مرسوم رقم 83 - - 698 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1963 يتضمن احداث سلك للأعوان التقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين . 3059
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة المجاهدين، سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلي الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 - يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في * يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين لجمع | فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
المعلومات في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين.
أن رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المجاهدين، تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 13-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المجاهدين وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والشعبية.
والاصلاح الاداري حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادتان - 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد III - 10 و 152 و منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه.
و بمقتضى القانون رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن وزارة الاعلام -....
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.