مرسوم رقم 83-679
مرسوم رقم 83-679 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة. 3017
المادة الأولى
فتح المادةيرفع المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي يوجد مقره بجدة (المملكة العربية السعودية إلى رتبة قنصلية عامة، ويشمل اختصاصه القنصلى كامل تراب المملكة العربية السعودية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمير سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة العدل --------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.