مرسوم رقم 83-602 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 المرافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في اطار أعمالها في مجال التركيب الصناعي. - 2724
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الاعمال العائدة الى ميدان التوزيع التي I - كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توزيع مواد البناء، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المواد البناء
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وإدارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء محل الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها المرتبطة بالتوزيع ابتداء من أول يناير سنة 1984،
2 - تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال التوزيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى الأمر رقم 67 280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه - .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للموسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لمواد البناء، بمقتضى عملها في التوزيع، ما ياتي : -
ا - امداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير والمكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في أعمال التوزيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين.
الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير 3026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه هياكل المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء سيرا منتظما ومستمراء
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 تو قمبر صلة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.