدناه.
الباب السادس — الاشغال المنجزة في شبكة الطرق العصرية
المادة الأولى
فتح المادةتعنى شبكة الطرق الحضرية في مفهوم هذا المرسوم الشوارع والارصفة والانهج والسيل والممرات الموجودة داخل المحيط الذي يحدده المخطط الرئيسي للتعمير المصادق عليه، وان لم يكن فالمحيط المؤقت للتعمير المصادق عليه.
المادة 12
فتح المادةتخضع الاشغال المراد انجازها في شبكة الطرق الحضرية طبقا للمادة 27 من القانون البلدي، لرخصة الطريق التي يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي تعتزم القيام بهذه الاشغال في ترابها، ماعدا في الظروف الاستثنائية المذكورة في المادة 10 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيقدم طلب رخصة الطريق التي تتعلق بانجاز أشغال في شبكة الطرق الحضرية وتدرس حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم ووفق الكيفيات التي يحددها القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية.
الباب السابع — احتمال الغاء رخص الطريق
المادة 14
فتح المادةتعد رخص الطريق ملغاة قانونا اذا لم تستعمل في ظرف 6 أشهر أو اذا توقفت الاشغال التي شرع فيها مدة شهرين. وفي هذه الحالة الاخيرة يمكن تطبيق العقوبات المذكورة في المادة 23 يصرف النظر عن احترام قواعد اعادة شبكة الطرق الى حالتها الاصلية كما ينص عليها هذا المرسوم. ويمكن أن تسحب رخصة الطريق في أي وقت بسبب المصلحة العمومية.
الباب الثامن — احترام التعليمات
المادة 15
فتح المادةيجب على المستفيدين من رخصة الطريق أن يمتثلوا بدقة لشروط الرخصة التي يمنعون أياها ولبيانات وثائق مشاريعهم التي قبلتها الادارة. وكل تغيير ظهرت فائده خلال تنفيذ الاشغال يجب أن يخضع للموافقة الجديدة.
المادة 16
فتح المادةيتعين على المرخص لهم فور انتهاء أشغالهم أن يرفعوا جميع الردوم وبقايا المواد والشظايا والقمامات ويصلحوا حينا جميع الاضرار التي قد تكون الحقت بالطريق العمومي أو ملحقاته يسبب أشغالهم ويعيدوا الشوارع والارصفة والردوم والحاقات إلى حالتها الأولى أو الخنادق التي قد تكون أفسدت في ظرف ثلاثة (3) أيام على الاكثر، وأن لم يكن ذلك من غير أجل آخر تتولى السلطة التي سلمت رخصة الطريق تلقائيا على حساب المرخص لهم، تنفيذ عمليات جزء الطريق الذى مسته الاشغال المرخص بها إلى حالته الاولى.
تدفع المصاريف المترتبة على التنفيذ التلقائي لاشغال اعادة شبكة الطرق مع زيادة نسبة التدخل التي تبلغ 25 % من مجموع المصاريف المخصصة لهذا الغرض الى ميزانية المجموعة المحلية التي قامت بالاشغال اعادة شبكة الطرق الى حالتها الأولى، وتدفع هذه المصاريف على أساس سند القبض الذي يضمه رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص حسب الحالة.
يمكن البلديات أن تنفذ العمليات على حساب المرخص لهم ثم تحصل مصاريفها في شكل ضرائب مباشرة بسند تنفيذى دون المساس بتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون. 3066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
المادة 17
فتح المادةيترتب على رخصة الطريق اجراء مراجعة يقوم بها أعوان الدولة والجماعات المحلية المؤهلين لهذا الغرض. ويخول رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلوه والسلطات المكلفة بالملكية العمومية تفقد المنجزات أو مراقبتها كلما رأوا فائدة في ذلك.
الباب التاسع — الاشياء التي توجد في الاحفار
المادة 18
فتح المادةتعتبر الاشياء النفيسة أو الاشياء التي لها طابع تاريخي والتي يقع العثور عليها خلال القيام بالاشغال تحت أرضية الطريق العمومي ملكا للدولة، الا اذا أقيم دليل . مخالف ويجب تسليمها فورا لرئيس أمن الدائرة الذي يثبت التسليم دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون المدني ان اقتضى الأمر ذلك.
المادة 19
فتح المادةلا يحق لاحد أن يعارض ممارسة حق التفقد المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيمكن اجراء التفقد خلال الاشغال.
يجب ايقاف الاشغال التي شرع فيها، خلافا التعليمات المواد السابقة أو المضمنة في رخصة الطريق فور اصدار عون الدولة أو الجماعات المحلية المؤهل لهذا الغرض الأمر بذلك أو لمنفذ الاشغال.
ويجب عليه أن يحرر لهذا الغرض محضر معاينة عدم مطابقة الاشغال للتعليمات المسطرة ويترتب على هذا تعليق رخصة الطريق. ويرفع هذا التعليق إلا إذا تعهد صاحب الاشغال باحترام التعليمات القانونية.
المادة 21
فتح المادةتختتم عملية مراقبة أعوان الدولة المؤهلين لهذا الفرض في نهاية الاشغال بتحرير محضر اذا توفرت الشروط المطلوبة يحرر العون المعتمد محضر جرد تسلم نسخة منه للهيئة أو للمالك المستفيد من رخصة الطريق.
وفي الحالة المخالفة لذلك يحرر محضر مخالفة ضد المستفيد من رخصة الطريق ويرسل الى السلطة التي سلمت رخصة الطريق وترسله بدورها الى وكيل الدولة لدى المحكمة المختصة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي اذا تعلق الامر بطريق بلدي أو الى الوالي اذا تعلق الأمر بطريق سيار أو طريق وطني أو طريق ولائي.
وعلى المستفيد أن يعيد الاشغال حسب الاحكام الأولية المضمنة في رخصة الطريق.
المادة 22
فتح المادةيمكن السلطة التي سلمت الرخصة في حالة عدم متابعة الاشغال حسب الاحكام المطلوبة في رخصة الطريق، أن تلجأ الى اعادة الاماكن الى حالتها الأولى على حساب المستفيد حسب الشروط المحددة في المادة 16 أعلاه.
كما يمكن السلطة التي سلمت رخصة الطريق أن تصادر المواد والاليات الموضوعة في الطريق العمومي على حساب المستفيد من رخصة الطريق.
المادة 23
فتح المادةيعاقب على تنفيذ الاشغال أو استخدام الارض جهلا بالالتزامات التي يفرضها هذا المرسوم طبقا لقانون العقوبات.
تصدر العقوبات المنصوص عليها ضد مستخدمى الارض المستفيدين من الاشغال وضد جميع الاشخاص المسؤولين عن تنفيذ هذه الاشغال.
المادة 24
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفسير سنة 1983 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3067 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.