مرسوم رقم 83-618 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية لتحظير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح (استدراك). 3013
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية تكلف بتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح.
يطلق على هذه اللجنة تسمية اللجنة الوطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة بأحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح وتدعى في سلب النصر «اللجنة».
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة زيادة على تحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح، ما يأتي :
تعد وتقترح على الحكومة النصوص - التطبيقية للقوانين المتضمنة إحداث ومسام الاستحقاق الوطني ونياشين للمجاهدين.
تنظم مسابقات لاحسن الفنانين المواطنين - والرسامين والنحاتين والمتمتمين والنقاشين لانجاز نماذج من شهادات وألواح مصورة تمثل مختلف النياشين التي أحدثتها القوانين المشار اليها أعلاه.
تنجز عينات حسب الحجم الطبيعي انطلاقا مع الالواح التي ينجزها المتسابقون المرتبون من بيع الخمس الأوائل في المسابقة وتصادق عليها،
- تجازي الخمس الأوائل في المسابقة بجائزة يحدد نوعها وقيمتها في المستقبل بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
يجب أن تتم العمليات المبينة في هذه المادة حتماء قبل 31 مايو سنة 1984.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة الموضوعة تحت رئاسة الوزير الأول من الممثلين الآتي ذكرهم :
ممثل عن الامانة الدائمة للجنة المركزية عضوا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني عضوا ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية عضوا -
- ممثل عن وزارة المالية عضوا
- ممثل عن وزارة الداخلية عضوا
- ممثل عن وزارة السياحة عضوا ممثل عن وزارة المجاهدين عضوا - ممثل عن وزارة الاعلام عضوا ممثل عن وزارة الثقافة عضوا الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية ممثل عن كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري عضوا
- ممثل عن الامانة العامة للحكومة عضوا
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-136 (ج.ر عدد 23 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تتكون اللجنة الموضوعة تحت رئاسة الوزير الأول من الممثلين الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الامانة الدائمة للجنة المركزية عضواء
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضوا
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، عضوا
- ممثل عن وزارة المالية، عضوا
- ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوا 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه
- ممثل عن وزارة الاعلام، عضواء
- ممثل عن وزارة المجاهدين، عضوا
- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة عضواء ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة - عضوا ممثل عن الامانة العامة للحكومة، عضوا. -
المادة 4
فتح المادةيسكن رئيس اللجنة انشاء ما يلزم من اللجان الفرعية بمقرر داخلى واستدعاء أى شخص تكون مشاركته مفيدة لدعمها، كما يمكنه طلب المساعدة من الادارات والمصالح والهيئات العمومية.
المادة 5
فتح المادةيمثل اللجنة في مستوى كل ولاية لجنة ولائية تنشئها أمانة مكتب التنسيق.
المادة 6
فتح المادةتلحق الاعتمادات المخصصة للنفقات على التظاهرات والاحتفالات المتعلقة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح، بميزانية رئاسة الجمهورية.
تتولى اللجنة اعداد مشروع التقدير النفقات الخاصة بمهمتها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-136 (ج.ر عدد 23 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : تتولى اللجنة اعداد مشروع لتقدير النفقات الخاصة بمهمتها.
وتخصص الاعتمادات التكميلية اللازمة لكل وزارة من ميزانية التكاليف المشتركة.
المادة 7
فتح المادةيكون المستخدمون الذين تحتاج اليهم اللجنة الوطنية واللجان الولائية والموضوعون تحت تصرفها، على كلفة الوزارات والمصالح العمومية التي ينتمون اليها.
وتخصم هذه الكلفة من باب نفقات التنقلات لميزانيات الوزارات والمصالح المعنية.
المادة 8
فتح المادةيعد رئيس اللجنة أمرا بصرفه الاعتمادات والوسائل الميزانية المخصصة لتنفيذ المهام المسندة للجنة.
يمكن رئيس اللجنة الوطنية أن يفرض بمقرير داخلي، سلطاته الى كل موظف تابع لرئاسة الجمهورية معينة بسرسوم، وعند الاقتضاء الى عضو في اللجنة الولائية.
للجمهورية الجزائرية 2735
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-136 (ج.ر عدد 23 لسنة 1984)
المادة 9
فتح المادةيمكن انشاء وكالسة للنفقات لها علاقة بالوسائل الميزانية المعنية قصد تسهيل عمل اللجنة طبقة للتشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيرخص للأمر بالصرف الخاص باللجنة، بابرام صفقات بالتراضي معفاة من رأى اللجنة الوطنية للصفقات واللجنة والوزارية للصفقات.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-136 (ج.ر عدد 23 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 10 : يمكن أن تكون النفقات المقررة طبقا للمادة 6 أعلاه، موضوع صفقات بالتراضي معفية من تأشيرة اللجان المنصوص عليها في المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محر عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 84-136
« تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 63-298
- أمر رقم 67-90
- مرسوم رقم 82-145
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-136
مرسوم رقم 84-136 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.